تاريخ النشر: الإثنين 22 شعبان 1423 هـ - 28-10-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 24329 28989 0 308 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صليت صلاة الجنازة وفي الأخير وبعد الانتهاء من الأدعية للميت نسيت التكبير الرابع وسلمت وعلما بأنني كنت الإمام فما الحكم بالنسبة لي ولمن كان مقتديا بي. أفتونا مأجورين شكر الله سعيكم وأجزل لكم المثوبة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، ولا يجوز أن ينقص منهن شيء، ومن نقص تكبيرة متعمداً بطلت صلاته، ومن نسيها فإن ذكرها قبل أن تدفن الجنازة أتم بقية التكبيرات عليها، فإن طال الفصل استأنف الصلاة من أولها. فإن ذكر بعد أن دفنت، ولم يكن صلى على الميت غير تلك الصلاة، فإنه يصلي على قبره، لأن الصلاة عليه لم تكتمل فهو بمنزلة من لم يصل عليه، ولا يشرع في ذلك كله سجود للسهو. قال ابن قدامة في المغني: فإن نقص فيها تكبيرة عامداً بطلت كما لو ترك ركعة عمداً، وإن تركها سهواً احتمل أن يعيدها، كما فعل أنس، ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعة، ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين. انتهى والمأمومون في ذلك حكمهم حكم الإمام.
أما بعد التكبيرة الرابعة، فيتوجه المصُلي بالدعاء له وللميت وللمسلمين والمسلمات كأن يقول: «اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ»، ذكر ذلك الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين، أو أن يدعوا بالمغفرة والرحمة له ولجميع المسلمين والمسلمات. ثم بعد ذلك يُسلم عن يمينه تسليمة واحدة، لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وحسَّن إسنادَه الألباني في أحكام الجنائز، كما يجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره، لورود بعض الأحاديث في ذلك. وهناك أصنافٌ من الناس لا تجوز الصلاة عليهم، وهذه الأصناف: ١- الكافر: فتحرم الصلاة على الميت إن كان كافراً لقول الله: (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنهُم ماتَ أَبَدًا وَلا تَقُم عَلى قَبرِهِ إِنَّهُم كَفَروا بِاللَّـهِ وَرَسولِهِ وَماتوا وَهُم فاسِقونَ). ٢- الطفل: فلا تصلى صلاة الجنازة على الطفل الذي لم يبلغ؛ وذلك لأن النبي لم يُصلِّ على ابنه إبراهيم، لحديث عائشة رضي الله عنها: (ماتَ إبراهيمُ بن النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وَهوَ ابنُ ثمانيةَ عشرَ شَهْرًا فلَم يصلِّ علَيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ). ٣- الشهيد: فلا تجوز الصلاة عليه، وذلك لأن النبي لم يُصلِّ على شُهداء أُحد، كما جاء في حديث جابر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَجْمَعُ بيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِن قَتْلَى أُحُدٍ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ثُمَّ يقولُ: أيُّهُمْ أكْثَرُ أخْذًا لِلْقُرْآنِ، فَإِذَا أُشِيرَ له إلى أحَدِهِما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وقَالَ: أنَا شَهِيدٌ علَى هَؤُلَاءِ يَومَ القِيَامَةِ، وأَمَرَ بدَفْنِهِمْ في دِمَائِهِمْ، ولَمْ يُغَسَّلُوا، ولَمْ يُصَلَّ عليهم)، وهذا رأي الجمهور بخلاف الحنفية الذين يرون وجوب الصلاة عليه.
تاريخ النشر: الثلاثاء 8 شعبان 1420 هـ - 16-11-1999 م التقييم: رقم الفتوى: 735 12792 0 285 السؤال إذا فاتت المصلي صلاة جنازة بعض التكبيرات, فماذا يفعل؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا فاتت المصلي صلاة الجنازة بعض التكبيرات فإنه يتدارك ما فاته من التكبيرات مع أذكارها إن أبقيت الجنازة، ولم ترفع فإن رفعت أتى بالتكبيرات فقط وسلم. والله تعالى أعلم.
وأما فيما يخص بما يقال بعد الأذان فقد ثبت بالسنة أيضاً، فعن جابر بن عبدالله الأنصاري، عن النبي ﷺ أنه قال: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة" [صحيح البخاري]، وأضاف البيهقي في آخر الدعاء: (إنك لا تخلف الميعاد) بسند حسن. مواضع رفع اليدين في التكبيرات إن رفع اليدين في الصلاة من السنن التي يؤتى بها اقتداءً بالرسول -صلى الله عليه وسلم- ، وتركها لا يبطل الصلاة سواء كانت في صلاة الفرض أو في النوافل، وتكون على النحو التالي: صلاة الفرض والنافلة اتفق العلماء استناداً إلى الأحاديث الواردة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى أنّ مواطن رفع اليدين في صلاة الفرض والنافلة أربعة: عند تكبيرة الإحرام: وله أن يرفع يديه أثناء التكبير أو قبله أو بعده. عند الركوع والقيام منه: عند الانتقال من القيام إلى الركوع يسن للمسلم رفع يديه، وإذا رفع من الركوع فإنّه يرفع يديه مكبرًا. عند القيام من التشهد الأول: فيقوم رافعًا يديه إلى حذو منكبيه مكبرًا. صلاة الجنازة ذهب الفقهاء إلى قولين: الأول بوجوب رفع اليدين في التكبيرة الأولى، ولا ترفع في باقي التكبيرات، أما القول الثاني ذهب إلى وجوب الرفع في التكبيرة الأولى، ويُسن الرفع في باقي التكبيرات، ويُعمل بالقولين.
والله أعلم.
الصلاة الصلاة عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله تعالى على عباده المسلمين، وأوكل النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مهمة تعليمهم كيفية أدائها، وتوضيح أركانها وسننها، وتشتمل الصلاة على عدد من التكبيرات المحددة، بمواقع معينة وبأعداد محددة، سواء في الصلاة المفروضة أو النافلة. عدد التكبيرات في الصلاة تكبيرة الإحرام هي التكبيرة التي يكبرها المصلي مرة واحدة عند بداية كل صلاة، سواءَ كانت فرضاً أو نافلة، ومن السنة أن يأتي بها الإمام جهراً، وحكمها فرض لا تجوز الصلاة بدونها، وعدد تكبيرات الصلاة كالآتي: عدد التكبيرات في الصلاة المفروضة: يبلغ عددها 94 تكبيرة موزعة على النحو التالي: الصلاة الثنائية كالفجر يبلغ عدد تكبيراتها 11 تكبيرة، وعدد التكبيرات في الصلاة الثلاثية وهي صلاة المغرب 17 تكبيرة، أما عدد التكبيرات في الصلاة الرباعية كالظهر، والعصر والعشاء 22 تكبيرة. عدد التكبيرات في النوافل: تُقسّم النوافل إلى نوافل متعلقة بوقت معين، وهي السنن الرواتب التي تصلى قبل صلاة الفريضة أو بعدها، وعدد تكبيراتها يقاس كما في الصلاة المفروضة على أساس عدد ركعاتها، أما النوافل المتعلقة بسبب معين وهي كالآتي: صلاة العيد وصلاة الاستسقاء: تسمى تكبيراتها بالتكبيرات الزوائد، ويبلغ عددها 12 تكبيرة، 7 تكبيرات منها في الركعة الأولى من ضمنها تكبيرة الإحرام، ومحلها بعد تكبير الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية دون تكبيرة القيام، ومحلها بعد تكبيرة النهوض من السجود للركعة الثانية.