شروط وجوب زكاة النقدين 1- مرور الحَوْل عليها. 2- الملك التام لها. 3- بلوغ النِّصاب. نصاب زكاة النقدين 1- نصاب الذهب عشرون دينارًا (85 جرامًا) والدينار من الذهب = أربعة جرامات وربع، فيكون نصاب الذهب بالجرامات 4. 25 × 20= 85 جرامًا من الذهب الخالص. 2- نصاب الفضة مائتا درهم (595 جرامًا) والدرهم من الفضة = 2. 975 جرامًا، فيكون نصاب الفضة بالجرامات = 2. 975 × 200 = 595 جرامًا من الفضة الخالصة. 3- نصاب الأوراق النقدية يُقدَّر على أساس قيمة نصاب الذهب أو الفضة وقت إخراج الزكاة، فإِذا بلغت نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة. زكاة الذهب والفضة. مثال: لو كان جرام الذهب = 30 دولارًا، فتجب الزكاة إذا كان لديه 85 × 30 = 2550 دولارًا. أوراق نقدية فضة ذهب مقدار زكاة النقدين مقدار الزكاة الواجبة في الذَّهب والفِضَّة والأوراق المالية ربع العشر= 2. 5٪ ففي كل عشرين دينارًا من الذهب يخرج نصف دينار زكاة، وما زاد فبحسابه قلّ أو كثر. وفي كل مائتي درهم من الفضة يخرج خمسة دراهم زكاة، وما زاد فبحسابه؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي- فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» (رواه أبو داود).
((بداية المجتهد)) (1/255). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (جملة ذلك أنَّ نِصابَ الفِضَّة مئتا درهم، لا خلاف في ذلك بين علماءِ الإسلام). (( المغني)) (3/35). انظر أيضا: المطلب الأوَّل: نِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ. المطلب الثالثُ: حِسابُ نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّةِ بالمقايِيسِ الحديثةِ( لحساب نِصابِ الذَّهب والفضَّة طريقتان: الأولى طريقةُ المتقدِّمين، وهي عن طريقِ التَّقديرِ بحبَّات الشَّعير، والثانية هي الطريقة الحديثة بالجراماتِ). المطلب الرابع: ضمُّ أحَدِ النَّقدينِ إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ.
((فقه الزَّكاة)) (1/260). ، وهو ضِمنُ توصياتِ نَدَوات قضايا الزَّكاة المعاصرة ((ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة- الندوة التاسعة)) (ص: 535). ويدلُّ لذلك ما يلي: أوَّلًا: أنَّ ذلك ثبَت عن طريقِ تتبُّعِ أوزانِ النُّقودِ المحفوظةِ في المتاحِفِ العربيَّةِ والغربيَّةِ، وهذه الطريقةُ هي أمثلُ الطُّرُقِ لمعرفةِ الدِّرهَم والدِّينار الشَّرعيَّينِ، وأبعدُها عن الخطأِ، وأقرَبُها إلى المنهجِ العلميِّ؛ لابتنائِها على استقراءٍ واقعيٍّ لنقودٍ تاريخيَّة، لا مجال للطَّعنِ في صحَّتِها وثُبوتِها ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/258، 259). ثانيًا: أنَّ الدِّرهَم والدِّينارَ هنا وإن كانا أنقَصَ قليلًا من الطريقةِ القائِمةِ على وزنِ عَدَدِ حبَّاتِ الشَّعيرِ التي ضُبِطَ بها وزنُ الدِّينارِ والدِّرهم، إلَّا أنَّه أحوَطُ في بابِ الزَّكاةِ، وأرْعى لمصلحةِ الفُقراءِ والمستحقِّينَ الذين فَرَضَ اللهُ لهم الزَّكاة ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/260). ثالثًا: أنَّ هذا أكثَرُ ضَبطًا؛ وذلك لاختلافِ المتقدِّمينَ في ضَبطِ النِّصابِ بعَدَدِ حبَّاتِ الشَّعيرِ، ثم اختلافِ المعاصرينَ في ضبطِ وَزنِ عدَدِ حبَّاتِ الشَّعيرِ بالجرام، فأدَّى كلُّ ذلك إلى تفاوُتِ النَّتائجِ التي قامتْ على هذه الطَّريقةِ ينظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) (39/566- 269).
بورك نبضك #4 كل الشكر لك على روعة نشرك دمت بالف خير.. #5 تسلمين جزاك الله خير #6 عاشت ايدك ياوردة #7 جزاكِ الله الفردوس غلاتي.. #8 جزاك الله خيرا يًعّطيًكْ آلِعّآفيًه عّلِى آلِمجهوَدِ آلِرٍآئعّ وَلآعّدِمنآ جدِيًدِكْ آلِرٍآقيً وَدِيً وَآحتِرٍآميً
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب على المرأة أن تستر بدنها عن نظر الرجال الأجانب سواء كانت في بيتها أو خارجه، ولا يجوز لها أن تضع ثيابها في بيتها إلا إذا أمنت نظر الرجال الأجانب، وانظر الفتوى رقم: 52752.
وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام. وقيل: الجاهلية الأولى: ما ذكرنا ، والجاهلية الأخرى: قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان. وقيل: قد تذكر الأولى وإن لم يكن لها أخرى ، كقوله تعالى: " وأنه أهلك عادا الأولى " ( النجم - 50) ، ولم يكن لها أخرى. قوله - عز وجل -: ( وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) أراد بالرجس: الإثم الذي نهى الله النساء عنه ، قاله مقاتل. وقال ابن عباس: يعني: عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضى ، وقال قتادة: يعني: السوء. تفسير اية وقرن في بيوتكن - علوم. وقال مجاهد: الرجس الشك. وأراد بأهل البيت: نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنهن في بيته ، وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وتلا قوله: " واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله " ، وهو قول عكرمة ومقاتل. وذهب أبو سعيد الخدري ، وجماعة من التابعين ، منهم مجاهد ، وقتادة ، وغيرهما: إلى أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي ، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري ، أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدي ، أخبرنا أبو همام الوليد بن شجاع ، أخبرنا يحيى بن زكريا بن زائدة ، أخبرنا أبي عن مصعب بن شيبة ، عن صفية بنت شيبة الحجبية ، عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود ، فجلس فأتت فاطمة فأدخلها فيه ثم جاء علي فأدخله فيه ثم جاء حسن فأدخله فيه ، ثم جاء حسين فأدخله فيه ، ثم قال: " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ".
أو تخرج للبلكون أو الشباك أو سطح ومدخل بيتها بدون حجاب! أو تكشف ذراعيها أو شعرها أو رقبتها! أو تلبس ملابس قصيرة أو شفافة (شيفون) أو ضيقة (إسترتش، بادى، ونحوها) بل ربما تخرج بقميص النوم! أو تخرج بمكياج وعدسات ملونة وكحل وعطر وماسكرا! وإذا ما قيل لها: اتقي الله! هذا حرام! ترد قائلة: أنا في بيتي، وليس لأحد سلطان عليَّ! ومن لا يعجبه يشرب من المحيط! تفسير قوله تعالى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بقراءة فتح القاف وكسرها - إسلام ويب - مركز الفتوى. ويضرب رأسه في الحائط! هل هذا يجوز، أم يحرم؛ لأن الله نهى عن تبرجها ولو كانت في بيتها ما دام الرجال في الشارع، والجيران في البيوت، والرجل الأجنبي الذي يدخل بيتها يمكنهم سماعها أو رؤيتها! قال عز وجل: (وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) الأحزاب(33). بكسر القاف، وهي قراءة جمهور القراء. أي: الزَمْنَ الوقارَ، والحياءَ والتسترَ في ملابسكن التي تستركن تماما، والزَمْنَ الوقارَ في ضحككن وكلامكن. وهو قرار معنوي بأخلاقهن حتى لا يدري أحدٌ من الرجال أنها موجودة في بيتها، من شدة حيائها. أما قراءة حفص ونافع (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) الأحزاب(33) بفتح القاف فالقرار هنا: قرار مادي أي: يمكثن في بيوتهن، ولا يخرجن منه، لغير حاجة ملحة، حتى لا يطول مشيهن في الشارع، وفتنتهن للرجال، وكذلك لا يقفن في البلكون والشباك وسطح ومدخل البيت إذا لم يكن هناك حاجة لذلك حتى لا يفتن الرجال.
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الحميدي ، أخبرنا عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا عثمان بن عمر ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أم سلمة قالت: في بيتي أنزلت: ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) قالت: فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين ، فقال " هؤلاء أهل بيتي " ، قالت: فقلت يا رسول الله أما أنا من أهل البيت ؟ قال: " بلى إن شاء الله ". قال زيد بن أرقم: أهل بيته من حرم الصدقة عليه بعده ، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس.