حديث: ((لعن الله زائرات القبور)) سائلة تقول: ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ((لعن الله زائرات القبور)) فأرجو التوضيح هل يقصد به النساء جميعاً، أم هناك نساء معينات؟ وكيف الحال عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الأدعية التي تقال عند زيارة القبور؟ أفيدونا بارك الله فيكم. حديث: ((لعن الله زائرات القبور)). الجواب: اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور بعدما أجمعوا على سنيتها للرجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام خشية الفتنة بالقبور؛ لأن الجاهلية كانت تعظم القبور، وربما عبدت بعض المقبورين من دون الله. فنهاهم عن زيارة القبور؛ حمايةً للتوحيد، وسداً لذرائع الشرك، ثم أذن للرجال بالزيارة، قال عليه الصلاة والسلام: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة))، وفي رواية: ((فإنها تذكركم الموت)). واختلف العلماء في النساء: هل دخلن في هذا أم لا؟ على قولين لأهل العلم: والصواب: أنهن لا يدخلن في الرخصة، بل يُنهين عن زيارة القبور؛ لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من عدة طرق أنه ((لعن زائرات القبور)) من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم وفيها لعن زائرات القبور.
الخلاف والترجيح في زيارة النساء للقبور الدرر السنية - الموسوعة الحديثية السؤال: لعن الله زوارات القبور فضيلة الشيخ: عندما ذكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لعن الله زوارات القبور» هل قصده بذلك: الزوارات كثيرة الزيارة، أم أنه يجوز الزيارة على فترات متباعدة؟ الجواب: الحديث روي على وجهين: الوجه الأول: «لعن الله زائرات القبور». حديث لعن الله زائرات القبور قبل النفخ في. والوجه الثاني: «لعن الله زوارات القبور» وكلاهما له معنىً صحيح. أما زائرات القبور فهو باعتبار كل امرأة على حده، وزوارات يعني: الجنس، ومعلوم أن الجنس إذا رجعنا إلى أفعالهن صار كثيراً. والصواب الذي لا شك فيه: أن زائرة القبور ملعونة بهذا الحديث؛ لأن الحديث صحيح، احتج به كثيرٌ من العلماء، وتكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى بكلامٍ جيد ينبغي لطالب العلم مراجعته، وما جاء في حديث عائشة: «أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمها ما تقول» فالمراد إذا خرجت المرأة لغير قصد الزيارة، ولكن إذا مرت بالمقبرة وقفت ودعت لهم بالدعاء المأثور، فهذه لا تعد زائرة؛ لأن الزائر هو الذي يمشي من بيته أو من مقره إلى المزور. ويبقى النظر في زيارة النساء قبر النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ هل يدخل في هذا أو لا؟ من العلماء من قال: إنه يدخل؛ لأن ذلك يسمى زيارةً عرفاً.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) ، ولا مانع من الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود س5: ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس وتوزيع الخبز والتمر واللحم عندها؟ ج5: أولا: الصدقة عن الميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك، لكن لا يكون توزيعها عند القبور؛ لأنه لم يعهد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكان بدعة منكرة لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) ، وكذا تخصيص يوم للصدقة. ثانيا: زيارة النساء للقبور يوم الخميس أو غيره لا تجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور.
أمَّا قولُه - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: « لعن الله زوَّارات القُبور » ، فقد رُوِي من حديث أبي هُرَيرة، وابن عبَّاس، وحسَّان بن ثابت. وأسلَمُها حديثُ أبِي هُرَيرة؛ فقد أخرجه أحْمد (2/337)، والتِّرمذي (1056)، وقال: حسن صحيح، وابن حبَّان (3178) وغيرُهم، من طرقٍ عن أبي عوانةَ عن عُمَر بن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هُرَيرة: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: « لعن الله زوَّارات القُبور ». الحديث «لعن الله زائرات القبور» ومسألة زيارة النساء القبور | الفكرة العليا. وعلَّتُه عمر بن أبي سلمة؛ فقد ضعَّفه شعبة، وقال الدُّوري: سألْتُ ابن مَعينٍ عنْ حديثٍ من حديثِه فقال: صحيح، وسألْتُه عن آخَر فاستحْسَنَه. قال أحمد بن حنبل: هو صالحٌ ثقةٌ - إن شاءَ الله. وقال ابن عدي: حسن الحديث لا بأْسَ به، وقوَّى أمْرَه غيرُ واحد. وحسَّنه الألباني ُّ في "صحيح التِّرمذي"، و "مشكاة المصابيح". أما ما ذكرت من أنه ورد: (إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور)، فهذا باطل وموضوع، ولا أصل له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تشريع زيارة القبور للرجال خاصة دون النساء في قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ".
أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عموما ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها، وليست من السنة، بل لا يجوز لهن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا سائر القبور؛ لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (*) ، ولما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور (*) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» (*) ، فخطاب للرجال فقط، وأذن لهم في زيارتها، لا يدخل فيه النساء لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور، التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وما روي عن عائشة رضي الله عنها في زيارة النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت.