ذات صلة لمن تعطى زكاة الفطر شروط زكاة الفطر حُكم زكاة الفطر تُعَدّ زكاة الفطر عند جمهور الفقهاء واجبة على كلّ مسلم ومسلمة، وقد حدّدها الشارع بصاع* من حِنطة، أو شعير، أو تمر، ويُشار إلى أنّها فُرِضت في السنة الثانية من الهجرة في شعبان من العام نفسه الذي فُرِض فيه الصيام، والدليل على وجوبها ما يأتي: [١] ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ). [٢] ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ علَى المِنْبَرِ، فَكانَ فِيما كَلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: إنِّي أَرَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ فأخَذَ النَّاسُ بذلكَ.
مقدار زكاة الفطر لهذا العام تقدر الزكاة بمقدار صاع من الحبوب والصاع يساوي أربع حفنات من اليدين المعتدلتين الممتلئتين أما بالوزن فالصاع يقارب الثلاثة كيلو جرام. وأجاز بعض العلماء أخراج الزكاة نقودا للتيسير علي الفقراء. وقدرت دار الإفتاء زكاة الفطر لهذا العام 1443 ھ بحوالي خمسة عشرة جنيها كحد أدني عن كل فرد مع استحباب الزيادة. موعد إخراج زكاة الفطر ورد عن بعص العلماء أن الزكاة تخرج بعد صلاة مغرب أخر يوم في رمضان وحتي قبل طلوع شمس يوم العيد. احكام زكاة الفطر. وأجاز البعض تعجيل وإخراج زكاة الفطر من أول أيام شهر رمضان وحتي قبل طلوع شمس يوم العيد وهذا لمساعدة الفقراء في الطعام والشراب وشراء ملابس العيد وإدخال البهجة علي الأطفال من الفقراء. إذا أخرج شخص الزكاة بعد طلوع شمس يوم العيد فهذه تعد صدقة وليست زكاة فطر. مبطلات ومكروهات الصيام من مبطلات أو المفطرات في نهار رمضان هو الحيض والنفاس وتعمد القيء والأكل والشرب عمدا. من المكروهات في الصيام المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتقبيل الزوجة لمن يخاف ألا يستطيع التحكم في شهوته وكذلك تذوق الطعام بغير حاجة. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
خبرني - أوضحت دائرة الإفتاء، اليوم الخميس، الحكم الشرعي حول مسألة دفع زكاة الفطر عن الجنين. وبينت الإفتاء في امساكية اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، أن زكاة الفطر تجب على الجنين فقط في حال ولد قبل مغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان المبارك. وتابعت أنه إذا ولد الجنين بعد مغيب شمس آخر من يوم رمضان أو خرج بعض منه قبل مغيب الشمس وبقية جسده بعد مغيبها فإنه لا تجب عنه زكاة الفطر.