وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ". تفصيل القول في المحرمات في النكاح ذكر الله تعالى كل الأصناف التي يحرم على الرجل الزواج منها، وهي: محرمات تحريمًا مؤبدًا وهن: الأم، والجدة وإن علت، أي أم الجدة أو جدة الجدة… والبنت، وإن نزلت، أي بنت الابن وبنت البنت وبنت بنت الابن… والأخت، سواء كانت أختًا شقيقةً، أو أختًا لأب أو لأم. وبنت الأخ، وإن نزلت، أي بنت الأخ وبنت بنت الأخ… وبنت الأخت، وإن نزلت، أي بنت الأخت أو بنت ابن الأخت… العمة والخالة من جهة الأب أو الأم. وما كان محرمًا من ناحية النسب يحرم كذلك من ناحية الرضاعة، فترحم الأم التي أرضعت، والأخت من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة… وتحرم كذلك على الرجل زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن نزل. وتحرم عليه كذلك أم زوجته وإن علت. وكذلك بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالزوجة. وكذلك الملاعنة، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا، وأنكرت ذلك، وحلف كل منهما على الآخر، فهذا هو اللعان، فيفرق بينهما ولا يحلان لبعضهما أبدًا. المحرمات تحريمًا مؤقتًا ما يحرم من أجل الجمع فيدخل فيه: الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها جاز له الزواج منهن.
المرأة المتزوِّجة من رجلٍ آخر أو التي ما زالت في العدّة. المرأة التي لا تعتنق دينًا سماويَّاً. أخت الزَّوجة ومَن في حكمها؛ كعمَّتها وخالتها أو من كانت لها محرما؛ أي لو كانت إحدى المرأتين رجلًا لحُرِّم عليها الزَّواج بالأخرى، كبنت الأخت أو الأخ وما شابه ذلك. [٧] المرأة الخامسة لرجلٍ متزوِّج بأربع نساءٍ. حكم خطبة المحرمات في النكاح يحرَّم على الرَّجل أن يقوم بخطبة إحدى النِّساء المحرَّمات عليه سواءً على التأبيد أم على التأقيت؛ وهذا لأنَّ الخطبة هي بمثابة مقدِّمةٍ للنِّكاح، وما دام النِّكاح محرّمًا فإنَّ الخطبة مثله أيضًا، [٨] وكون المرأة المراد خطبتها والعقد عليها غير محرَّمةٍ بأحد أسباب التَّحريم هو شرطٌ من شروط صحَّة الزواج. [٩] الحكمة من تحريم في الأصناف الواردة حرَّمت الشريعة الإسلاميَّة الزَّواج من الأصناف التي تمَّ بيانها سابقاً لأسبابٍ كثيرةٍ، ومنها ما يأتي: تحريم الإسلام لقطيعة الرَّحم، والزَّواج قد يكون سبباً في حصول المشاحنات وينتهي بالفرقة والطلاق، فيكون هذا سبباً في قطيعة رحم الإنسان بمن تلزمه صلته؛ كالأم، والأخت، والعمَّات ومن هنَّ في حكمهنَّ. [١٠] تعظيم الأم ومكانتها يتنافى مع إباحة الزَّواج بها، حيث أمر الإسلام ببرِّها وخفض الجناح لها.
يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها، للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَ لَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ" [10]. يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221]. يحرم تزوج المسلم بالمرأة الكافرة، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: 10]. إلا الحرة الكتابية المحصنة، فيجوز للمسلم أن يتزوجها، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: 5]. وتكون الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح المسلمين للكافرات، وعلى ذلك جمهور أهل العلم [11]. يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة؛ لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها، إلا إذا خاف على نفسه من الزنى ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ إلى قوله: ذَلِكَ ﴿ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 25].
وفي موضوع السؤال قد وردت رواية في منتخب الطريحي من دون سند يذكر أن الإمام الحسين(عليه السلام) قد عقد في يوم العاشر من محرم على ابنته من القاسم، ولم تذكر الرواية اسم ابنة الامام(عليه السلام). وفخر الدين الطريحي صاحب المنتخب توفي في القرن الحادي عشر الهجري، فهو من المتأخرين ولم يذكر حسب الظاهر من أي كتاب أخذ أو من الذي روى هذا الحديث. ولكن بعض الفضلاء وهو الدربندي في (اكسير الشهادات) بعد أن نقل عن بعض الحذاق في فنون الأخبار والآثار قوله: (أن تلك الحكاية لم اخلف فيها بأثر معتبر) حاول تقوية الظن بحصولها بأيراد بعض المؤيدات التي لا يعدو كونها استحسانات أن وافقنا عليها.
أو أن الحسين عليه السلام كان أيضا غافلا عن وصية الزواج حتى إذا تذكر القاسم أمر العوذة وذكّر الحسين بها، ذكر الحسين الوصية الأخرى!