القول الثاني: يُستحب للولي الصيام عن الميت وبذلك يُسقط الصيام عن الميت، وهذا القول أجمع عليه الكثير من الفقهاء، ويرى أن الولي له حق الاختيار بين الأمرين، استنادًا على ذلك بالحديث الشريف: عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "مَن مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه". لكن أجمع الكثير من العلماء على صوم ولى المتوفى عنه أو إطعام المساكين فيجوز فعل أيًا من الاثنين حتى يُسقط الحكم عن المتوفى، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة والصوم عن الميت فإنها من الأعمال الصالحة التي تنفعه في قبره. كيفية الصيام عن الميت - إسلام ويب - مركز الفتوى. اقرأ أيضًا: هل يجوز الأضحية عن الميت والأكل منها.. رأي دار الإفتاء حكم الصوم عن الميت بعذر أجمعت المذاهب الأربعة على أن الشخص الذي يموت وعليه صيام لم يقضه في حياته بسبب مرض أو حمل ورضاعة لم يُمكنّه من الصوم حتى مات، أنه ليس عليه وزر أو أثم في ذلك لسقوط الحكم عليه كالحج، ولا يصوم عنه وليه أو يطعم المساكين. أما إذا انتهى العذر وأصبح الشخص قادرًا على قضاء ما فاته من صوم وتساهل في ذلك حتى مات، وجب الصوم عنه أو إطعام المساكين، والمرأة الحائض يجوز عليها الصيام أيضًا حتى إذا لم تُقضي ما فاتها من صوم بسبب جهل منها بذلك أو تكاسل.
ولا يفوتك قراءة مقالنا عن: هل يجوز الصيام بدون صلاة؟ دليل على جواز الصوم على الميت هذا الدليل سيجعلنا نتأكد من أن هناك إيجاز بالصوم عن الميت، فهذا الصوم سيصله ثوابه. وهذا ما أكد عليه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال:(أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي قد ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك). وهناك إيجاز أيضًا بصوم النوافل، ليس صوم الفرض فقط، فصوم النوافل بدلًا من الميت سيصله ثوابه أيضًا. حكم الصلاة والصيام عن الميت. لذلك نجد أن أي عمل صالح سيصل للميت عدا الصلاة، فلا يجوز إقامتها بدلًا من الميت. مقالات قد تعجبك: اقرأ من هنا عن: هل يصح الصيام على جنابة؟ آراء العلماء في حكم الصيام عن الميت يرى عددًا كبيرًا من علماء مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في أنه لا يجوز الصيام عن الميت. ويفضل أن يتم إطعام مسكين بدلًا من الصيام. فهنا جاء اعتقادهم بأن الصيام مثل الصلاة تمامًا، فهو عمل يقوم به المسلم ما بينه وبين الله عز وجل فقط. فبعد الوفاة ينقضي عمل الصوم والصلاة على الميت. فيجب إطعام المساكين وذلك على كل يوم لم يصم به المتوفى، فإذا كان لم يصم 10 أيامًا، فيجب إطعام 10 مسكينًا.
يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه: حكم قضاء الصوم عن المتوفى، وجاء رد الدار كالآتى: إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنَّه فرض لم يتمكَّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحجِّ. أمَّا إذا زال العذر وتمكَّن من القضاء ولكنه لم يقضِ حتَّى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مدٌّ؛ لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الوفاة؛ كالصلاة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فأنتم مخيرون بين الصيام عن أمكم وبين أن تطعموا عن كل يوم أفطرته ولم تقضِه مسكينًا، ومقداره مدٌّ عند الشافعية، وهو نحو نصف كيلو جرام من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد، فيمكنكم حساب عدد الأيام وتقسيمها عليكم صومًا أو إطعامًا، ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام. أما قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت فلا مانع من كون ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.
وبالنسبة للصيام إذا تمكن الميت من القضاء فرجح كثير من أهل العلم جواز الصيام عنه، وهناك من قال يتعين الإطعام عنه، وراجعي التفصيل فى الفتوى رقم: 76640 ، والفتوى رقم: 20771. وفي حالة الإطعام عن الميت لما تركه من الصيام ومات بعد التمكن من قضائه فإنه يطعم عن كل يوم مدا من الطعام ومقدار ذلك 750 غراما تقريبا من البر الجيد أو الرز، ويتعين إخراج الطعام ولا تجزئ قيمته عند جمهور أهل العلم. ومنهم من يرى جواز إخراج القيمة كالحنفية، ومنهم يرى الجواز إذا ترتبت على إخراج القيمة مصلحة للفقراء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 27270. والله أعلم.
انتهى. والله أعلم.