رابعا: عدم وضوح مجالات التصنيف، خاصة بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة متنوعة في سجلها التجاري، فلا يراعي النظام بالشكل المطلوب الأعمال التخصصية، الأمر الذي استغلته بعض الجهات الحكومية في استبعاد مقاولين متخصصين في مشاريعها. خامسا: لم يتضمن النظام ولا اللائحة التنفيذية له فيما يتعلق بتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية، خاصة تلك المكاتب التي تصمم وتشرف على المشاريع الحكومية الكبيرة. ومما سبق، يلاحظ أن السمة المشتركة للثغرات السابقة في نظام تصنيف المقاولين تتعلق بتعثر المشاريع، مما يتطلب الأمر على الأقل في هذه المرحلة الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات للمقاولين تأخذ في الحسبان المشاريع المتعثرة والمسحوبة من المقاولين ومراجعة تصنيفهم على ضوء ذلك، إضافة إلى إعادة النظر في التصديق القانوني لاتفاقيات التضامن، وإلزام الجهات الحكومية بتقييم الإمكانات المالية والفنية للمقاولين، وأخيرا إعادة النظر في تحديد قيمة مالية قصوى للمشاريع التي يمكن ترسيتها على المقاول الواحد، إذ إن هذا الموضوع يعد من أهم الثغرات في نظام تصنيف المقاولين.
لم يتم العثور على مصطلح البحث المراد البحث عنها، حاول مجدداً بكلمة اخرى أو إضغط المادة الأولى يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين. القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذًا للنظام ولائحته. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ، والتنفيذية ؛ لوضعه في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته. المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظامًا بالقيام منفردًا أو مشتركًا مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة. المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشاط: نوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات. الدرجة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. العنصر: مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم. رقم المادة ١ المادة الثانية تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته. ٢ المادة الثالثة لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
نظام تصنيف المقاولين السعودي نظام تصنيف المقاولين المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين. القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذاً للنظام ولائحته. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ، والتنفيذية ؛ لوضعه في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته. المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة. المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشاط: نوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات الدرجة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. العنصر: مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم المادة الثانية: تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته. المادة الثالثة: لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً ، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
المادة الثانية والعشرون: للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين. المادة الثالثة والعشرون: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة والعشرون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره. المادة الخامسة والعشرون: يلغي هذا النظام لائحة تصنيف المقاولين الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (892) والتاريخ 19 / 7 / 1395 هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات.
ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين. المادة التاسعة عشرة: المادة التاسعة عشرة: على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف حسب نموذج تعده الوزارة. المادة العشرون: المادة العشرون: تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير. المادة الحادية والعشرون: المادة الحادية والعشرون: للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار. المادة الثانية والعشرون: المادة الثانية والعشرون: للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين. المادة الثالثة والعشرون: المادة الثالثة والعشرون: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.