المطلب الثَّاني: أن يكونَ مسْحُ العضوِ المصابِ ممُّا يضرُّ به يَمسَحُ على الجَبيرة مَن لا يُمكِنُه المسحُ على العُضوِ المصابِ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/13)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/159). ، وروايةٌ عن أحمد ((المغني)) لابن قدامة (1/206). ؛ وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (وإذا كان الجُرحُ مكشوفًا، وأمكَنَ مَسحُه بالماء، فهو خيرٌ من التيمُّمِ، وكذلك إذا كان معصوبًا أو كُسِرَ عَظمُه، فوَضَعَ عليه جَبيرة، فمَسْحُ ذلك بالماء خيرٌ مِن التيمُّم) ((مجموع الفتاوى)) (21/453). ، وابن القيِّم قال ابن القيِّم: (... وهذا يدلُّ على أنَّ مَسحَ الجُرحِ البارز أوْلى من مسْحِ الجَبيرة، وأنَّه خيرٌ مِن التيمُّم. وهذا هو الصَّوابُ الذي لا ينبغي العُدولُ عنه، وهو المحفوظُ عن السَّلَفِ مِن الصَّحابة والتَّابعين، ولا ريبَ أنَّه بمقتضى القياسِ؛ فإنَّ مباشرةَ العضو بالمسحِ الذي هو بعضُ الغَسلِ المأمور به أَوْلى من مباشرةِ غَيرِ ذلك العُضوِ بالتُّراب) ((بدائع الفوائد)) (4/67). المسح على الجبيرة. ، وابن باز قال ابنُ باز: (الجريحُ إن تيسَّر [له] المسحُ على الجُرحِ، مسَحَ على الجرح وكفَى... ، أمَّا إذا كان عليه جَبيرةٌ، فإنَّه يمسحُ الجَبيرة).
أرجو توسيع الشرح... المزيد يكفي التيمم بدلا عن العضو الذي يتضرر بالغسل رقم الفتوى 125094 المشاهدات: 20659 تاريخ النشر 26-7-2009 أصبت بحروق بقدمي.
فسقط بالقران والسنه كل ما عجز عنه المرء, وكان التعويض منه شرعاً, والشرع لا يلزم ألا بقران أو سنه, ولم يأت قران ولا سنه بتعويض المسح على الجبائر والدواء ولا التيمم لها, فسقط القول بذلك. المراجع: تمام المنة – فقه السنة - الشرح الممتع- شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز - فتاوى ابن تيمية.
ويبدو أن للمالكية قولًا يوافق الحنفية في الاكتفاء بغلبة الظن. فقد جاء في إرشاد السالك عن قضاء الفوائت: وَمَا لاَ يُحْصِيهِنَّ يُصَلِّي حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ بَرَاءَتُهُ... اهـ. ولذا قال محمود خطاب السبكي في كتابه: الدين الخالص: فائدة: من فاتته فرائض لا يدرى عددها، يلزمه القضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته عند الحنفيين، ومالك، وحتى يتيقن براءتها عند الشافعية، والحنبلية. اهـ. قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن فاتته صلوات لا يعلم عددها: فالواجب عليه الآن أن يحصي كل ما مر عليه من صلوات، ويعيدها، وإذا كان لا يدري كم عدد الصلوات التي فاتته: فإنه يتحرى، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. اهـ. وقال أيًضا: وإذا كنت لا تدري كم فاتك: فإنك تتحرى، وتعمل بما يغلب على ظنك من عدد الصلوات التي فاتتك، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام، أو أربعة، وغلب على ظنك أنها أربعة، فاجعلها أربعة، وإن غلب على ظنك أنها ثلاثة، فاجعلها ثلاثة. اهـ. حكم المسح على حمالة الجبيرة وكيفية قضاء الصلوات إن كان لا يعلم عددها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وانظر الفتوى رقم: 175229 ، في الكيفية الصحيحة لقضاء الصلوات الفائتة, والفتوى رقم: 190859 ، عن الصلوات التي صليت بوضوء غير صحيح جهلًا هل يجب قضاؤها. والله تعالى أعلم.