وكلاهما عن عثمان أيضا. والذي استخلصه شراح الحديث من خلال الجمع بين هذه الروايات أن من صلى العشاء والصبح في جماعة كان كمن قام الليل كله، وأن من صلى واحدا منهما في جماعة كان كقيام نصف ليلة. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داوود: فجعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره وأن جماعة العتمة توازى في فضيلتها قيام نصف ليلة وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها قيام ليلة، واللفظ الذي خرجه أبو داود تفسيره ويبين أن المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني ومن صلى الصبح والعشاء، وطرق هذا الحديث مصرحة بذلك وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة. انتهى. وقال في تحفة الأحوذي على شرح سنن الترمذي: قلت المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة في رواية مسلم أي منضما لصلاة العشاء جماعة قاله المناوي وقال القارىء في المرقاة في شرح قوله فكأنما صلى الليل كله أي بانضمام ذلك النصف فكأنه أحيا نصف الليل الأخير انتهى، وهذا هو المتعين جمعا بين الروايتين. انتهى. والله أعلم.
السؤال: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله": يقول أسئل عن الأتي:;; أولا: هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم "ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله" أنه يحصل له الأجر حتى ولو لم يصل العشاء في جماعة لأن الجملة كالمستأنفة فلم يقل فإذا صلى الفجر في جماعة. ;;; ثانياً: كيف نرد على من فهم من هذا الحديث عدم وجوب صلاة الجماعة لأنه يزعم أن في ترغيباً فقط في الجماعة؟ وجزاكم الله خير.
والأمر الآخر أنه إذا كان الوقت صيفاً، وجاءت صلاة العشاء كان ذلك بداية برودة الجو بعد عناء في نهار الصيف؛ فيكون أدعى إلى الراحة والخلود، وفي الفجر يقصر وقت الليل، ثم مع قصر الليل يكون ليل الصيف في آخره أبرد، فهو أدعى إلى الخلود والراحة في الفجر. وإذا كان الشتاء فإن وقت العشاء مع قصر النهار وظلمة الليل وشدة البرد يخلّد إلى السكون، ومع طول الليل يشتد البرد، وهذه دواعي الجلوس والترك، ومن هنا كان الوعيد على الفجر والعشاء أشد؛ لأنهما يكتنفان بعوامل القعود والترك، ولذا جاء التحريض على هاتين الصلاتين بقوله صلى الله عليه وسلم: ( من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)([13]).
- دَخَلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إلَيْهِ فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. الراوي: عثمان بن عفان | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 656 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ضاعَفَ اللهُ عزَّ وجلَّ ثَوابَ صَلاةِ الجَماعةِ حتَّى فاقَتِ صَلاةَ الَفردِ بسَبعٍ وعِشرينَ درَجةً، وتَزدادُ فَضيلتُها إذا كانت في اللَّيلِ؛ لقُربِها مِنَ الإخْلاصِ للهِ تعالَى، فهي مِن أعظَمِ القُرباتِ إلى اللهِ.
أو يكون عاصيًا غير كافر على القول المرجوح؛ فإن كان كذلك فإن التوبة أيضًا تجب ما قبلها، لا سيما وإيجاب قضاء الصلاة الفائتة لمدة أعوام فيه تعسير للتوبة على الناس. والراجح عندنا -والعلم عند الله- عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة: قال أبو محمد بن حزم في (المحلى): "من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليُثَقِّل ميزانه يوم القيامة ؛ وليَتُبْ وليستغفر الله عز وجل. حكم ترك سنن الصلاة عمدا - إسلام ويب - مركز الفتوى. وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون:4،5] وقوله تعالى: { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [ مريم:59]، فلو كان العامد لترك الصلاة مُدرِكاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لَقِيَ الغي؛ كما لا ويل، ولا غي؛ لمن أَخَّرَها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها. وأيضاً فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرضٍ وقتاً محدودَ الطرفين، يدخل في حين محدود؛ ويَبطُلُ في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها، وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلَّى في غير الوقت ، وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله..... ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته، وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار؛ فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة، وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره، وهذا ما لا انفكاك منه؟!
حكم تارك الصلاة عمدا لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من اعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن اثمه ثم الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واصحابهم بأنه يقتل ثم اختلفوا في كيفية قتله فقال جمهورهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه وقال بعض الشافعية يضرب بالخشب إلى ان يصلي أو يموت وقال ابن سريج ينخس بالسيف حتى يموت لأنه ابلغ في زجره وأرجى لرجوعه. والجمهور يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وضرب العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا للنفس وقد سن الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع فجعلت غلظة في مقابلة قوة الداعي ولأن في تذكيرا لعقوبة الله لقوم الفاء بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة.
وبعد هذا البيان فإن كفر تارك الصلاة محل خلاف قوي بين أهل العلم، فأي مسلم يرضى لنفسه أن يكون انتسابه لهذا الدين العظيم مسألة خلافية بين العلماء، فتارك الصلاة كسلا اختلف العلماء في كفره طائفة من العلماء ترى كفره وأنه مخلد في النار مع فرعون و قارون و هامان وأبي جهل وأبي لهب، وطائفة تراه شرا من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس وإن لم تر كفره كفرا ناقلا عن الملة.
فصل في حكم تارك الصلاة وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابو حنيفة وداود بن علي والمزاني يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل واحتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» رواه البخاري. وعن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة». ما حكم ترك الأذان والإقامة عمداً من الجماعة - موقع محتويات. أخرجاه في الصحيحين. قالوا ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحج قال الموجبون لقتله قال الله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ومن قال لا يقتل تارك الصلاة يقول متى تاب من شركه سقط عنه القتل وإن لم يقم الصلاة ولا آتى الزكاة وهذا خلاف ظاهر القرآن.