النصيب - محمد عبده - YouTube
محمد عبده | النصيب | سوق واقف 2016 - YouTube
محمد عبده - النصيب - جلسة قطر - YouTube
أما الأغسال المشروعةُ الأخرى كغسل الجمعة؛ سواءٌ قلنا بوجوبه، أو باستحبابه، أو بوجوبه على من يخرج منه العرق، فلا تجزئ عن الوضوء؛ لأنها ليس فيها رفعُ حدثِ الغُسل، ولا يجزئ الغسل عن الوضوء إذا لم يكن غسلًا واجبًا، فإذا اغتَسَلَ المكلفُ غسلًا مباحًا أو مسنونًا، لم يرتفع حدثُهُ الأصغرُ بذلك؛ ففي " حاشية الصاوي على الشرح الصغير " (1/173، 174): "غُسْلُ الجنابةِ يجزئ عن الوضوء، وأما لو كان غيرَ واجبٍ - كغسل الجمعة والعيدين - فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوُضوءِ إذا أَرَادَ الصَّلاةَ ". انتهى. وقال العلامة ابن باز في " فتاوى نور على الدرب "(5/ 299): "غُسلُ الجُمُعة لا يكفي، بل لا بُدَّ من الوُضوء الشرعي، لكن لو كان غُسل الجنابة، وَنَوَى الحدثين أَجْزَأَ، وأما الغُسلُ المستحبُّ؛ غسل الجُمُعة، فهذا لا يكفي، بل عليه أن يُعيدَ الصلاة ظهرًا، لأن الجُمُعة لا تُقْضَى إلا ظهرًا، والغُسلُ المستحبُّ لا يجزِئ عن الوضوء، حتى ولو نَوَى، إلَّا إذا رَتَّبَ؛ غَسَلَ وَجْهَهُ ثم يديه، ثم مَسَحَ رأسهُ وأُذُنيه، ثم غَسَلَ رجليه في أثناء الغسل، فلا بأسَ، يكفي؛ يعني تَوَضَّأَ وهو يَغتسِلُ بالترتيبِ والنيَّةِ".
وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}. [المَائدة: 6]. فإذا كان على الإِنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، فإنه يرتفع الحدَث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يُوجب عند الجنابة سوى أنْ نَطهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أنَّ المُغتسِلَ من الجنابة يتوضأ أولاً؛ حيثُ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فَرْجَه بعد أن يغسل كفَّيه ثم يتوضأ وضوءَه للصلاةِ، ثم يُفيض الماء على رأسه، فإذا ظنَّ أنه أَرْوَى بشرتَه أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده. انتهى. خِــدمــةُ الإستـفـتـاءات: ما هي الأغسال التي تجزي عن الوضوء؟. وأما غسل التنظف والتبرد وكذا الغسل المسنون كغسل الجمعة فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأنه ليس في معنى الغسل من الجنابة، فمن اغتسل غسلا مسنونا أو غسل تنظف وتبرد فإن لم ينو رفع الحدث الأصغر ويغسل أعضاء الوضوء مرتبا في أثناء الغسل فإنه لا بد له من إعادة الوضوء بعد الغسل.
لأنه خرج بدون شهوة، والجنابة لا يمكن أن تتحقق بدون شهوة. أن المني المتكرر هذا ناتج عن شهوة واحدة حتى إذا خرج على مرة أو مرتين، فلا يجب الغسل فيه كما يجب عند خروجه مرة واحدة. الحالة الثالثة: الاحتلام الاحتلام هو خروج المني عن شهوة أثناء النوم، وله حكمان نذكر هما فيما يأتي: 1- الحكم الأول يجب على من احتلم أثناء نومة ورأى الماء أي المني أن يغتسل، والدليل على الحكم عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: (جاءتْ أمُّ سُلَيم- امرأةُ أبي طلحةَ- إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ اللهَ لا يستحيي من الحقِّ؛ هل على المرأةِ مِن غُسلٍ، إذا هي احتلَمتْ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نعَمْ، إذا رأتِ الماءَ) ، فالحديث يدل على من احتلم ورأى المني وجب عليه الاغتسال. 2- الحكم الثاني من احتلم ولم يرى الماء لا غسل عليه باتفاق جمهور الفقهاء، والدليل على الحكم حديث أم سلمة لأن الرسول خصص حالة إذا رأى الماء فقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأتِ الماءَ)، أي أنه في حالة احتلم الإنسان وهو نائم ولم يرى الماء فلا غسل عليه. حكم من رأى المني ولم يتذكر أنه احتلم حكمة وجب عليه الغسل لعدة دلالات هي: لأن حديث أم سلمة رضي الله عنها كان شرط الغسل وجود الماء.
[١٠] الأغسال المستحبّ ذكر الفقهاء مجموعة من الأوقات والأعمال التي يُستحبّ الغُسُل لأجلها؛ فإمّا أن يكون استحباب فعله قبلها أو بعدها، وبيان تلك الأغسال على النّحو الآتي: [١١] الاغتسال في يوم الجمعة، وقيل بوجوبه، والأحوط المُحافظة عليه. الاغتسال للإحرام عند العُمرة أو الحجّ. الاغتسال في العيدَين. غسل المُستحاضَة لكلّ صلاة. الغسل للخسوف والكسوف. الغسل لصلاة الاستسقاء. الغسل للإحرام. الغسل لدخول مكّة. الغسل للوقوف بعرفة. الغسل للمبيت بمُزدلفة. الغسل لرمي الجِمار. الغسل للطّواف. الاغتسال من تغسيل الميتِ: فإِذا غَسَّل الإِنسان ميتاً، سُنَّ له الغُسْل. [١٢] الإفاقة من الجنون أو الإغماء: فمن كان به جنونٌ فأفاق سُنَّ له الغُسل، وكذلك من أصابته غيبوبةٌ ثمّ أفاق منها سُنّ له الغُسل حتّى يتطهّر ويُطهّر جسده ممّا يُصيبه أثناء فقده للوعي، فالإنسان في الغيبوبة والجنون لا يَعقل لما يجري حوله ولا يَدري ما يصيبه، ودليل ذلك فعله - عليه الصّلاة والسّلام - حيث روت عائشة رضي الله عنها أنّه في مَرَضِه أُغْمِيَ عليه فلمّا أفاق اغتسل، تقول السّيدة عائشة في ذلك: (ثَقُل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أصلَّى الناسُ.