عن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها- قالت: "إنْ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ. وقالَ الأنْصَارِيُّ في رِوَايَتِهِ: مُتَلَفِّفَاتٍ" [صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
ولو صح لكان هذا قبل الحجاب، لأن الحجاب صريح، أنزل الله فيه الآيات، وأمر المرأة بالحجاب، فهذا لو صح؛ لكان قبل الحجاب، ولكنه غير صحيح، فإنه من رواية سعيد بن بشير، عن قتادة عن خالد بن دريك، عن عائشة، وسعيد بن بشير لا يحتج به، ضعيف في الرواية، ولا يحتج بروايته، وقتادة عن خالد معنعن، وهو مدلس؛ فلا يحتج بروايته إذا عنعن، وخالد بن دريك لا بأس به، لكنه لم يسمع من عائشة، لم يلق عائشة، ولم يسمع منها، فهو منقطع بين خالد، وبين عائشة، وضعيف من جهة رواية سعيد بن بشير، وضعيف من جهة عنعنة قتادة.
نداء شرارة هي نجمة من نجوم برنامج ذا فويس، ووقفت الفنانة الأردنية على المسرح بحجابها، ومنذ صعودها للمرة الأولى لم تتخلى شرارة عن الحجاب، رغم ما يتردد بشكل مستمر بأنها خلعته، لتحسم الفنانة الأردنية الأمر قائلة: "أغير الغناء لكن لا أغير شكلي". لمتابعة أخبارنا أولا بأول تابعنا على
ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء، قال عنهنَّ النبي (١) أحمد، ٢/ ١٦٩، برقم وابن جرير، ٢٨/ ٥٢، ومسند الشاميين، للطبراني، ٢/ ٣٠٤، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ٦/ ٤١ وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات»، وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص ١٢١ـ
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساءَ المهاجرات، لمَّا أنزل الله: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31] شققن مروطهنَّ فاختمَرن بها"[7]. عن عائشة قالت: "رحم الله نساءَ الأنصار، لما نزلَت: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ﴾ الآية [الأحزاب: 59]، شققنَ مروطهنَّ فاعتجرن بها"[8]. تفصيل أقوال أهل العلم في الحجاب. قال ابن الأثير: (والاعتجار بالعمامة: هو أن يلفَّها على رأسه، ويرد طرفها على وجهه، ولا يعمل منه شيئًا تحت ذقنه). عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قَبَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا رجعنا، وحاذَينا بابه إذ هو بامرأة لا نظنُّه عرَفَها، فقال صلى الله عليه وسلم: ((يا فاطمة، من أين جئتِ؟))، قلت: كيف ظنَّ الصَّحابة أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف تلك المرأة (ابنته)؟ هل كانت كاشفة الوجه وهو لم يعرفها رغم سفور وجهها؟ هذا لا شك مستحيل، والحقيقة أنَّها لاحتجابها بـ (تخمير وجهها) ظنَّ الصحابة أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يَعرِفْها، ولكنَّه صلى الله عليه وسلم عرَفها لاعتبارات أخرى. مقالات أخرى قد تهمك:- أحاديث عن موت الابن أحاديث عن فضل كفالة اليتيم أحاديث عن خيانة الأخرين
ويقول سبحانه في سورة النور: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية. بين أن النساء عليهن غض الأبصار، وعليهن حفظ الفروج، وعليهن ألا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهي الملابس الظاهرة، ثم بين من يبدى له الزينة، فقال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ إلى آخره، فدل ذلك على وجوب الحجاب، وأن الزينة يجب أن تستر الوجه، والشعور، وبدن المرأة كله محاسن، وكله زينة يجب أن تستر. وأما حديث أسماء الذي ذكره السائل، وتعلق به بعض الناس: هو أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على أختها عائشة، والنبي حاضر -عليه الصلاة والسلام- وعليها ثياب رقاق، فقال لها النبي ﷺ: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا، وهذا، وأشار إلى وجهه، وكفيه وهو حديث لا يصح عن النبي ﷺ والتعلق به تعلق بالباطل، فهو حديث رواه أبو داود بإسناد منقطع، عن عائشة، وبإسناد ضعيف، منقطع وضعيف، ضعيف من جهة انقطاعه، وضعيف من جهة بعض رواته، فهو حديث لا يصح عن النبي ﷺ.
-3- 5 – باب: ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة. -وقد سلم النبي ﷺ في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه، ثم أتم ما بقي. الحجاب - عبد العزيز بن مرزوق الطريفي - طريق الإسلام. [ر: 468]. 393/394 – حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم، عن حميد، عن أنس قال: قال عمر:… متابعة قراءة باب: ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة -3- 13 – باب: خروج النساء للبراز. 146 – حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن أزواج النبي ﷺ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفلح، فكان عمر يقول للنبي ﷺ: احجب نساءك، فلم يكن… متابعة قراءة باب: خروج النساء للبراز.
انتهى من "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (5/448). ثالثاً: من صلى وراء إمام يسلم تسليمتين على الجنازة ، فالمشروع له أن يتابعه على ذلك ؛ لأن التسليمة الثانية محل خلاف معتبر بين العلماء ، كما سبق بيانه ، والسنة متابعة الإمام ، وعدم الخلاف عليه. قال البهوتي: " وَيَجُوزُ تَسْلِيمَةٌ ثَانِيَةٌ عَنْ يَسَارِهِ... كم تسليمة في صلاة الجنازة للنساء دار الإفتاء. وَيُتَابِعَ الْإِمَامَ فِي الثَّانِيَةِ ". انتهى من "كشاف القناع" (4/140). وسئل الشيخ ابن عثيمين: " رأيت في إحدى الدول الإسلامية في صلاة الجنازة أن الإمام يسلم تسليمتين هل هذا له أصل؟ فقال: " أما التسليم مرتين في صلاة الجنازة فقد ذهب إليه بعض أهل العلم، ولا حرج أن يسلم الإنسان مرتين" انتهى من "مجموع الفتاوى " (17/130). وقال أيضاً: " التسليم في صلاة الجنازة عن اليمين فقط ، ولكنه إذا سلم عن اليمين وعن الشمال فلا حرج ؛ لأن الأمر في ذلك واسع ، وقد روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر أنه كان يسلم عن يساره أيضاً" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (9/2، بترقيم الشاملة آليا). وإن اقتصر على تسليمة واحدة: فلا بأس ؛ لأن هذا لا يخل بالمتابعة ، وخاصة أن التسليمة الأولى يخرج بها المصلي من الصلاة باتفاق العلماء.
يكبر أربع تكبيرات تفصيلها كالتالي: 1- يكبر التكبيرة الأولى ، وهي تكبيرة الإحرام ، ويستعيذ ويسمي ولا يستفتح ، ثم يقرأ الفاتحة. 2- يكبر التكبيرة الثانية ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - على صفة الصلاة عليه في التشهد الأخير. 3- يكبر التكبيرة الثالثة ، ويدعو للميت ولنفسه وللمسلمين بالدعاء المأثور ، ومنه: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأُنثانا ، فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا ، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ، ومن توفيته فتوفه عليهما. كم عدد ركعات صلاة الجنازة - أجيب. اللهم اغفر له ، وارحمه ، وعافه واعف عنه ، واكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارًا خيرًا من داره ، وزوجًا خيرًا من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأفسح له في قبره ونوّر له فيه ". وإذا كان الميت أنثى أنّث الضمير في الدعاء. وإذا كان الميت طفلاً أو سقطًا قال: " اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما ، وأعظم به أجورهما ، وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، واجعله في كفالة إبراهيم ، وقه برحمتك عذاب الجحيم ".
وهذا الحديث ليس صريحاً في التسليمتين ، فيحتمل أن يكون المراد بالتشبيه أصل السلام ، أي أنه كان يسلم في الجنازة ، كما كان يسلم في الصلاة. أو أن المراد أنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله ، كما هو الحال في الصلاة. أو أنه مثل تسليم الصلاة من حيث الجهر. وفي حمله على أحد هذه الاحتمالات يكون موافقاً لآثار الصحابة في التسليمة الواحدة ، وحمله على ما يوافق ما جرى عليه عملهم ، أولى من حمله على ما يخالف ذلك. والقول بالتسليمتين ورد عن بعض السلف ، " ففي المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، أنهم كانوا يسلمون تسليمتين ". كم يسلم في صلاة الجنازة - إسألنا. انتهى من "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (12/408). واختار الشيخ الألباني جواز كلا الأمرين. وقال ابن المنذر: " تَسْلِيمَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ... ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ وَلِأَنَّهُمُ الَّذِينَ حَضَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَفِظُوا عَنْهُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ منْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْهُمْ: أنَّ التَّسْلِيمَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَقَدِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَكُونُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ خَارِجًا مِنَ الصَّلَاةِ ".
السؤال هل إذا سلم الإمام تسليمة واحدة ؛ هل يجوز أن أسلم تسليمتين؟ علما أن المجلس العلمي للمغرب أقر بالتسليمة الواحدة في جميع المساجد الحمد لله. ينبغي للإمام أن لا يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة ، لأن التسليمة الثانية مشروعة ، وفعلها أفضل ، بل ذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى وجوبها ، وأن الصلاة لا تصح بدونها ، وإن كان جمهور العلماء على أن التسليمة الثانية سنة مستحبة. وعلى قول الجمهور ؛ فالاقتصار على تسليمة واحدة لا يبطل الصلاة. كم تسليمة في صلاة الجنازة عند المالكية. وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة ، فلا حرج على المأموم أن يسلم الثانية ، لأن فعل ذلك أكمل وأحوط ، وخروجا من خلاف من أوجبها. ومشهور مذهب الإمام مالك أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات ، كما سيأتي. قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/462): "الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين, وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء. وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم, وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين, وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي.