السؤال: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟ الإجابة: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}. ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ "، وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض. أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "، فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية. هل تقضي المرأة الصلاة بعد الحيض والاستحاضة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب الحيض. محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 0 1 43, 858
السؤال: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهرها؟ الجواب: فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: تقضي، ومنهم من قال: لا تقضي، ومنهم من قال: إذا ضاق الوقت، وتأخرت؛ فقد فرطت، وعليها القضاء، وإذا كان جاء الحيض في أثناء الوقت، أو في أول الوقت، فلم تفرط؛ فالأقرب أنها لا تقضي إلا إذا كنت مفرطة، يعني ضيعت الصلاة، أخّرتها حتى ضاق الوقت، فهذه تقضي على كل حال. أما إذا كانت ما فرطت، ولكن جاءها الحيض في أثناء الوقت، وهي لم تفرط؛ فالأمر في هذا واسع، إن قضت كما قال بعض العلماء؛ فلا بأس، وإن لم تقضِ؛ فلا حرج -إن شاء الله- لتعدم التفريط. لكن إذا جاء الطهر في الوقت هذه تقضي على كل حال، إذا طهرت في العصر؛ فإنها تصلي الظهر، والعصر جميعًا، طهرت في العشاء؛ تصلي المغرب، والعشاء جميعًا، أفتى بهذا ابن عباس، وعبدالرحمن بن عوف من الصحابة، وجماعة آخرون من أهل العلم؛ لأنها أدركت الوقت، فتصلي إذا طهرت في العصر تضم إليها الظهر؛ لأنهما وقتان كالوقت الواحد عند العذر، وهكذا إذا طهرت في العشاء تضم إليه المغرب، وتقضيهما جميعًا؛ لأنهما وقت واحد للمعذور.
تاريخ النشر: الخميس 13 شعبان 1424 هـ - 9-10-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 38496 145215 0 355 السؤال ما حكم الصلاة للمرأة الحائض ( الدورة الشهرية)، هل تغتسل كل يوم؟ أو تصلي كما هي؟ أو لا تصلي وتقضي الصلاة فيما بعد؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن حكم الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض الحرمة، فلا تجوز لها الصلاة ولا الصوم ولا الطواف بالبيت الحرام ولا مس المصحف ولا معاشرة الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة:.... أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم... رواه البخاري. هل تقضي المرأة الصلاة بعد الحيض في المنام. وفي رواية مسلم:... وتمكث الليالي ما تصلي. وهي غير مطالبة شرعاً بالاغتسال إلا بعد النقاء من دم الحيض، فإذا انقطع عنها دم الحيض وجب عليها الغسل، ولا تقضي ما فات من الصلوات مدة الحيض، ولكنها تقضي ما فاتها من الصوم. لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29962 ، والفتوى رقم: 4109. والله أعلم.
الفائدة الثانية: الحديث فيه إشارة إلى أن المؤمن يفعل ما أمر به وإن لم تظهر له الحكمة ومما لا شك فيه أن لكل أمر ونهي في الشرع حكمة أرادها الله - عزّ وجل - قد تظهر للمؤمن وقد تخفى عليه وفي حديث الباب حينما سألت معاذةُ عائشة عن ذلك أجابتها رضي الله عنها بأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك واكتفت بالدليل وعليها الامتثال ولو لم تظهر الحكمة للعبد. والتمسَ أهلُ العلم الحكمة من التفريق في القضاء بين الصلاة والصوم حيث إن الصلاة لا تقضى والصوم يقضى بعد الطهر من الحيض، فقيل: لأن الصلاة تتكرر في اليوم أكثر من مرة فإيجاب قضاء الصلاة أمر يشق عليها، وأما الصوم فمرة واحدة في السنة وقضاؤه سهل، وكذلك لن تُعدم الصلاة بعد طهرها بخلاف الصوم فهو شهر واحد لن يأتيها في العام إلا مرة واحدة لو سقط عنها فعله بسبب الحيض لم يكن لها فرصة تدارك مثله. مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)
[3] شاهد أيضًا: هل يجوز للمسافر في نهار رمضان مجامعة زوجته حكم انقطاع الدورة أثناء نهار الصوم إذا انقطع دم الحيض عن المرأة أثناء نهار الصيام، فاختلف العلماء في حكم المرأة في هذه الحالة على قولين هما: [4] القول الأول أنه يجب عليها أن تمسك عن الطهام والشراب ما بقي لها من نهار الصوم. حكم المرأة إذا أخّرت الصلاة ثم فوجئت بالعادة الشهرية - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. القول الثاني وهو الراجح عند أهل العلم، وهو أنه يجوز لها أن تأكل وتشرب، ولكن يُستحب أن تُمسك عن تناول الطعام والشراب مراعاة لحُرمة لشهر الكريم. فكما هو معروف، فإن الحائض لا تصوم، وإذا انقطع عنها الدم نهار الصيام الأفضل أن تُمسك تكريمًا للشهر الكريم، ولكن لا يجب عليها الإمساك عن الأكل لأنها معذورة في الفطر، فإذا زال حيضها أثناء النهار، فلا شيء عليها إذا أكلت وشربت، ولكن الأفضل بعيدًا عن أعين الصائمين، وروي عن ابن مسعود أنه قال: " من أكل أول النهار، فليأكل آخره، ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرًا وباطنًا، فإذا أفطر كان له أن يبقى مفطرًا إلى آخر النهار، وكأن العذر موجود". شاهد أيضًا: هل يجوز العلاقة الزوجية في رمضان بعد الإفطار في النهاية نكون قد تعرّفنا على هل يجوز اكمال الصيام بعد نزول الدورة إذا حاضت المرأة أثناء الصيام في أي وقت من النهار ولو قبل الأذان بدقيقة فقد فسد صومها، ولا يجوز لها إكمال الصيام ووجب عليها قضاء ما عليها من أيام، وتعرفنا على حكم انقطاع الدورة أثناء نهار الصيام، وقد كان للعلماء في ذلك قولان.
السؤال: سؤالي الأخير هو صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضًا بفرض، ووقتًا بوقت، طيلة الأيام التي قضتها بالعادة، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة؟ ولكم جزيل الشكر. الجواب: ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها الذي في حال النفاس، أو في حال الحيض. هل تقضي المرأة الصلاة بعد الحيض والنفاس. وأما الصلاة فالله -جل وعلا- أسقطها عنهما عن الحائض والنفساء، والحكمة في ذلك -والله أعلم- أنها كثيرة تكرر، فلو أمرت بقضائها لشق عليها، فمن رحمة الله أن أسقط عنها الصلوات في حال الحيض، وفي حال النفاس، فلا تقضيها، وإنما تقضي الصوم الأيام التي أفطرتها في رمضان تقضيها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
وأما هل تؤجر المرأة على ما يصيبها من ألم في حال حيضها؟ فنعم، إن صبرت واحتسبت، وكذا ما يصيبها من ألم عند الاستحداد ونحوه، فإنها تؤجر عليه إن شاء الله، فضلا عن أجر قيامها بالسنة، وكذا ما تقوم به من خدمة زوجها وعيالها، وعمل في بيتها من تنظيف ونحوه، فإنه من طاعة الله تعالى ولا شك في كونها مأجورة عليه. وأما نقصان دين المرأة وعقلها فأمر لا ذنب لها فيه ولا تأثم به، بل هو أمر قدره الله عليها. وهل تثاب على ما كانت تفعله من صلاة في غير أيام الحيض؟ الراجح أنها لا تثاب على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك نقصا في دينها.