و بكلمة ان كل من وطأ امرأة متوهماً الحل ، و هي محرمة عليه ، يسقط عنه الحد ، سواء أكان جاهلاً بالحكم فقط ، كما لو علم أنّه رضع هو و هذه من لبن واحد ، و جهل بتحريم العقد عليها ، أو كان جاهلاً بالموضوع فقط ، كما لو علم بتحريم العقد على الأخت من الرضاع ، و جهل بأن هذه أخته من الرضاع ، و سواءً أكان جهله عن قصور ، أو عن تقصير ، لحديث: " تدرأ الحدود بالشُبُهات ". أجل إن الجاهل عن تقصير يستحق العقاب يوم القيامة ، و لا عقوبة عليه في الدنيا. نقاش:زنا - المعرفة. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحَشَفَة: رأس الذكر من فوق موضع الخِتان. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التعزير: هو عقوبة مُفوَّضة ، لأنها قد فوضت إلى نظر الحاكم ، و في اصطلاح الفقهاء هو العقوبة على الكبائر من فعل الحرام ، أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما ، و انما تُرِك تقدير ذلك إلى الحاكم بما يراه على أن لا يبلُغ في التقدير الحد المنصوص عليه للجرائم الأخر ، كالقتل و مئة جلدة. و يثبت الموجب للتعزير بالاقرار مرتين ، أو بشهادة عدلين ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً. elking Admin عدد المساهمات: 126 نقاط: 265 السٌّمعَة: 0 تاريخ التسجيل: 19/11/2009 العمر: 36 موضوع: رد: متى يتحقق الزنا الثلاثاء يناير 19, 2010 6:32 am [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] متى يتحقق الزنا صفحة 1 من اصل 1 صلاحيات هذا المنتدى: لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى منتديات احلامنا.
البحث في: ١ السؤال: أنا إمرأة متزوّجة وقد اقترفت الزنا ثمّ طلّقت من زوجي الأوّل وتزوّجت بالزاني نفسه بعد انقضاء العدّة، ولكنّي علمت أخيراً بأنّي محرّمة عليه حرمة مؤبّدة. وهنا عدّة أسئلة: ١ـ هل الحكم هو الفسخ أو الطلاق أو شيء آخر؟ ٢ـ ما هو تكليفي فيما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟ ٣ـ كيف يمكن إجباره على ذلك فيما لو رفض منكراً لوقوع الزنا؟ الجواب: ١ـ حرمة المزنيّ بها ذات البعل على الزاني حرمة مؤبّدة تبتني ـ عندنا ـ على الاحتياط، فإن تمّ الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر ـ مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ وأفتى بالحرمة فلا بدّ من الانفصال من دون حاجة إلى الطلاق، وإن أفتى بعدم الحرمة يبنى على صحّة العقد، وإن لم يتمّ الرجوع إلى غيرنا فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالانفصال مع الطلاق. ٢ـ مع الرجوع إلى من يفتي بالحرمة المؤبّدة أو بلزوم رعاية الاحتياط فلا بدّ من الامتناع من ترتيب آثار الزوجية من جانبك بأيّ وجه ممكن. الزنا - الاستفتاءات - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). ٣ ـ إذا كان منكراً لوقوع الزنا فلا سبيل إلى إلزامه ببطلان العقد أو لزوم رعاية الاحتياط من دون توفّر الشهود على الزنا وإن كان ذلك لا يسقط عنك التكليف بما مرّ. ٢ السؤال: لو زنا الأب أو الابن بإمرأة هل تحرم على الآخر؟ الجواب: لا تحرم وإن كان رعاية الاحتياط أولى.
و لا تكون المرأة مُحَصنة إلاّ بهذه الشروط ، ما عدا التمَكُّن من الوَطء فانه يعتبر في حق الزوج خاصة دون الزوجة. [10] النَّفْيُ: هو الإبعاد من البلد الذي حُدَّ فيه ، أو من بلد سُكناه إلى بلد آخر. [11] الحَشَفَة: رأس الذكر من فوق موضع الخِتان. [12] التعزير: هو عقوبة مُفوَّضة ، لأنها قد فوضت إلى نظر الحاكم ، و في اصطلاح الفقهاء هو العقوبة على الكبائر من فعل الحرام ، أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما ، و انما تُرِك تقدير ذلك إلى الحاكم بما يراه على أن لا يبلُغ في التقدير الحد المنصوص عليه للجرائم الأخر ، كالقتل و مئة جلدة. و يثبت الموجب للتعزير بالاقرار مرتين ، أو بشهادة عدلين ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً. متى يتحقق الزنى ؟ | مركز الإشعاع الإسلامي. [13] الجعفريات ( الأشعثيات): 99 ، لأبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، طبعة: المطبعة الإسلامية ، إيران.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد عصيت أيها السائل ربك، وظلمت نفسك، وهتكت حرمة جيرانك عندما أقدمت على ما أقدمت عليه من الاستمتاع المحرم بهذه الفتاة من نظر وخلوة وملامسة وغير ذلك من أنواع التلذذ، وقد سبق لنا أن بينا حكم هذه الأفعال وأنها من مقدمات الزنا، وأنها محرمة وتوجب لصاحبها التعزير البليغ الذي يردعه عن فجوره، ويكفه عن عبثه واستهتاره، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78887 ، 111728 ، 115497. أما الزنا الموجب للحد فلا يتحقق إلا بإيلاج الحشفة كلها أو قدرها من مقطوع الحشفة في الفرج -القبل أو الدبر-. جاء في مغني المحتاج: وحقيقته الشرعية الموجبة للحد (إيلاج) حشفة أو قدرها من (الذكر) المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ولو أشل وغير منتشر وكان ملفوفاً في خرقة (بفرج) (محرم) في نفس الأمر (لعينه) أي الإيلاج (خال عن الشبهة) المسقطة للحد (مشتهى) طبعاً بأن كان فرج آدمي حي. انتهى بتصرف. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد الزنا إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج، فلو لم يدخلها أصلاً أو أدخل بعضها فليس عليه الحد لأنه ليس وطئاً ولا يشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال، فيجب عليه الحد سواء أنزل أم لا، انتشر ذكره أم لا.
أجل إن الجاهل عن تقصير يستحق العقاب يوم القيامة ، و لا عقوبة عليه في الدنيا. مواضيع ذات صلة
السؤال: متى يُطْلق على مرتكِب المعصية: "زاني"؟ هل شرط الزِّنا الإيلاج؟ أنا اختليْتُ ببنتٍ كُنْتُ أُحبُّها حتَّى أصبحتْ هِي الَّتي تَجرُّني إلى هذِهِ المعصية، ولكِنْ لَم أُفقِدْها عذريَّتَها، فهل هذا يُعْتبر زنا؟ وإذا كان زنا، فأريد أن أعرف: ماذا عليَّ أن أفعل؟ أنا أشْعُر أني أُحْتَضر، وقرَّرت أن ألْتزم بالصَّلاة وأبعد عن هذه البنت. لا أعرف ألتزم بالصَّلاة، ولا أعرف أبعد عنها، وأخاف أن أموتَ من قبل أن أتوب. أصبحت أُحسُّ أن روحي يمكن أن تُقْبَض في أي وقْت، أنا أفكِّر في الموْت 1000000 مرَّة في اليوم، وأحس أنَّ الله غير راضٍ عنِّي. أرجو المُساعدة، وهل ممكن أن يتوب الله عليَّ، ممكن ربنا يغفر لي هذه المعْصِية بالذَّات وكأني لَم أفْعلها، أرجو الرَّدَّ. الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإنَّا نسأل الله تعالى أن يَهديَ قلبَك، ويلْهِمَك رشْدَك، ويعيذَك من شرِّ نفسِك، ويغفر ذنبك.