أحاديث عن آداب الطعام لم يترك لنا الإسلام أية من الآداب الإنسانية الرفيعة والسامية إلا وقد بيّنها من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد بيّن الرسول الكريم آداب المعاملة وآداب الطعام وآداب الإحسان إلى الجار والتعامل معه وغيرها من آداب المسلم التي تبيّن عظمة هذا الدين، وقد اخترنا في هذا المقال بعض أحاديث عن آداب الطعام مع شرح العلماء وما قالوه لتبيان اهمية هذه الآداب وتلك الأحاديث التي تكلّمت عنها فهيا بنا إلى هذا البحر الذاخر من العلم. تعلّموا 3 أحاديث نبوية عن آداب الطعام مزودة لشرح العلماء من المزايا التي اخترناها لعرضها لكم هي أن نعرض الحديث الشريف والمعاني الخفية فيها من خلال عرض شرح العلماء الذين كتبوه وبيّنوه للناس بين طيّات الكتب عن معاني هذه الأحاديث الشريفة وما كان يقصده رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فهيا بنا نتعرف عليها عن كثب ونتعلمها سوياً: أولاً باب التسمية قبل الأكل قال صلى الله عليه وسلم: ( سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك) متفق عليه. عن عَائشة رضي اللَّه عنها قالَتْ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أكَلَ أَحَدُكُمْ فَليَذْكُر اسْمَ اللَّه تَعَالَى، فإنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّه تَعَالَى في أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّه أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ رواه أَبُو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
55 عون الصمد شرح الذيل، والمتمم على الصحيح المسند جمع نورس الهاشمي بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والاستفادة والمدارسة ——————– مسند أحمد 6549 – حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ " قَالَ عَفَّانُ: " عَقِبَيْهِ " قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند. حيث ذكر الشيخ الالباني ان قول شعيب وهو ابن محمد بن عبدالله بن عمرو عن ابيه لا يريد الا جده ودلل على ذلك برواية صرح فيها انه عبدالله بن عمرو. وكذلك رجح ذلك ابن حجر كما في اطراف المسند. 173 من حديث: (لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات..). والذهبي كما في السير وابن الملقن. -_-_-_-_-_-_-_-_- الإتكاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا وهو من الأداب التي علمها للصحابة رضي الله عنهم ، فينبغي التأسي والاقتداء بهم في العبادات والمعاملات وفي سائر الاحكام والآداب … و الحديث بين أيضا أدب آخر عدم المشي خلف أهل الشأن والمكانة خشية التكبر ، وإنما يكون أمامه أو عن يمينه أو شماله.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأكل متكئا روى البخاري في صحيحه (5398) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا آكُلُ مُتَّكِئًا)). 252 من: (باب كراهية الأكل متكئًا). قال ابن حجر في فتح الباري (9/541_542): "واختلف في صفة الاتكاء، فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وقيل: أن يميل على أحد شقيه، وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. قال الخطابي: (تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته)، قال: (ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل، فعل من يستكثر من الطعام؛ فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا). وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم ((أكل تمرا وهو مُقْعٍ)) وفي رواية ((وهو محتفز)) والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف ((زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى ثم الأكل)) قال مالك: (هو نوع من الاتكاء)، قلت: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئا، ولا يختص بصفة بعينها، وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك، وحكى بن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب، بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا، ولا يسيغه هنيئا، وربما تأذى به.
حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إدامًا، فقال أهله: ليس عندنا إلا الخلّ، فقال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. شرح الأحاديث السابقة: شرح ابن باز: هذه الأحاديث في استحباب أدب عيب الطعام، وأن المؤمن أفضل له ألا يعيب الطعام، إن ناسبه أكل، وإن لم يُناسبه ترك؛ تأسيًا به عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه "ما عاب النبيُّ صلى الله عليه وسلم طعامًا قط"، ما يقول: هذا مالح، أو هذا حامض، إن ناسبه أكل منه، وإن لم يُناسبه تركه، ولم يجرح شعور أهل الطعام، بل يسكت ويتركه إذا لم يُناسبه، هذا يدل على ، وأنه يُستحب له ألا يعيبه، وهذا محمول على أنه إذا كان في نفسه، أما إذا كان للضيوف فينبغي له أن يُوصي الطباخين بالعناية بالطعام والإحسان فيه؛ حتى لا يكون فيه عيب، وإذا رأى فيه عيبًا أوصى لهم بالمستقبل أن يُلاحظوا؛ لئلا يضروه في أضيافه، بل يتسامح في حقِّ نفسه ويأكله، لكن الإنسان قد يُبتلى بالضيوف، فينبغي أن يُوصي مَن قربه بالطعام، بالعناية به وألا يتساهل في ذلك.
وأما قوله " والأكل باليمين " فيأتي البحث فيه ، وهو يتناول من يتعاطى ذلك بنفسه ، وكذا بغيره بأن يحتاج إلى أن يلقمه غيره ولكنه بيمينه لا بشماله. قوله ( أخبرنا سفيان ، قال الوليد بن كثير أخبرني) كذا وقع هنا وهو من تأخير الصيغة عن الراوي ، وهو جائز. وقد أخرجه الحميدي في مسنده وأبو نعيم في " المستخرج " من طريقه عن سفيان قال " حدثنا الوليد بن كثير " وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن خلاد عن سفيان عن الوليد بالعنعنة ثم قال آخره " فسألوه عن إسناده فقال: حدثني الوليد بن كثير " ولعل هذا هـو السر في سياق علي بن عبد الله له على هذه الكيفية ، ولسفيان بن عيينة في هذا الحديث سند آخر أخرجه النسائي عن محمد بن منصور وابن ماجه عن محمد بن الصباح كلاهما عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة ، وقد اختلف على هشام في سنده فكأن البخاري عرج عن هذه الطريق لذلك. قوله ( عمر بن أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، واسم أبي سلمة [ ص: 432] عبد الله ، وأم عمر المذكور هي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك جاء في آخر الباب الذي يليه وصفه بأنه " ربيب النبي صلى الله عليه وسلم " قوله ( كنت غلاما) أي دون البلوغ ، يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام ، وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة بأرض الحبشة ، وتبعه غير واحد ، وفيه نظر بل الصواب أنه ولد قبل ذلك ، فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال " كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق ، وكان أكبر مني بسنتين " انتهى.
والله أعلم.
الشرط الثالث: أن لا يوجد مانع من موانع الإرث التي ذكرناها في المحور الخامس فإذا توفرت هذه الشروط مع الأسباب تم الإرث وصار من حق الوارث أن يكون له نصيب في تركة المورث ( صاحب التركة). كما أن للإرث أسبابا يتوارث بها الشخصان فهناك موانع تمنع التوارث بين الشخصين ' ويمكن إجمال هذه الموانع فيما يلي. المانع الأول: اختلاف الدين. ومعناه أن يكون المورِّث ( الميت) على دين ، والوارث على دين آخر, فاختلاف الدين بين الشخصين يمنع من توارث بعضهم من بعض ' واختلاف الدين بين الشخصين له عدة صور منها: 1: أن يكون الميت مسلما ' والوارث كافر, يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من ملل الكفر, وفي هذه الحال لا يرث الكافر من قريبه المسلم – بلا خلاف بين العلماء في الجملة – لحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم … رواه البخاري. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ. 2: أن يكون الميت كافرا والوارث مسلما ' وفي هذه الحال لا يرث المسلم قريبه الكافر في قول جمهور أهل العلم بدليل الحديث السابق. 3: أن يكون الميت كافرا من ملة والوارث كافرا من ملة أخرى فلا توارث بينهما لحديث ( لا يتوارث أهل ملتين شتى) رواه أبو داوود والترمذي. وتوجد اختلافات فقهية في تحديد الملة فمنهم من قال الكفر كله ملة واحد ' ومنهم من قال الملل ثلاث ' اليهودية ملة والنصرانية ملة وما سواهما ملة واحدة.
في الاقتصاد، ص 40-42.
قال ابن العربي رحمه الله: «اختلف في هذه الإضافة (إضافة الأموال إلينا في قوله تعالى: أموالكم) على قولين: أحدهما أنها حقيقة، والمراد نهي الرجل أو المكلف أن يؤتي ماله سفهاء أولاده فيضيعوه ويرجعوا عيالا عليه. والثاني أن المراد نهي الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم وإضافتها إلى الأولياء. لأن الأموال مشتركة بين الخلق، تنتقل من يد إلى يد، وتخرج من ملك إلى ملك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم | موقع البطاقة الدعوي. وهذا كقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} (النساء، 29) معناه لا يقتل بعضكم بعضا، فيقتل القاتل، فيكون قد قتل نفسه. وكذلك إذا أعطى المال سفيها فأفسده رجع النقصان إلى الكل». المقالة الثانية التي رواها الإمام القاضي في إضافة الأموال للجماعة ومنع إعطائها السفهاء، لا تخصص الأيتام تحت الحجر بالحكم، بل تعممه. لا تقيد الحكم بمعاملة الأيتام حسب شرط الرشد وارتفاع السفه، بل تطلقه على كل سفيه خفيف الذمة، عاجز عن صيانة هذا المال الذي يرجع تضييعه بالنقصان على الكل. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء.
[٥] [٣] وقد أثبت الإسلام ضرورة احترام الأموال؛ فيقول -تبارك وتعالى-: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) ، [٦] وأما عن حرمة عرض المسلم فيظهر ذلك جلياً في سورة النور؛ يقول -تبارك وتعالى-: (وْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) ، [٧] فشهادة هؤلاء الكاذبة كانت سبباً لأن يكونوا عند الله كاذبين، وإن كانوا بادّعائهم صادقين؛ وكل ذلك لتعظيم حرمة التعرض للمسلم دون وجه حق. [٨] مناسبة الحديث هذا الحديث هو جزء من خطبة حجة الوداع، والتي خطب فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل وفاته؛ وسميت بحجة الوداع لأنها كانت آخر عهد للنبي -صلى الله عليه وسلم- بتجمع كهذا في الناس، [٩] وقيل لأن هذه الحجة كانت آخر حجة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وقد ودع الناس فيها، كما وتسمى حجة الإسلام؛ لأنها كانت حج الفريضة في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-. [١٠] أهم الدروس المستفادة من الحديث يتبين لنا مما سبق عظمة هذا الحديث النبوي الشريف، وعظمة الدروس المستفادة منه، ونذكر منها ما يأتي: حرمة دماء المسلمين؛ وأنها عزيزة وغالية عند الله -تبارك وتعالى-.
[١] وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (خَطَبَ النبي -صلى الله عليه وسلم- النَّاسَ وَقالَ: إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ علَيْكُم، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، أَلَا كُلُّ شَيءٍ مِن أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وإنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ، كانَ مُسْتَرْضِعًا في بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ). [٢] شرح الحديث يظهر في الحديث النبوي الشريف تحريم ثلاثة أمور مقابل حرمة ثلاثة أمور أخرى؛ فجاء تحريم الدماء والأموال والأعراض مقابل حرمة الشهر الحرام، والبلد الحرام، ويوم العيد من الشهر الحرام، وهذا التحريم جاء موافقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية؛ فلا يجوز لأي أحد كائن من كان التجرؤ على دماء المسلمين بالقتل أو الاعتداء، أو التعرض لأموالهم بالسلب والنهب، أو التحدث في أعراضهم. [٣] كما رتب المولى -تبارك وتعالى- العقوبات القاسية على كل من انتهك حرماته؛ يقول المولى: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، [٤] ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِن دِينِهِ، ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا).
المانع الثاني: القتل. والقتل هو فعل ما يكون سبباً لإزهاق الروح ' ومعناه أن القاتل لا يرث المقتول ' فلو قتل ولد أباه فإنه لا يرثه. ومن المعلوم أن القتل أنواع فمنه ما يكون بغير حق كقتل العمد وكقتل الخطأ وكقتل شبه العمد ' ومنه ما يكون بحق كالقتل قصاصا, والعلماء متفقون في الجملة على أن القتل مانع من موانع الإرث لحديث (.. ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا) رواه أبو داوود ' إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض صور القتل هل تكون سببا في منع القاتل من الميراث أو لا. المانع الثالث: الرق. الرق معناه العبودية ' وهي عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف, فالرقيق لا يرث الحر ' لأن الرقيق لا مال له بل ماله لسيده ' وقد قال الله تعالى في بيان عجز الرقيق ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ …. ) الآية 75 من سورة النحل. ومن المعلوم أن العبودية أنواع فقد يكون الرقيق عبدا خالصا وقد يكون مبعضا ( بعضه حر وبعضه عبد) وقد يكون مكاتبا ( وهو الموعود بالحرية مقابل مبلغ يدفعه) وقد يكون مدبرا ( وهو الموعود بالحرية عند موت سيده), وقد تكون أم ولد: وهي المملوكة التي وطئها سيّدها ، فحملت منه ، وأتت بولد, فهذه لا تباع ولا توهب، وتُصبح حرة بمجرّد موت السيّد.