والله أعلم. الشيخ علي جمعة محمد &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& فتوى آخرى في هذا الصدد رقم الفتوى 43 المفتي أ. د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت تاريخ النشر 2005-11-19 عنوان الفتوى الجنس الفموي بين الزوجين ماحكم الجنس الفموي بين الزوجين؟ وما الدليل الشرعي عليه؟ الفتوى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلا مانع من ذلك بشرط الطهارة والنزع قبل خروج المذي لنجاسته والله تعالى أعلم. \ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' حكم مص الأعضاء التناسلية بين الزوجين ما حكم مص الزوجة ذكر زوجها؟ و ما حكم لحس الرجل فرج زوجته من الداخل في وقت خروج بعض النجاسات سواء من الذكر أو من الفرج؟ أفتونا مأجورين و جزاكم الله بما هو أهله... فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر. قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187]. هل يجوز لعق فرج الزوجة؟. وقال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223]. لكن يراعى في ذلك أمران: الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو: 1- إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط.
وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته. تنبيه: لايخفى على من تعاطى ذلك الأمر أنه قد يترتب عليه بعض الأمراض ولمعرفة المزيد عنها يمكن مراجعة الأطباء المختصين. والله أعلم.
قال: فمن القوم إذاً ؟) رواه الشيخان. حكم لحس الفرج المستجاب. وقال تعالى: ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) فتباً لعبد يتشبه بمن هو أضل من الأنعام *****!! فيحرم من هذا الوجه أيضاً فإن التشبه بهم واضح وجلي ، وما انتشر هذا في أهل الإسلام إلا مع انتشار الأفلام الإباحية التي تصور الزناة الفجرة وهم يقضون فواحشهم بصورة تترفع عنها الحيوانات ، فكيف بأهل الفطرة والعفة والنظافة ؟*! والله أعلم. ما حكم مص الذكر ؟ وأما طلب زوجها هذا الفعل وهو مصّ ذكره فلا تجيبه لذلك لأنّ هذه دناءة تنافي المروءة ، نعم لو دعاها لتقبيل ذكره فلا حرج في هذا
2 اتيان المرأه فقبلها و هي حائض، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء فالمحيض [البقرة: 222]. والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا فالنفاس حتي تطهر وتغتسل. الأمر الثاني مما ينبغى مراعاته: أن تكون المعاشرة و الاستمتاع فحدود اداب الإسلام و مكارم الأخلاق، وما ذكرة السائل من مص العضو او لعقة لم يرد به نصف صريح، غير انه مخالف للآداب الرفيعه ، والأخلاق النبيله ، ومناف لأذواق الفطر السويه ، و لذا فالأحوط تركه. اضافه الى ان فعل هذا مظنه ملابسه النجاسه ، وملابسه النجاسه و ما يترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عاده امر محرم، وقد يقذف المنى او المذى ففم المرأه فتتأذي به، والله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين اي المتنزهين عن الأقذار و الأذى، وهو ما نهوا عنه من اتيان الحائض، او فغير المأتي. وهذا فامر التقبيل و المص، اما اللعق و ما يجري مجراة فإنة اكثر بعدا عن الفطره السويه و أكثر مظنه لملابسه النجاسة، ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم هذا ما لم تخالط النجاسه الريق و تذهب الى الحلق. وإن لسانا يقرا القرآن لا يليق فيه ان يباشر النجاسة، وفيما اذن الله به من المتعه فسحه لمن سلمت فطرته. حكم لحس الفرج مكتوب. مركز الفتوي بإشراف د. عبدالله الفقيه ——————————- حض النبى على الملاعبه ليس منه ما يخل بالفطره السليمة ما حكم لعق الزوجه لفرج الزوج فلا حرج فمداعبه الزوجه لقضيب زوجها، وقد سبق الإجابه عليه فالفتوي رقم: 2798.
2- إتيان المرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222]. والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل. الأمر الثاني مما ينبغي مراعاته: أن تكون المعاشرة و الاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالف للآداب الرفيعة ، والأخلاق النبيلة ، ومناف لأذواق الفطر السوية ، ولذلك فالأحوط تركه. مسألة في إشباع رغبة المرأة - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة ، وملابسة النجاسة ومايترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به، والله تعالى يقول: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى. وهذا في أمر التقبيل والمص، أما اللعق وما يجرى مجراه فإنه أكثر بعداً عن الفطرة السوية وأكثر مظنة لملابسة النجاسة، ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم ذلك مالم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق. وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته. مركز الفتوى بإشراف د.
الأصل في استمتاع كل من الزوجين بالآخر الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه: من إتيان المرأة في الدبر، وحال الحيض والنفاس، وما لم تكن صائمة للفرض، أو محرمة بالحج أو العمرة. السؤال: ما حكم إشباع رغبة المرأة عن طريق لحس فرجها بلسان زوجها و كذلك بالنسبة للرجل؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأصل في استمتاع كل من الزوجين بالآخر الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه: من إتيان المرأة في الدبر، وحال الحيض والنفاس، وما لم تكن صائمة للفرض، أو محرمة بالحج أو العمرة. أما ما ذُكر في السؤال من لعق أحد الزوجين لفرج الآخر، وما زاد على ذلك من سبل الاستمتاع المذكورة في السؤال - فلا حرج فيه: للأدلة التالية: - أنه مما يدخل تحت عموم الاستمتاع المباح. حكم لحس الفرج القريب. - ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع، فغيره أولى بالجواز. - ولأن لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر بالمس والنظر، إلا ما ورد الشرع باستثنائه كما قدمنا. - قال تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة:223]، قال ابن عابدين - الحنفي - في "رد المحتار": "سَأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا, وأرجو أن يعظم الأجر".