لغز من القران الكريم محير العقول عروس عرضت على ثلاثه فرفضوها لان مهرها غالي وتقدم لها رابعٌ فاخذها بدون مهر من هي العروس? ومن هم الثلاثه الذين رفضوا? ومن الرابع الذي اخذها بدون مهر ؟ لغز عروس عرضت على ثلاثه فرفضوها هي الأمانة. عروس عرضت على ثلاثه فرفضوها لان مهرها غالي وتقدم لها رابعٌ فاخذها بدون مهر الاجابة الصحيحة هي: الأمانة هي العروس والثلاثة الذين رفضو هم الارض والسماء والجبال ام العريس الرابع هو الانسان حيث قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
لغز من القران عروس عرضت على ثلاثه فرفضوها لان مهرها غالي وتقدم لها رابع فاخذها بدون مهر من هي العروس؟ ومن هم الثلاثه الذين رفضوها؟ يسرنا ان نقدم لكم من خلال منصة موقع جيل الغد حل الكثير من الأسئلة الدراسية وحل الألغاز الشعرية والشعبية والثقافية ونقدم إليكم حل اللغز: عروس عرضت على ثلاثه فرفضوها لان مهرها غالي وتقدم لها رابع فاخذها بدون مهر إجابة اللغز هي كتالي: العروسة هي: الأمانة. والثلاثة الذين رفضوها الأرض والسماء والجبال أما العريس الرابع هو الإنسان. حيث قال الله تعالى {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهول}.
صحيفة التحرير
والله أعلم. 2018-08-11, 02:00 PM #5 رد: حكم بيع الحيوانات حية بالوزن بيع الحيوان بالوزن هل يجوز بيع الحيوان الذي يؤكل لحمه ، مثل الدجاج حيا بالوزن ؟ مع العلم أن هذه الطريقة هي الشائعة عندنا. تم النشر بتاريخ: 2003-01-12 الحمد لله نعم ، يجوز بيع الحيوان حياً بالوزن. سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز شراء الدجاج والغنم بالميزان سواء كان حياً أو مذبوحاً ؟ فأجابت: الأصل حل المعاملات بين المسلمين إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص ، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم وزناً ، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك في الشرع اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (13/290). وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (13/290): يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن ، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره ، لأن القصد العلم بالمبيع وهو حاصل بالوزن اهـ. وفيها أيضاً (13/289) يجوز بيع الحيوان بالميزان ، فإنه جائز بيعه برؤيته دون وزنه إجماعاً ، ولم يُؤَثِّر ما في جوفه من أجهزة وأكل على جواز بيعه لكونه تابعاً فجاز بيعه بما فيه وزناً اهـ. حكم بيع الحيوان الحي بالوزن. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب 2018-08-12, 08:39 AM #6 رد: حكم بيع الحيوانات حية بالوزن بيع الحيوان بالوزن.
تاريخ النشر: الأحد 16 ذو الحجة 1437 هـ - 18-9-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 334726 27186 0 126 السؤال اشتريت من راعي غنم عددًا محددًا، بسعر معروف للكيلو، في يوم محدد، وتم تثبيت السعر (طبعًا سعر الكيلو)، وأعطيته دفعة من قيمة الغنم، لكن الوزن غير معروف حاليًا، ﻷن التسليم سيكون آجلًا بعد فترة من الزمن حوالي شهرين، وفي وقت التسليم يوزن الرأس، ويتم حساب الوزن الحالي لكن بالسعر القديم. فهل يجوز أم فيه خلل شرعي؟ وما المخرج الشرعي لهذه الحالة؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فبداية ننبه على أن بيع الحيوان بالوزن، محل خلاف بين أهل العلم، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، بالجواز، حيث سئلت السؤال التالي: هل يجوز شراء الدجاج والغنم بالميزان، سواء كان حياً أو مذبوحاً؟ فأجابت: الأصل حل المعاملات بين المسلمين، إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم وزناً، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك في الشرع. حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة. اهـ. وجاء أيضًا في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام، أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.
الخامسة: أن بيع مني الحيوان من خوارم المروءة وسيئ الأخلاق. وهذا أمر يرجع إلى العرف فبذل عسب الفحل مما يتكارم به الناس ولا يتعاوضون به وهو من مكارم الأخلاق ، وينبغي أن يظل هكذا ، لكن بيع المني المجمد بهذه الصورة التي تعارف عليها التجار اليوم لا يتنافى مع مكارم الأخلاق ، لأنه تعلقت به منفعة عامة وهي تغطية حاجة الناس من الألبان واللحوم والبيض وغيرها ، ولا يمكن أن تتحقق هذه المنفعة إلا بالمعاوضة عليه فاستيراده وحفظه ودفع الأجور عليه وتسويقه كل هذا مما لا تتحقق هذه المصلحة إلا به. حكم بيع الحيوانات حية بالوزن. والخلاصة: أن بيع مني الفحول في أصلابها لا يجوز اتفاقاً للنصوص الواردة في ذلك ، وأما تأجير الفحل للطرق فالراجح عدم الجواز أيضاً لأن الأحاديث الواردة في النهي تشمل الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة ، إلا إذا لم يجد مجاناً جاز له أن يدفع أجرة الفحل للحاجة. وأما بيع المني المنفصل عن أصلاب الفحول ، وهو ما يعرف بالتلقيح الصناعي فيجوز لانتفاء علة المنع منه ولإمكان الانتفاع به ، وحاجة الناس إليه ، والقدرة على تسليمه ، وانتفاء الجهالة عنه. وكل هذا مشروط بعدم حصول ضرر على الحيوان أو الإنسان ويرجع في هذا الأمر إلى أهل الاختصاص في الطب لتقدير ذلك والله الموفق [1] رواه البخاري (2284) [2] رواه مسلم (1565) [3] زاد المعاد 5/705.
انقسمت المذاهب الأربعة حول جواز أكل الصقور: المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي لا يجوز أكل الصقور، ومن أقوال العلماء في ذلك: وَلَا يُؤْكَلُ مَا يَصْطَادُ بِالْمِخْلَبِ كَالنَّسْرِ وَالصَّقْرِ وَالشَّاهِينِ وَالْبَازِي وَالْحِدَأَةِ المذهب المالكي فقط هو الذي يجيز أكل الصقور، ومن أقوال علماء المالكية في ذلك: الْمَشْهُورُ أَنَّ جَمِيعَ الطَّيْرِ مُبَاحٌ أَكْلُهُ وَلَوْ كَانَ ذَا مِخْلَبٍ كَالْبَازِ وَالْعِقَابِ وَالصَّقْرِ وَالرَّخَمِ. هل للمحرم إمساك الصقور هذا السؤال ضمن الأسئلة التي طرحت على موقع الفتوى بالمملكة العربية السعودية، وقد تمت الإجابة عليه من منطلق الفتوى رقم 21908. يقول السائل أنه يهوى جمع الصقور والإمساك بها وأن هذا العمل يكون داخل الحرم المكي، فهل يجوز الإمساك بها داخل حدود الحرم؟ جاءت الإجابة عليه كما يلي: يمكن إمساك الصقور داخل الحرم أو في أي مكان آخر فلا بأس بذلك. وأنها محرمة الأكل باتفاق أغلب المذاهب ولكن لم يحرم صيدها فهو جائز. ولكن يشترط أن تكون تلك الصقور غير مملوكة لأحد. وبالتأكيد فغن شرط جواز اقتنائها وبيعها وشراءها هو الانتفاع بها سواء في الصيد أو غير ذلك من صور الانتفاع.
والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 5 /377) فتاوى ذات صلة
فإنه يجوز، وقد روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه استؤجر على أن يسقي بستانا، كل دلو بتمرة. فإذا صح هذا في الإجارة، صح في البيع؛ لأن كلا منهما يشترط فيه العلم. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرة كل قفيز بدرهم، فإن البيع صحيح، كما لو باعه الكل. اهـ. ومسألتنا مثل هذا، فإن العلم الرافع للجهالة، والمانع من النزاع، سيحصل لكل من المبيع والثمن. وقريب من هذا: شراء ما استحصد من الزرع بتحديد سعر الكيل. جاء في (التهذيب في اختصار المدونة): لا بأس أن تشتري زرعاً قد استحصد، كل قفيز بكذا، نقدته الثمن أم لا، وإن تأخر دِراسه إلى مثل عشرة أيام، أو خمسة عشر يوماً ونحوها. وإن قلت لرجل: اعصر لي زيتونك هذا، فقد أخذت منك زيته كل رطل بكذا، فإن كان خروجه عند الناس معروفاً، لا يختلف إذا عصر، وكان الأمر فيه قريباً كالزرع جاز، وجاز النقد فيه، وإن كان مما يختلف لم يجز، إلا أن يكون مخيراً فيه، ولا ينقده، ويكون عصره قريباً إلى العشرة أيام ونحوها. اهـ. والله أعلم.