كانت هذه مقالة عن حكم صلاة الكسوف، بينا فيها أهم الأحكام التي تدور حول صلاة الكسوف، نتمنى أنكم استفدتم من هذا المقال.
وفي ذلك قال البهوتي رحمه الله: "ومهما قرأ به من السور جاز لعدم تعين القراءة" وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أطال القراءة في صلاة الكسوف، حتى كان القيام الأول بسورة البقرة، وفي فعله صلى الله عليه وسلم دليل مشروعية تطويل القراءة في الصلاة والقيام بسورة طويلة. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ…) وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله، ما الذي يشرع من القرآن في صلاة الكسوف؟. وأجاب الشيخ بأنه لا توجد سورة معينة شرعت لصلاة الكسوف وإنما المشروع في صلاة الكسوف الإطالة. حكم صلاة الكسوف وبدايتها وكيفيتها. وقد ذهب بعض المشايخ أنه يستحب أن تقرأ سورة الإسراء في صلاة الكسوف، وذلك لما فيها من آياتٍ مناسبة، ومن ذلك قوله تعالى" وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا" حكم صلاة الخسوف للنساء لمعرفة ما هو حكم صلاة الخسوف بالنسبة للنساء، إليك الآتي: اتفق الفقهاء الأربعة على أنه يستحب للنساء أن يصلين صلاة الكسوف.
فجعل الانجلاء غاية للصلاة، ولأن الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله في ردها، فإن حصل ذلك حصل مقصود الصلاة، وإن انجلت وهو في الصلاة خففها وأتمها. اهـ والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 9 صفر 1439 هـ - 29-10-2017 م التقييم: رقم الفتوى: 363058 10370 0 79 السؤال معلوم أن صلاة الخسوف ركعتان، ومدة الخسوف يمتد لأكثر من ساعتين عند حدوثه. فإذا أراد الإمام أن يخفف على الناس الصلاة. ماذا يفعل؟ وإذا كرر ركعاتها بنفس كيفية الركعتين الأوليين هل يعتبر ذلك ابتداعا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصلاة الخسوف سنة عند أكثر أهل العلم، وقد بينا صفتها الأفضل في الفتوى رقم: 138. وأنه لا حرج في صلاتها ركعتين كصلاة التطوع، ولو صلاها بست ركوعات في كل ركعة ثلاث ركوعات صح، فكل ذلك واسع، ووردت به الآثار، وانظر الفتوى رقم: 48559. وإذا انتهت الصلاة ولم تنجل، فيمنع تكرارها مرة أخرى، ولكن يقفون للدعاء. ومن شاء تنفل؛ كما قال الخرشي عند قول خليل في المختصر: ( وَلَا تُكَرَّرُ). أي: يمنع من تكرر صلاة الكسوف في اليوم الواحد، حيث لم يتكرر السبب فيه. اهـ. وقَالَ مَالِكٌ في المدونة: إنْ أَتَمُّوا صَلَاةَ الْكُسُوفِ - وَالشَّمْسُ بِحَالِهَا- لَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ، وَلَكِنْ يَدْعُونَ، وَمَنْ شَاءَ تَنَفَّلَ. حكم صلاة الكسوف. اهـ. وقال ابن عثيمين في مجموع الفتاوى والرسائل: لا تكرر صلاة الكسوف إذا انتهت قبل الانجلاء، وإنما يصلي نوافل كالنوافل المعتادة، أو يدعو ويستغفر، ويشتغل بالذكر حتى ينجلي.