الحمد لله. من تلفظ بالطلاق دون أن يشعر ، أو حدث به نفسه دون أن يتكلم بلفظ يسمعه ، لم يقع عليه شيء من الطلاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ روى البخاري (5269) ومسلم (127). ومن حلف بالطلاق ولم يرد إيقاعه ، لكن أراد حث نفسه على فعل شيء ، أو منعها منه ، أو حثّ غيره أو منعه ، أو تصديق خبر أو تكذيبه ، فهذا يمين على الراجح ، وفيه كفارة يمين عند الحنث ، وينظر للفائدة سؤال رقم: ( 82780). والذي يظهر أنك اعتدت على الحلف بالطلاق وأكثرت منه ، ولهذا لا تشعر به ، فالواجب عليك أن تنتبه لألفاظك ، وأن تحفظ لسانك ، وتمنع نفسك من التلفظ بالطلاق هازلا أو جادا ، صيانة للنكاح ، وخروجا من خلاف أهل العلم ؛ فإن أكثر أهل العلم يقولون بوقوع الطلاق المعلق عند الحنث في اليمين ؛ فما الذي يجعلك تضع نفسك في مأزق كهذا ؟! والذي يخشى على نكاحه من الضياع ، يحفظ لسانه ، ولا يقرب لفظ الطلاق ، لا جادا ولا هازلا؛ فجاهد نفسك على إصلاحها ، وإخراجها من معتاد الناس ومألوفهم في الألفاظ والأفعال ؛ إلا ما كان منها حقا ، وخرج من دائرة الحرج الشرعي.
تاريخ النشر: الأربعاء 15 جمادى الأولى 1431 هـ - 28-4-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 134873 17404 0 276 السؤال لم أحلف بالطلاق أبدا في حياتي إلا مرة واحدة، وحدثت دون قصد، فكان أحد أصدقائي يحكي لي أنه رأى حادث سيارة منذ أيام، فقلت له دون أن أدري علي الطلاق بالثلاثة أنت خفت مما رأيته في حادث السيارة، ولكن صديقي لم يرد علي لا بالموافقة ولا بالرفض. علما بأنني أصلا لا أدري لماذا حلف بالطلاق، وأنني لم أحلف أبدا بالطلاق، وهل ينطبق الحلف بالطلاق على شيء في الماضي؟ أم التعليق على شيء سيقع في المستقبل؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان المقصود بكونك قد نطقت بالطلاق وأنت لا تدري هو أنك لم تقصد التلفظ به بل سبق لسانك إليه ففي هذه الحالة لا يلزمك شيء عند جمهور أهل العلم ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق, فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد. وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم, ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج.
والحاصل: أنك لو قلت مثلا: علي الطلاق لأفعلن كذا ، فإن خرج منك الكلام دون قصد ، فهو لغو ، ولا يترتب عليه شيء. وإن قصدت الكلام وشعرت به وأردت حثّ نفسك على الفعل ، ولم ترد إيقاع الطلاق عند عدم الفعل ، فهذا يمين ، وتلزمك كفارة يمين إن لم تفعل. وإن قصدت أن زوجتك تطلق إن لم تفعل ، وقع الطلاق. والله أعلم.