ثانيا: حكم تعليق الصوم كأن يعقد المسلم نية الصوم على قول في حال كان رمضان غدًا فإنه بإذن الله صائمٌ ويعتبر فرضٌ عليّ، وصيامه بهذا صحيح، لأن تردده كان في توضيح ثبوت الشهر وليس في نيّته. ثالثا: حكم صوم من تردد في قطع نية الصيام بينما عن من تردد في قطع نية الصيام فصيامه صحيح ما دام لم يجزم بقطع صيامه وفق ما جاء في مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم من العلماء والله أعلم. شاهد أيضا: حكم دعاء نية صوم رمضان الى هنا نصل الى نهاية المقالة والتي تطرقنا الحديث من خلال فقراتها السابقة الحديث عن هل يجوز الصيام بدون نية وما هي أحكامها.
هل تكفي نية واحدة لصيام شهر رمضان ففي شهر رمضان لا بد من وجود نية للصيام، فالنية أصل كل العبادات والطاعات التي أمرنا االله تعالى بها، ومن دون النية فلا تكون العبادة كاملة أو خالصة لوجه الله تعالى، وفي مقالنا التالي سوف نتعرف فيما إذا كانت نية واحدة تكفي لصيم شهر رمضان كاملاً.
نية صوم التطوع: حيث أنه لا بد من ذكر نية صوم التطوع فيما في حال كان يجب فيه تبييت النيّة، أم لا يشترط له هذا، والحكم في صوم التطوع هو حكم النافلة، وبالتالي لا يشترط للنيّة وقتٌ مخصص ما لم يقرب المفطرات في نهاره والله ورسوله أعلم. شاهد أيضا: متى صيام ايام البيض لشهر شعبان 1443 ما هو وقت نية الصوم إن وقت نية الصوم، والذي ذهب اليه أصحاب العلم أنّ نية الصوم في الفريضة لا بد تبييتها من الليل قبل طلوع الفجر، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: " عن حفصةَ قالتْ: لا صيامَ لمنْ لم يُجمِعْ قبلَ الفجرِ" بينما عن صوم النافلة فلا يشترط فيها تبييت النية من الليل. أحكام النية في الصيام إن من أحكام النية في الصيام الجزم في نية الصوم ، و حكم صوم تردد في نية الصوم الواجب، وحكم من علق الصوم، وحكم صوم من تردد في قطع نية الصيام وغيرها من الأحكام التي تتعلق بالنية فيما يلي كالتالي: أولا: الجزم في نية الصوم حيث يعد حكم التردد في نيّة صوم الواجب غير جائز، وصيام المسلم في حال تردد في نية صومه غير صحيح، وهذا هو مذهب جمهور أصحاب العلم. حكم قضاء أيام أفطرتها في رمضان، ثم صمت بدون نية. - قطوف من الآسك. لأنّ النية هي قصد القلب على فعل الشيء، والتردد ينافي العزم، لهذا فإنّ الجزم في نية الصوم واجبة على المؤمن.
تاريخ النشر: الثلاثاء 14 شوال 1421 هـ - 9-1-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 6579 501037 0 918 السؤال هل يمكن الجمع بين نيتين في حال رغبة المرأة الصيام في شوال وذلك بين نية صيام الأيام الستة وصيام القضاء. وشكرا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك ( الجمع بين عبادتين بنية واحدة). هل تكفي نية واحدة لصيام شهر رمضان - موقع محتويات. وحكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح، وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابتة ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة. وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، وإنما المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل. وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر وراتبته، أو كصيام فرض أداءً أو قضاء كفارة كان أو نذراً، مع صيام مستحب كست من شوال فلا يصح التشريك، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى. فصيام شهر رمضان، ومثله قضاؤه مقصود لذاته، وصيام ست من شوال مقصود لذاته لأنهما معا كصيام الدهر، كما صح في الحديث، فلا يصح التداخل والجمع بينهما بنية واحدة.
واستشهدت الدار بما روى عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ:" يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: "فَإِنِّي صَائِمٌ" أخرجه مسلم في "صحيحه". اقرأ ايضا: طريقة صلاة الاستخارة وحكم النيابة فيها وتكرارها تابع حكم صيام القضاء بدون نية وتابعت الدار الأدلة بما قاله الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج": [(وَيَصِحُّ النَّفَلُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ)؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إذَنْ أَصُومُ»، قَالَتْ: وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرُ: «أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إذَنْ أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ. وَاخْتَصَّ بِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لِلْخَبَرِ، إذْ الْغَدَاءُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَالْعَشَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ مَضْبُوطٌ بَيِّنٌ، وَلِإِدْرَاكِ مُعْظَمِ النَّهَارِ بِهِ كَمَا فِي رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ، وَهَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِمَّنْ يُرِيدُ صَوْمَ النَّفْلِ، وَإِلَّا فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَدْ مَضَى مُعْظَمُ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ] اهـ.