مكتبة ام القرى - ليس لدينا فروع خارج مرج الحمام اول مكتبة مختصة بدوسيات التوجيهي بالاردن دوسيات للتوجيهي و ملخصات للمواد و تجميع للأسئلة الوزارية مع اجاباتها النموذجية اسئلة متوقعة لامتحانات الوزارة 0799852188 - 0788632038
- Khaled A مكتبة رائعة وكل مايلزم موجود فيها اسعار مناسبة واسلوب راقي وخدومين جدًا - Alaa " مكان مناسب للخدمات القرطاسية كل ما يلزم الدارسين - محمد ع مختصون بدوسيات التوجيهي اول مكتبة مختصة بدوسيات التوجيهي بالاردن، نرحب بكم بفرعي المكتبة بمرج الحمام 0799852188 0788632038 الاتصال بنا ساعات العمل السبت: 10:00 ص – 11:00 م الأحد: 10:00 ص – 11:00 م الاثنين: 10:00 ص – 11:00 م الثلاثاء: 10:00 ص – 11:00 م الأربعاء: 10:00 ص – 11:00 م الخميس: 10:00 ص – 10:00 م الجمعة: مغلق تم بعث الرسالة. سنردّ عليك قريبًا.
السؤال: هذه رسالة وردت إلينا من المرسل عطية الجهني من جدة يقول في رسالته: أنا شاب بحمد الله أصلي وأصوم وأحج ولم أرتكب فاحشة ولله الحمد، إلا أنني أحب النظر إلى النساء والتحدث، ولكن الأكثر هو النظر، فهل عملي هذا يبطل أعمال الخير التي أقوم بها كالصلاة وغيرها، أفيدوني أفادكم الله؟ الجواب: المعصية لا تبطل أعمال الخير، ولكن يخشى من المعاصي إذا كثرت أن ترجح بالحسنات، فالواجب على المؤمن أن يحذر جميع المعاصي ومن جملتها النظر للنساء والتحدث للنساء للشهوة هذا منكر، والله جل وعلا قال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30]. فعليك أن تغض البصر وتجاهد نفسك لله عز وجل وتحذر؛ لأن النظر سهم من سهام إبليس ، وربما جرك النظر إلى الفعل والمعصية الكبرى وهي الزنا، فعليك أن تتقي الله وأن تغض بصرك وأن تحذر شر نفسك وهواك، وهكذا التحدث إليهن لقصد الشهوة أو لقصد النظر إليهن أو لقصد الخلوة بهن أو لأي قصد فاسد عليك الحذر. أما التحدث في أمور مباحة كسؤالها سؤال المرأة عن أهلها أو عن أولادها أو سلعة اشتريتها منها أو بعتها عليها في الأمور العادية المعروفة التي ليس فيها فتنه وليس فيها شهوة وليس فيها نظر إلى ما حرم الله، وإنما هو حديث مباح أو حديث شرعي هذا لا بأس به.
ولا حرج في سؤال الموظف عن حال زميلته في العمل إذا أمنت الفتنة، وخضوع المرأة بالقول أو استرسالها في الحديث، وكان كلامه منضبطاً متزناً، ولم يكن في خلوة. والله أعلم.
ولما كان الأمر كذلك وضع الفقهاء ضوابط لجواز التواصل بين الجنسين، فإذا توفرت تلك الضوابط كان التواصل جائزا، وإلا كان التواصل محرما، وللوقوف على تلك الضوابط للأهمية تنظر الفتوى رقم: 246250 ، بعنوان: ضوابط التواصل الشبكي بين الجنسين.
فأذن سبحانه في القول المعروف، ونهى عن الخضوع في القول، فالمرأة إذا كلمت الرجل كأخي زوجها، أو أبناء عمها، أو جيرانها، أو أزواج أخواتها، يكون بالكلام المعروف الطيب الذي ليس فيه خضوع، وليس فيه جفاء وخشونة، تبدأ بالسلام، وترد السلام مع البعد عن أسباب الفتنة، مع الاحتجاب، والبعد عن أسباب الفتنة. أما المصافحة فلا، ليس للمرأة أن تصافح الرجل الذي ليس بمحرم لها، يقول ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام هكذا قالت عائشة، رضي الله عنها. حكم التحدث مع النساء صدقاتهن. فدل ذلك على أن الرجل لا يصافح المرأة، والمرأة لا تصافح الرجل، إذا كان ليس من محارمها، أما محرمها كأخيها وعمها وخالها؛ فلا بأس، أو مع النساء؛ لا بأس أن تصافح النساء. فالواجب على المؤمن والمؤمنة تقوى الله في كل شيء والحذر مما حرم الله من جميع الوجوه، لا من الكلام، ولا من غير الكلام، فالمؤمن يتقد بالشريعة في قوله وفعله، والمؤمنة كذلك، تتقيد بالشريعة في قولها وفعلها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.