الحمد لله. الطلاق إن وقع قبل الدخول والخلوة ، فهو طلاق بائن ، لا رجعة فيه ، فلا يملك الزوج أن يعود بعده إلى زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد ، مع استيفاء العقد لشروطه من رضا الزوجة ، والولي وحضور الشاهدين. وأما إن كان الطلاق بعد الخلوة ، وقبل الدخول ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء ، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق بائن ، كالأول. الرجعة بعد الطلاق مكتوبة. وذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة. جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/107) في شروط الرجعة: " الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة ، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك ، وهذا بالاتفاق ؛ لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) ، إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة ؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول ، أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة ، ولا تكفي الخلوة " انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ، في شروط الرجعة: " كون المرأة مدخولا بها ، وإذا قيل: مدخولا بها ، أي قد جامعها زوجها ؛ لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/49 ، وإذا لم يكن لها عدة ، فلا رجعة ؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول: أنت طالق ، تطلق وتبين منه ، ولا عدة له عليها.
هل يجوز ارجاع الزوجه بعد الطلقه الاولى بدون علمها ؟ يعني أن يطلق الرجل زوجته وهي لا تعلم، ثمّ يعيدها إلى عصمته وعقد نكاحه من دون علمها، ما هو حكم الشريعة الإسلامية في هذه المسألة، في موقع المرجع يقف هذا المقال لبيان حكم الإسلام في هذه النازلة، إضافة للإضاءة على بعض المسائل الأخرى المتعلقة بمسألة الطلاق مثل أنواعه وماذا يفعل من أراد إرجاع زوجته بعد الطلاق في حال رفضها وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي سيتعرّض لها هذا المقال. الطلاق إنّ الطلاق في أصل اللغة اسمٌ مأخوذٌ من الإرسال، وفي الشرع: هو حل عقد النكاح أو بعضه، وهو أمرٌ جائزٌ وفقًا لما جاء في كتاب الله وسنّة رسوله وإجماع العلماء، لكنّه مكروهٌ إذا ما لم يكن هناك حاجة له، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أبغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ". [1] [2] شاهد أيضًا: حكم النقاب ابن باز وحكم النقاب على المذاهب الأربعة هل يجوز ارجاع الزوجه بعد الطلقه الاولى بدون علمها يجوز للرجل أن يرجع زوجته في فترة العدّة إذا ما كانت الطلقة الأولى أو الثانية، وذلك لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، [3] ولا يشترط علم الزوجة بذلك، بل ينبغي عليها أن تعود إلى زوجها ما لم يكن هناك ضرر في عودتها إليه، فإذا أمن الضرر لا يحق لها الامتناع عن العودة إلى زوجها.
ومن هذا يعلم جواب السؤال إذا كان الحال كما ذكر. حكم أخذ الزوج شبكة زوجته ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "أخذ زوج بنتي شبكتها وباعها بحجة أنه كان قد اشتراها من مال والده، فهل هذا من حقه؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن كان زوج ابنتك قد أخذ شبكة بنتك من غير استئذانها فهو آثم؛ لأخذه أموال غيره بلا حق وغصبها؛ قال سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: 229] ويجب عليه إعادتها لها ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة مثل ما لو كان قد استأجرها منها للبس مباح طوال المدة من زمن أخذها لإرجاعها؛ إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك. فإن كان أخذها بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده -كما يزعم- أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها. الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة هل هو رجعي أم بائن؟ - الإسلام سؤال وجواب. وأما إن كان قد أخذها بموافقتها متبرعة بها له راضية بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].
( ٤) أخرجه مسلم في «الطلاق»، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها:(٣٦٥٩)، والترمذي في «الطلاق»، باب ما جاء في طلاق السنة: (١١٧٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أما نصيحتنا لهذه الزوجة: فهي أن تتقي ربها، وتقوم بواجب النصيحة لزوجها فيما يفرط فيه من حق ربه خصوصا في أمر الصلاة، فإنها عماد الدين، ولا حظ في الإسلام لمن تركها, فإن أصر على ترك الصلاة فعليها أن تطلب منه الطلاق، إذ لا خير في البقاء مع تارك للصلاة. والله أعلم.