أثناء دراسة طلاب المرحلة الثانوية الأولى في المنزل ، يجدون صعوبة في العثور على بعض الأسئلة وبعض الفقرات التي تحتاج إلى شرح وتركيز حتى يفهمها الطالب ويمكنه الإجابة على حل كتاب الفقه 1 دورات المصدر السعودي ، الحلول. كتاب الفقه 1 نظام المساقات 1443 سؤالا كاملا في الكتاب ، ويبحث الطلاب عن حل كتاب الفقه الأول ثانوي مقررات الوحدة الثالثة حل كتاب الفقه الأول ثانوي قرارات الوحدة الخامسة ، حتى يتمكنوا من التفوق في الامتحانات والتميز ، وهذا ما سنضع بين أيديكم طلابنا في المملكة العربية السعودية.
قال تعالى: ( و الذين يومنون بما أنزل إليك) لفظ بما أنزل اسم موصول عام يشمل كل ما انزل. قال تعالى: (( ذلك الكتاب لا ريب فيه) لا ريب فيه نكرة في سياق النفي فتقيد العموم السؤال: اقرأ ما تيسر من أول صحيح البخاري أو مسلم و استخرج منه ثلاث عمومات مبينا الصيغة التي استفدت منها عموم النص ؟ الجواب: ( إنما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امراة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) الالفاظ التي تفيد العموم هي: ( الاعمال) معرفة بأل للاستغراق / ( لكل امرئ) كل لفظ من الفاظ الجموع. / ( ما نوى) اسم موصول يفيد العموم
واختار الشيخ أيضا عدم تزويج الصبي حتى يبلغ. "الشرح الممتع" (12 /53) أما الدخول بالصغيرة فلا يلزم بالعقد ، فلا يدخل بها زوجها حتى تطيق الجماع ، ولا يشترط لذلك البلوغ ، وهذا أمر يختلف باختلاف البيئات والأزمان ، والشرع في ذلك يلاحظ التكوين الجسماني. ويراجع جواب السؤال رقم: ( 146882) و ( 127176). ثالثا: تبين من كلام فقهاء الإسلام في هذه المسألة ، أن زواج الصغيرة مبني على تحصيل المصلحة الراجحة من وراء ذلك ؛ فالصغيرة إذا كان في تزويجها مصلحة راجحة لها ، فإن لوليها أن يزوجها ، وإذا لم يكن لها مصلحة راجحة في ذلك ، فليس له أن يزوجها وهي صغيرة ، حتى تختار هي وترضى. وليس ذلك من التعدي على حقوقها ، كما يقال في تصرف الوصي في مال اليتيم ، فإنه يجوز له أن يشتري له ويبيع دون أخذ إذنه إذا كان في ذلك المصلحة الراجحة له ، ويكون ذلك أنفع له ولماله. والقول في الابن الصغير في ذلك كالقول في البنت الصغيرة: لا بد من اعتبار وليه لما يعود عليه من المصلحة في ذلك. وهكذا الشأن في كل من أذن له الشرع في التصرف عن غيره ، وأعطاه ولاية عليه. حكم تزويج البنت البالغة والصغيرة بغير رضاها - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فمن خير فيما يفعله لغيره بولاية عليه ، أو بوكالة مطلقة: لم يُبَح له فعل ما شاء ؛ فعليه أن يختار الأصلح " انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" (796).
تاريخ النشر: الإثنين 4 ذو الحجة 1424 هـ - 26-1-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 43643 11044 0 348 السؤال أنا ولي امرأة في أمريكا لا ولي لها مسلم فكيف يتم زواجي منها زواجا صحيحا خطوة بخطوة؟ جزاكم الله خيراً.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منبها على الفرق بين النفقة والعطية: " فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس ، ويحتاج إلى نفقة للمدرسة من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك ، والآخر لا يقرأ ، وهو أكبر منه ، لكنه لا يحتاج ، فهل إذا أعطى الأول يجب أن يعطي الثاني مثله ؟ الجواب: لا يجب ؛ لأن التعديل في الإنفاق يعني أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه. مثاله: لو احتاج الولد الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال ، واحتاجت الأنثى إلى قروط في الآذان قيمتها ألف ريال ، فما هو العدل ؟ الجواب: العدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال ، ويشتري للأنثى القروط بألف ريال أضعاف الذكر عشر مرات ، هذا هو التعديل. تزويج الصغير أو الصغيرة في الإسلام مشروط بحصول المصلحة الراجحة - الإسلام سؤال وجواب. مثال آخر: إذا احتاج أحدهم إلى تزويجه والآخر لا يحتاج ، فما العدل ؟ الجواب: أن يعطى من يحتاج إلى التزويج ولا يعطى الآخر. ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ، ويكون له أولاد صغار ، فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا: أن يُزَوًّج كل واحد منهم من الثلث ، فهذا لا يجوز ؛ لأن التزويج من باب دفع الحاجات ، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج ، فالوصية لهم حرام ، ولا تنفذ أيضا ، حتى الورثة لا يجوز لهم أن ينفذوها ، إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك ، فلا بأس بالنسبة لحقه في التركة " انتهى من "الشرح الممتع" (4/599).
الحمد لله. أولا: يجب على الأب أن يزوج أولاده إذا احتاجوا للزواج ، ولم يكن عندهم ما يتزوجون به، وذلك داخل في النفقة الواجبة. قال ابن قدامة رحمه الله: " قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته ، وكان محتاجا إلى إعفافه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي " انتهى من "المغني" ( 8 / 172). رقم شيخ يزوج البنات بالأحساء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم: إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه ، إن كان ماله يتسع لذلك. فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به. لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم ، حال الشباب ، إذا طلب ابنه منه الزواج ، قال له: تزوج من عرق جبينك!! وهذا غير جائز ، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه ، مع قدرته على تزويجه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/410)، "فتاوى أركان الإسلام" ص440-441. فإذا كان جميع إخوتك الذكور في سن الزواج، وبحاجة إليه، وكان لأبيك مال، فإنه يلزمه أن يزوج منهم من لا يجد نفقات الزواج، وهذا من باب النفقة الواجبة لا العطية والهبة، فلا يلزم فيها التسوية ، ولا أن يعطي الذكر ضعف الأنثى، بل يلزم إعطاء كل ولد ما يحتاج إليه، فقد تحتاج البنت أكثر من الذكر، وقد يكون العكس، وقد يوجد من أبنائه من لديه تكاليف الزواج ، فلا يلزمه إعطاؤه، بل لو أعطاه كان ذلك هبة، يلزمه فيها العدل.
وهنا تأتي المراعاة الواقعية للجانب العاطفي ؛ فاختيار الأصلح للزوجة ، من حيث الشخص المناسب ، والتوقيت المناسب لاحتياجاتها ، هو في واقع الأمر مراعاة لحاجاتها ، وميولها الفطرية والعاطفية ؛ وليست العاطفة هي علاقات العشق والغرام التي تكون بين الفتيان والفتيات ؛ فهذه العلاقات والتصورات شيء ، والحياة الواقعية شيء آخر ؛ وكم من زواج بدأ بهذه العلاقات ، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى فشل ، وكم زواج بدأ من غير معرفة سابقة بين الزوجين ، وجعل الله بينهما المودة والرحمة والسكن والألفة ، ودامت العشرة بينهما على خير. والله أعلم.