المرابحة نوع من البيوع، تعامل به المسلمون من قديم، وتكفلت كتب الفقه ببيان صوره وشروطه، وهي في اللغة مصدر من الربح. وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بالعديد من التعريفات، كلها تدور حول معنى واحد هو البيع بمثل الثمن الأول وزيادة متفق عليها بين البائع والمشتري. أي أن المشتري بدلاً من أن يساوم على الثمن حتى يصل إلى السعر الذي يرضاه، يساوم فقط على ربح البائع فوق الثمن أو فوق ما قامت عليه به السلعة. وهو يأتمن البائع في تحديد مقدار ما قامت عليه به السلعة، وحواره ومساومته تقتصر على مقدار الربح، هل هو 5% أم 6% أم 4% مثلاً. والقول المعتمد في الفقه الإسلامي أن المرابحة مشروعة، وعليها من الكتاب الكريم والإجماع والمعقول أدلة منها: 1 قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) ووجه الدلالة أن المرابحة نوع من البيع، فهي داخلة في عموم الآية الكريمة. 2 قوله تعالى: (فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) ووجه الدلالة أن المرابحة ابتغاء للفضل من البيع، فكانت مشروعة. 3 الإجماع. حيث إن الناس توارثوا هذه البيوع في سائر العصور من غير نكير، وذلك إجماع على جوازها. 4 أما المعقول: فإن بيع المرابحة بيع اجتمعت فيه شرائط الجواز، من حيث الثمن وغيره، فالثمن في بيع المرابحة معلوم، كما أنه في بيع المساومة معلوم، إذ لا فرق بين قوله: بعتك هذا الشيء بمائة وعشرة، وبين قوله: بعتك بمائة وربح قدره 10%، فكلا الثمنين مائة وعشرة، وإن اختلفت العبارتان، كما أنه لا فرق بين قوله: بعتك هذا الشيء بتسعين، وبين قوله: بعتك إياه بمائة إلا عشرة فكلا الثمنين تسعون، وإن اختلفت العبارتان، فكان مشروعاً.
- إذا كان الوعد غير ملزماً: يعاد تقييم بضاعة المرابحة وصولاً إلى القيمة النقدية المتوقع تحقيقها ( سعر البيع – النفقات) ، وفي حالة انخفاض البضاعة يعمل مخصص هبوط بضاعة المرابحة ، وفي حالة ارتفاع السعر لا يوجد هناك معالجة محاسبية. 200 من حـ/ أرباح الاستثمار مرابحة 200 إلى حـ/ مخصص هبوط أسعار بضاعة مرابحة وهنا الخسارة افترضت على أساس أن هبوط الأسعار 100 مضافاً إليها 100 دينار رسوم نقل الملكية. ويظهر المخصص مطروحاً من بضاعة المرابحة في الميزانية وصولاً بها إلى القيمة النقدية المتوقع تحقيقها. مرحلة بيع السلعة:- احتساب ذمم المرابحة كما يلي:- - ربح البنك = السعر الأصلي × ( نسبة الربح × عدد السنوات) = 5000 ×( 5% × 4) = 5000 × 20% = 1000 دينار. المبلغ المطلوب كذمم مرابحات = 5000 + 1000 = 6000 دينار. إثبات بيع المرابحة 6000 من حـ/ ذمم المرابحات إلى مذكورين 5000 حـ/ بضاعة المرابحة 1000 حـ/ أرباح استثمار مؤجلة الأرباح المؤجلة هي التي تتناسب ومبدأ النضود ( تحول الأعيان إلى نقد) في عقد المضاربة ، أي توزيع الأرباح على فترات مع ربطها بالسداد. مرحلة ما بعد البيع:- 1. سداد الأقساط في تواريخ الاستحقاق ( مواعيدها).. تأخر العميل عن السداد.
3- أن المعاملات المالية مبنية على مراعاة المصالح ، والتيسير على الناس من غير ظلم أو ربا أو غش ، وهذه المعاملة من هذا القبيل. وأما القول بأن البنك لم يشترها له، وإنما اشتراها ليبيعها، للراغب في شرائها، وعليه يكون حيلة للربا، وهو المسمى عند الفقهاء "بيع العينة" فهذا مردود: بأن البنك يشتريها لنفسه وتكون في ضمانه، وعليه تلفها. والأهم من هذا، وهو الذي يبعدها عن الربا، أن قصد البنك والعميل ليس بيع دنانير بدنانير، كما هو في بيع العينة، فإن الأرض بينهما. وأما الزيادة في مقابل الأجل، أو البيع بالتقسيط، فإن الزيادة من أجل الأجل جائزة شرعاً، قال بجوازها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر عبد الله بن عمر أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل". (السنن الكبرى للبيهقي 5/287). ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم: "اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة" أخرجه البخاري، أي: بزيادة. ولذا قال الإمام ابن تيمية بجواز البيع بالتقسيط، فالمسلمون لا يزالون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها. (مجموع الفتاوى 29/499). ويكفي السائل لذهاب شكه والرد على من منع بيع المرابحة أن المذاهب الأربعة قالت بجوازه.