وأهم ما تضمنه النظام الجديد ما يلي: تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية. تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض. إنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة. إنشاء المحكمة الإدارية العليا. اختصاصات محاكم ديوان المظالم – abofawaz's Blog. إنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد اختصاصاته. سلخ القضاءين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان إلى القضاء العام. النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية. المرحلة الحالية: بدأت هذه المرحلة بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٣٧هـ، حيث وقع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف مع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وثيقة سلخ القضاء الجزائي إلى القضاء العام وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ القاضي بسلخ القضاء الجزائي للقضاء العام ، وباشرت كافة الدوائر الجزائية أعمالها في القضاء العام بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٣٧هـ. اختصاصات محاكم الديوان: تتكون محاكم الديوان وفقاً للمادة (٨) من نظامه من الآتي: المحكمة الإدارية العليا. 2. محاكم الاستئناف الإدارية 3.
ارتكاب المخالفة من عدد من الموظفين تابعين لجهات مختلفة، ففي هذه الحالة ينعقد الاختصاص بالتأديب للدوائر التأديبية باعتبارها جهة محايدة. حالة ما إذا كان الموظف قد ترك الخدمة قبل توقيع العقوبة؛ لأن الوزير لا يملك سلطة توقيع عقوبة الغرامة المالية أو عقوبة الحرمان من العودة للخدمة، وهما العقوبتان اللتان تصدران معاً أو إحداهما على الموظف الذي انتهت خدمته. الدعاوى التأديبية التي ترفعها هيئة الرقابة والتحقيق، وفقاً للمادة (12/ ب) من لائحة انتهاء الخدمة التي نصت على أنه (إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أُنيط بها نظاماً توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقاً للفقرة السابقة؛ فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه).................................................................... من كتاب "التحقيق الإداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين".
وفيما يلي بيان لاختصاصات هذه المحاكم: أولاً: المحكمة الإدارية العليا: تختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (١١) من نظام الديوان بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا. ب. صدوره عن محكمة غير مختصة. ج. صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام. د. الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. هـ. فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. و. تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. ثانياً: محاكم الاستئناف الإدارية: تختص محاكم الاستئناف الإدارية وفقاً للمادة (١٢) من نظام الديوان بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً. ثالثاً: المحاكم الإدارية: تختص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣) من نظام الديوان بالفصل في الآتي: أ. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.