4- في حالة مرض الزوج إذا كان الزوج مريضًا وليس قادرًا على معاشرة زوجته في الفراش فإن هذا الأمر لا آثمًا فيه، فالله عز وجل سمح للإنسان المريض أن يقوم بتأدية الصلاة بقدر ما يستطيع بسبب مرضه، وهذا الأمر أيضًا لا يأثم فيه الزوج. دار الإفتاء - هل يعتبر هجر الزوجة طلاقا. من الجدير بالذكر هنا أنه على الزوجة أن تعذر زوجها وترحم ضعفه وقلة حيلته؛ لأن الأمر خارجًا عن إدارته وعليها أن تكون رحيمة به. في حالة رغبة الزوج والزوجة في معاشرة كلاهما، وكان الزوج في حالة مرضية لم تمكنه من هذا الأمر ليس حرجًا عليه أو عليها أن تقوم الزوجة بمساعدته لإتمام حق الله الشرعي، وفي هذا الأمر يكافئ الله كلا الزوجين، الزوج لصبره على المرض، والزوجة لمساعدة زوجها على القيام بحقهما الشرعي. اقرأ أيضًا: هل البيت من حق الزوجة بعد الطلاق ابتعاد الزوج عن زوجته في الفراش دون نشوزها عنه في بعض الحالات ينأى الزوج عن زوجته على الرغم من طاعتها له، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يفعل ذلك ويأثم على فعل هذا، وذلك لأمرين: الأمر الأول: لأنه وجب الله على الزوج أن يعف زوجته، وذلك بأن يجامعها بقدر احتياجها، وبقدر قدرته.
هناك فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر والطلاق بسبب الهجر له اسباب: ١-هجر الزوجة للزوجة سبب للطلاق والهجر لابد ان تزيد مدته عن ست شهور. ٢-يتم اثبات طلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود وهذا ثانى اهم فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر. ٣-مجرد ترك الزوجة وحيده يعتبر ضرر وتطلق الزوجة طلاق بسبب الهجر لانها تعتبر معلقة. وهنوضح اهم الفروق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر: ١-الطلاق للضرر مصطلح شامل لكل انواع الضرر ويشمل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب وعدم الانفاق والشقاق و غيره امام الطلاق بسبب الهجر فالسبب واضح وهوا هجر الزوج للزوجة ولهذا يتم الطلاق. ٢-الطلاق بسبب الهجر تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعه والعدة والمؤخر ويعتبر اهم فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر. ٣-الطلاق بسبب الهجر يختلف عن الخلع ويختلف عن باقى اسباب الطلاق يكفى ان تذكر الزوجة ان الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق. الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق بسبب الهجر الطلاق بسبب الهجر اثباته سهل جدا على الزوجة فيكفى شهادة الشهود ان الزوج يهجر الزوجة. الفرق بين الطلاق للضرر للغياب والطلاق بسبب الهجر؟ «الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق»، وذلك مع غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد، وهو ما يختلف بطبيعة الحال عن التطليق للغيبة بشرائطها المتعارف عليها.
فالمقصود: أن هذا إذا كان عن رضا منها، وموافقة؛ فلا بأس، أما إذا كان هو جبرها، لم يطلقها، ولم يعطها حقها؛ فهو يأثم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.