⬤ لِتَأْكُلُوا: اللام: لام التعليل وهي حرف جر. تأكلوا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه: حذف النون لأنه من الافعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف: فارقة و «وأن المضمرة وما بعدها» بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بلا تدلوا ويجوز أن يكون «تُدْلُوا» منصوبا بأن مضمرة بعد الواو. ⬤ فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ: فريقا: أي قسما: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. من أموال: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من «فَرِيقاً». الناس: مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ⬤ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: بالإثم: تعرب اعراب «بِالْباطِلِ» الواو: حالية. أنتم: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. تعلمون: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - موقع مقالات إسلام ويب. والجملة الفعلية «تَعْلَمُونَ» في محل رفع خبر المبتدأ «أَنْتُمْ» والجملة الاسمية «أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» في محل نصب حال. إعراب و تفسير سورة البقرة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتداول بها إلي الحكام تفسير سورة البقرة ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة البقرة(188)] تفسير سورة البقرة قال علي ابن أبي طلحة ، وعن ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بينة ، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام ، وهو يعرف أن الحق عليه ، وهو يعلم أنه آثم آكل حرام.
من قواعد المعاملات، وأساس المعاوضات ما نص عليه سبحانه في قوله: { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} (البقرة:188)، فهذه الآية الكريمة أصل تشريعي عظيم للأموال في الإسلام، والكلام حولها يسير وفق المنحى التالي: أولاً: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا جميع أنواع التعامل المالي المحرم: كالربا، والقمار، والخداع، والغصب، وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة، وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي، وأثمان الخمور، والخنازير، وغير ذلك مما حرم الله أثمانه. ثانياً: لفظ (المال) في الشرع يُطلق على كل ما يتموَّله الناس، وينتفعون به، وما تقوم عليه مصالحهم، وتتحصل به منافعهم، من عقارات، وأراضٍ، وسلع عينية، وأموال نقدية، ونحو ذلك. وأكل المال { بالباطل} على وجهين: أحدهما: أخذه على وجه الظلم، والسرقة، والغصب، وما جرى مجراه. خطبة عن قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) - خطب الجمعة - حامد إبراهيم. والآخر: أخذه من جهة محظورة، كالربا، والقمار، وأجر الغناء، وأجر البغاء، وسائر الوجوه التي حرمها الشارع. وقد انتظمت الآية تحريم كل هذه الوجوه، وهي كلها داخلة تحت قوله تعالى: { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}.
الوقفة الثامنة: ترشد هذه الآية - كما ذكر بعض أهل العلم - إلى أن ترك الكسب المشروع بدعوى الزهد والتقشف وانتظار رزق السماء، يجر الأمة إلى الضعف والهلاك. وأخيراً وليس آخر، فإن الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بأسره منذ عام، وما تزال تداعياتها ومضاعفاتها جاثمة على مجمل النشاط الاقتصادي العالمي أكبرُ شاهد على أن النأي عن المنهج الإلهي يؤدي إلى نكبات وعواقب لا تحمد عقباها.
تضمن القرآن الكريم عدداً من الآيات التي تؤسس لأصول التعامل الاقتصادي بين الناس، وتنظم حركة المجتمع اقتصادياً؛ سعياً لبناء مجتمع آمن مطمئن مستقر، ما يعود بالخير والنفع على الناس في الدنيا قبل الآخرة. إعراب و تفسير سورة البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام. ومن الآيات الواردة في هذا السبيل، قوله سبحانه: { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} (النساء:29). في هذه الآية الكريمة ينهى سبحانه عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بغير وجه مشروع، كأنواع الربا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف المعاملات المالية، التي لا تتفق وأصول الشرع الحنيف. وعلى عادة الشرع في أحكامه وتشريعاته، فإنه لا يسد باباً للحرام، إلا ويفتح مقابله باباً للحلال، فلما نهى سبحانه عباده عن الكسب الحرام غير المشروع، أباح لهم طريقاً آخر للكسب الحلال المشروع، وهو طريق التجارة، ونحوها من الطرق التي أقرها الشرع الحنيف للتعامل المالي بين عباده، وبيَّن سبحانه في ختام الآية أنه إنما حرَّم عليهم ما حرَّم، وأحل لهم ما أحل من باب الرحمة بهم، هذه الرحمة التي تشمل سعادتهم في الدنيا والآخرة. بعد بيان المعنى الإجمالي للآية، نقف بضع وقفات، لكشف المزيد من المراد من هذه الآية: [b]الوقفة الأولى: ليس المراد من { لا تأكلوا} الأكل خاصة؛ لأن غير الأكل من التصرفات، كالأكل في هذا الباب، لكنه لما كان المقصود الأعظم من المال إنما هو الأكل، قالوا لمن ينفق ماله: إنه أكله، ووقع التعبير بـ (الأكل) جرياً على ما هو متعارف عليه.
الوقفة الخامسة: قوله سبحانه: { عن تراض}، هذا التعبير يفيد أن الأصل في إبرام المعاملات الاقتصادية هو التراضي، فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة، أو طابت نفس المتبرع بتبرع، ثبت حلِّه بدلالة القرآن، بيد أن هذا التراضي ليس مطلقاً، بل ينبغي أن يكون مقيداً بضوابط الشرع. فإذا تراضى المتعاقدان على تعامل حرمه الشرع، كالربا وبيع الخمر ونحوهما، كان العقد باطلاً شرعاً، ولا عبرة بتراضيهما. الوقفة السادسة: إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين { لا تأكلوا أموالكم}، { ولا تقتلوا أنفسكم} فيه دلالة - كما قال السعدي - على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. الوقفة السابعة: هذه الآية - كما قال ابن عاشور - أصل عظيم في حرمة الأموال وصيانتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) رواه الدار قطني. وهي تفيد أن الناس إن دخلوا في أي معاملات محرمة وباطلة وظالمة، وقبلوا أي مبدأ مستند إلى هذا النوع من التعامل، كالرأسمالية، ونحوها، فإن ذلك سيؤدي إلى اختلال حركة الاقتصاد في المجتمع، وفتح الباب أمام الظلمة وعُبَّاد المال لتولي زمام الأمور، ما ينتج عنه أزمات وصراعات داخلية، تودي باستقرار المجتمع.
الآية رقم 188 الآية: 188 { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} فيه ثماني مسائل: الأولى: قوله تعالى: { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ} قيل: إنه نزل في عبدان بن أشوع الحضرمي، ادعى مالا على امرئ القيس الكندي واختصما إلى النبي ﷺ، فأنكر امرؤ القيس وأراد أن يحلف فنزلت هذه الآية، فكف عن اليمين وحكم عبدان في أرضه ولم يخاصمه. الثانية: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد ﷺ، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع لأن الغبن كأنه هبة، على ما يأتي بيانه في سورة "النساء". وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهما منهيا ومنهيا عنه، كما قال: { تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} [1]. وقال قوم: المراد بالآية { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [2] أي في الملاهي والقيان والشرب والبطالة، فيجيء على هذا إضافة المال إلى ضمير المالكين.