أولها هل يجوز لي أن أتراجع عن الأمر قبل وقوع سببه؟ وإن كان يجوز هل بما قلته أشهد الله أنني أرجع نفسي في هذا لأمر، ولا أريد إيقاعه، وبدون علم زوجتي، أكون قد حللت نفسي منه ؟ السؤال الثاني: إن كان لا يجوز التراجع في الأمر، ويجب الحرص من وقوع السبب، فهل تكون زوجتي الآن مطلقة أم ماذا؟ السؤال الثالث: ما الحل الشرعي للأمر في الوقت الحالي ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم التراجع عن الطلاق المعلق، والجمهور على أنه لا يمكن التراجع عنه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بجواز التراجع عنه، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى: 145759. وقول الجمهور هو الراجح عندنا. وبناء عليه يبقى أمر هذا الطلاق المعلق لازمًا حتى يحصل الحنث فتنحل اليمين. وإن كانت زوجتك قد خرجت على الوجه الذي منعتها منه فقد وقع الطلاق، ولو كان قصدك مجرد التهديد، والمنع فالطلاق واقع أيضا في قول الجمهور، ويرى ابن تيمية أن حكمه حكم اليمين فتلزمك كفارة يمين، كما بيناه في الفتوى: 19162. هل يجوز التراجع عن الحلف - مقال. والفتوى عندنا في هذه المسألة أيضا على قول الجمهور. وعلى تقدير وقوع الطلاق، فإن لم تسبق هذه الطلقة طلقتان فهو طلاق رجعي، تملك فيه رجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة.
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات بهذا القول، فلا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه، ولا الطلاق بالحنث بيمين الطلاق ولا بالطلاق المتكرر، إلاّ إذا قصد به الطلاق (انظر قانون الأحوال الشخصية المادة رقم ١٠٣). ثم إن التراجع عن الطلاق المعلق من المسائل الخلافية بين العلماء، وفيه أقوال ثلاثة أيضاً: ١- جمهور العلماء أنه لا يمكن التراجع، لأن الطلاق المنجز لزمه عندما تلفظ به، فكذلك الطلاق المعلق. حكم التراجع عن الطلاق المعلق - إسلام ويب - مركز الفتوى. ٢- يجوز له التراجع عند بعض الحنابلة. ٣- يجوز له التراجع عند ابن تيمية إذا كان التعليق من باب المعاوضة مثل: «إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فله الرجوع ما لم تعطه. عناوين متفرقة المزيد من الأخبار
ومنهم من رأى التخيير على الحانث في حلفه بأن يطعم المساكين أو كسوتهم. أو الصيام حتى وإن كان مقتدر على ما قبله. ومن لا يقوم بالتكفير عن حلفه فهو مرتكب لإثم، ولا يقع ذلك الإثم مهما مر الزمن عليه، كما أنه يعد كبيرة من الكبائر. أما عن عقاب المتعمد بعدم التكفير عن حلفه، أن يغمس في النار، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الكَبائِرُ: الإشْراكُ باللَّهِ، وعقُوقُ الوالِدَيْنِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ" كفارة حنث اليمين عدة مرات أوضح الشيخ أمين عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أن كفارة عدة أيمان متتالية تعد وكأنها واحدة، إذا كان الموضوع واحد. أما إذا كان الحلف على عدة مواضيع مختلفة، فلكل حلف منهم كفارته ولا يكفر عنه بالطبع مرة واحدة. كذلك أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر، على اختلاف العلماء في تلك المسألة. حيث يرى البعض أن حتى ولو كان الموضوع واحد ولكن لكل يمين كفارته. فيما رأى آخرون كما ذكرنا أنها كفارة واحدة مادام الموضوع واحد. كما أضاف تأييده للرأي الأول أكثر؛ حتى يكف لسان المسلم عن الحلف المتكرر، فتكون كفارة كل يمين على حدي، حتى وإن كان الموضوع واحد.