قال تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ)، [سورة الإنشقاق: الآية 21]. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، [الآية 77 من سورة الحج]. قال تعالى: (كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب)، [سورة العلق: الآية 19]. هل يشترط الطَّهارةُ لسُجودِ الشُّكرِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. عند الإجابة عن سؤال هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة، لا بد من ذكر أن لهذه السجدة بعض الشروط التي يجب القيام بها، بالإضافة إلى أنها من السُنن المحببة عن الرسول- صلى الله عليه وسلم-.
تم نشره الخميس 20 آب / أغسطس 2020 05:28 مساءً المدينة نيوز:- هل يلزم الوضوء عند سجدة التلاوة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على قناة الافتاء على "يوتيوب". وأجاب وسام، قائلًا: "نعم سجدة التلاوة يلزمها ما يلزم الصلاة من الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة". هل يشترط الوضوء واستقبال القبلة لسجود التلاوة؟ قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن سجود التلاوة سنة مؤكدة، فإذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإن تركها لا يعاقب؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قرأ السجدة التي في سورة "النحل" على المنبر، فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء"، وذلك بحضور الصحابة "رضي الله عنهم". هل يشترط ستر العورة لسجود التلاوة - إسألنا. وأضاف علي جمعة، في إجابته عن سؤال ورد إليه خلال أحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، مضمونه (هل يشترط الوضوء واستقبال القبلة لسجود التلاوة؟)، أن هناك خلافا بين الفقهاء فإذا ضاق عليك الحال فقلد من أجاز. هل يلزم لسجدة التلاوة الاتجاه للقبلة؟ قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن سجود التلاوة سُنة وقربة وطاعة فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له حكم الصلاة في أصح قول للعلماء.
ويشترط لصحة سجود التلاوة: الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان؛ لكون سجود التلاوة صلاةً، أو جزءًا من الصلاة، أو في معنى الصلاة، فيشترط لصحته الطهارة التي تشترط لصحة الصلاة، وكذلك يشترط استقبال القبلة، وستر العورة، وأن تكون السجدة للتلاوة واحدة بين تكبيرتين، وعلى المأموم متابعة إمامه في فعلها وتركها، ولا تصح سجدة التلاوة إلا إذا استوفت هذه الشروط.
وهذا قول كثير من السلف ، واختاره بعض المالكية ، وكثير من المحققين ، كابن جرير الطبري ، وابن حزم ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكاني ، والصنعاني ، ورجحه كثير من مشايخنا ، ومنهم: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين – رحمهم الله - ، وغيرهم. خلافاً لمن اشترط لسجود الشكر ما يشترط للنافلة ، وهو مذهب الشافعية ، وقال به أكثر الحنابلة ، وبعض الحنفية ، وبعض المالكية. ومما استدل به أصحاب القول الأول: أ. هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة - المساعده بالعربي , arabhelp. أن اشتراط الطهارة ، أو غيرها من شروط الصلاة لسجود الشكر: يحتاج إلى دليل ، وهو غير موجود ، إذ لم يأت بإيجاب هذه الأمور لهذا السجود كتاب ، ولا سنَّة ، ولا إجماع ، ولا قياس صحيح ، ولا يجوز أن نوجب على أمة محمَّد صلى الله عليه وسلم أحكاماً لا دليل عليها. ب. أن ظاهر حديث أبي بكرة – " أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ " رواه الترمذي ( 1578) وحسَّنه ، وأبو داود ( 2774) وابن ماجه ( 1394) - وغيره من الأحاديث التي روي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود الشكر ، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطهر لهذا السجود ، فخروره صلى الله عليه وسلم مباشرةً يدل على أنه كان يسجد للشكر بمجرد وجود سببه ، سواء كان محدثا ، أم متطهراً ، وهذا أيضا هو ظاهر فعل أصحابه رضي الله عنهم.
والصَّنعانيِّ [3237] قال الصنعاني: (واعلَمْ أنَّه قد اختُلِفَ: هل يُشتَرَطُ لها الطهارةُ أم لا؛ فقيل: يُشتَرَطُ قياسًا على الصلاةِ، وقيل: لا يُشتَرَط، لأنَّها ليسَتْ بصلاةٍ، وهو الأقرَبُ) ((سبل السلام)) (1/211). ، وابنِ باز [3238] قال ابن باز: (اختلف العُلَماءُ في سجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ: هل يُشتَرَطُ لهما الطَّهارةُ مِنَ الحَدَثينِ؛ على قولين: أصحُّهما: لا يُشتَرَطُ؛ لِعَدَمِ الدَّليلِ على ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/412). وقال: (لا تجِبُ الطَّهارةُ في سُجودِ التِّلاوةِ وسُجودِ الشُّكرِ، فلو سَجَدَتِ المرأةُ ورأسُها مكشوفٌ أو وهي على غَيرِ وُضوءٍ، فالسُّجودُ صَحيحٌ، ولا حَرَجَ في ذلك؛ كالرَّجلِ، في أصَحِّ قَولَيِ العُلَماءِ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/412).