السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى لكل الطلبة التوفيق والنجاح في السنة الدراسية الجديدة 1441 في ما يلي يسرنا الرد على طلبكم ونعرض لكم حل كامل لمادة الفقة 1 نظام مقررات من خلال التحميل بصيغة pdf حل كتاب الفقه 1 مقررات
المالكيين (١). ورُوي عدم الرفع في غير الافتتاح عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر-رضي الله عنهم-، وعن الأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن حي (٢). القول الثاني: أن المصلي يرفع يديه في افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، زاد بعضهم: وإذا قام من الركعتين. وهو رواية عن الإمام مالك- قيل: هو قوله الأخير (٣) - واختيار بعض المالكيين (٤) ، ومذهب الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، وقول أكثر الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وممن روي عنه ذلك: فمن الصحابة: (١) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٢٨؛ التمهيد ٣/ ٧٢؛ الاستذكار ١/ ٤٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٧؛ جامع الأمهات ص ٩٧؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٣٩. (٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢١٣، ٢١٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٥ - ٢٢٧؛ التمهيد ٣/ ٧٢؛ المجموع ٣/ ٢٥٦؛ عمدة القاري ٥/ ٢٧٢. (٣) انظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ١٣٠؛ الأوسط ٣/ ١٤٦؛ التمهيد ٣/ ٧٣. (٤) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٢٨؛ التمهيد ٣/ ٧٣؛ الاستذكار ١/ ٤٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٧؛ جامع الأمهات ص ٩٧؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٣٩.
(٥) انظر: الأم ١/ ٢٠٥؛ مختصر المزني ص ٢٥؛ الحاوي الكبير ٢/ ١١٦؛ العزيز ١/ ٥١١، ٥١٣؛ المجموع ٣/ ٢٥٥. (٦) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٥١٥؛ المغني ٢/ ١٧١، ١٨٤؛ المحرر ١/ ٦١، ٦٢؛ الشرح الكبير ٣/ ٤٧٣، ٤٨٥؛ الإنصاف ٣/ ٤٧٣، ٤٨٥؛ منتهى الإرادات ١/ ٥٧.
21-01-2019, 09:26 AM # 1 طالب رضى ربه ابوحاتم تاريخ التسجيل: Feb 2013 المشاركات: 3, 079 ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين السؤال ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟. أحكام المضاربة | فتاوى السيد الخامنئي – شبكة السراج في الطريق الى الله... نص الجواب الحمد لله أولا: لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام ، أو تتعامل به ، من ربا وغيره ، سواء قل الحرام أو كثر ؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة ، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام. ثانيا: الأسهم المحرمة والمختلطة ، لا يجوز الاتجار فيها ، بيعا أو شراء أو مضاربة ، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ؛ لأنه لا يجوز بيع الحرام ، قليلا كان أو كثيرا ، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه. قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله: " وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل ، ويقول: إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم: ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه ؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول: إنني شريك في تلك الشركة.
غير أننا إذا أعدنا النظر ثانية إلى هذه التعريفات فإننا نجد أنها قد اشتركت في ضرورة توافر ثلاثة شروط فيتعريف عقد المضاربة: الشرط الأول: أنالمضاربة تقوم على طرفين. الشرط الثاني: أن المضاربة تقوم على تقديم المال من أحدهما والعمل من الآخر. الشرط الثالث: أن المضاربة غايتها تحقيق الربح الذي يشترك فيه طرفاها حسب ما يتفقان عليه. القضايا في المحاكم تعامل على درجة واحدة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. مشروعية المضاربة: المضاربة عقدمشروع بلا خلاف، أما دليل هذه المشروعية فقد ثبت بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية. أولاً: أدلة مشروعية المضاربة من السنةالتقريرية: 1- ثبت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مضاربًا بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان ذلك قبل النبوة، ثم حكاه بعدها مقررًا له، والتقرير أحد وجوه السنة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة. 2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة، اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، وهذا الحديث أيضًا من قبيل السنة التقريرية. 3-أخرج ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة فيهن بركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع".
السؤال ١٠: بما أنّ معاملات البنوك لا تعدّ مضاربة حقيقية، حيث لا يتحمّل البنك فيها أية خسارة، فهل المبلغ الذي يستلمه أصحاب الودائع من المصارف شهرياً كربح على أموالهم يعتبر حلالاً؟ الجواب: لا يستلزم عدم تحمّل البنك للخسارة بطلان المضاربة، ولا يكون ذلك دليلاً على كون عقد المضاربة صورياً وشكلياً، إذ لا مانع شرعاً من أن يشترط المالك أو وكيله على العامل ضمن عقد المضاربة أن يتحمّل الضرر والخسارة عن صاحب المال، فالمضاربة التي يدّعيها البنك، وهو الوكيل عن أصحاب الودائع، ما لم يحرز كونها صورياً وباطلة لسبب ما، محكومة بالصحة، والأرباح الحاصلة منها التي يدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم.
4-روى مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه مالاً قراضًا يعمل فيه على أن الربح بينهما. ماهو حكم القاضي في المضاربة في. ويتضح من هذا أن المضاربة كانت معروفة للصحابة وتعاملوا بها، فكان ذلك إجماعًا على مشروعيتها. ونقل هذا الإجماع على مشروعية المضاربة كثير من العلماء، فهذا ابن قدامة نقل عن ابن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة، وهذا الكاساني يقول: "وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في سائر الأمصار من غير إنكار من أحد، وإجماع أهل كل عصر حُجة"، وقال الصناعي: "لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض،" وقال الزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك: "ونقلته – أي القراض-الكافة عن الكافة… ولا خلاف في جوازه". حكمة مشروعية المضاربة: لقد أباح الإسلام التعامل بالمضاربةلشدة حاجة الناس إليها، ولما يترتب عليها من منافع عديدة، فالإسلام حريص كل الحرص على استثمار المال وعدم تركه عاطلاً، وحريص أيضًا على قيام الإنسان بالعمل وابتعاده عن الكسل والتعطل، وليس كل من يملك المال لديه القدرة على العمل فيه واستثماره، ولاكل من يملك القدرة والكفاءة على العمل يتوافر لديه المال، ومن هنا كانت المضاربة الأداة التي تحقق التعاون المثمر بين المال والعمل لصالح الطرفين والمجتمع في آن واحد.
ثانيًا: الشروط الخاصة بالربح: وقداشترط الفقهاء بعض الشروط في الربح حتى يكون عقد المضاربة صحيحًا، ومن هذه الشروط: 1-أن يكون نصيب كل طرف معلومًا عند التعاقد 2- أن يكون الربح مشتركًا بين المتعاقدين بحيث لا يختص به أحدهما دون الآخر 3- أن يكون توزيع الربح حصة شائعة لكل من المضارب ورب المال، وذلك بأن يكون نصيب كل منهما من الربح حصة شائعة منه كنصفه أو ثلثه أو أي جزء شائع يتفقان عليه، ولا يجوز أن يحدد بمبلغ معين كمائة جنيه مثلاً؛ لأن العامل هنا يصبح أجيرًا، ولا يجوز أن يشترط لأحدهما مبلغًا معينًا مع حصة شائعة من الربح، أو حصة شائعة ناقصة مبلغًا معينًا، فلا يجوز التحديد على أي صورة من هذه الصور. 4- أما الخسارة فقد اتفق العلماء على أنها تكون على رب المال من رأس ماله ولا يتحمل فيها العامل شيئًا، طالما أنه لم يقصِّر أو يخالف الشروط؛ إذ يكتفي بما تحمله العامل من ضياع وقته وجهده دون عائد،ومعنى ذلك أنه في حالة الخسارة يتحمل كل طرف من جنس ما ساهم به في المضاربة، رب المال من رأس ماله والعامل من عمله. ثالثًا: الشروط الخاصة بالعمل: يرى الفقهاء أيضًا أن العمل – كركن من أركان المضاربة – يجب أن يتوافر فيه عدد من الشروط حتى تصبح هذه المضاربة صحيحة، بحيث يترتب على تخلفها انتقال المضاربة من الصحة إلى الفساد، وهذه الشروط هي: 1-العمل من اختصاص المضارب فقط: اشترط جمهور الفقهاء أن يختص المضارب بالعمل للمضاربة، فلا يجوز أن يشترط رب المال أن يعمل معه، وذهب الجمهور إلى فساد المضاربة بهذا الشرط.
تنوية تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها. السؤال ١: ما حكم بيع وشراء اسهم الشركات التي تشتمل على المضاربة في المستندات او الاستثمار في البنوك الربوية داخل الكويت ؟ الجواب: لا يجوز.