مروة علي، «23 عاماً»، مسؤولة إدارية - أوصي شقيقتي بالابتعاد عن سماع الأغاني، والالتزام بالمواظبة على الصلاة، فغداً ستكون مكاني، وأوصيها بقراءة صفحة من القرآن يومياً. مرام عبدالرحمن، «20 عاماً»، طالبة في كلية الاجتماع - أوصي أهلي بالصبر والتماسك وتربية أبنائي خير تربية إذا توفيت وكان لديّ أطفال؛ حتى يستطيع زوجي الزواج بأخرى بعد موتي. وصيتي بعد موتي 💔. - YouTube. بسمة ماجد، «22 عاماً»، طالبة محاسبة - أوصي أهلي بالتكاتف والتلاحم وصلة الأرحام وقص شعري وإبقائه معهم؛ ليكون لي ذكرى دائمة ملموسة ومحسوسة بين أيديهم؛ حتى يشعروا بوجودي عندما يفتقدوني. هبة عبدالله، «19 عاماً»، طالبة علم اجتماع
( قوله وإلا بطل) قد يقال هذا حيث لم توجد معتبرات كل من الوصية كالقبول والهبة كالقبض في الحياة ، وإلا فيملكه لتحقق الملك وإن انبهم سببه كذا في هامش تحفة الشيخ مصطفى الحموي عن السيد عمر وقوله وإلا فيملكه إلخ قد يرده ما يأتي في شرح وتنعقد بكناية من قول الشارح بل في قوله صدقة لاحتماله إلخ ( قوله بطل) ينبغي أخذا مما يأتي تقييده بما لم يؤمر الوارث بالحلف أنه لا يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الوصية ( قوله ويظهر أخذا إلخ) عبارة النهاية لم يكن إقرارا بل كناية وصية على الراجح ا هـ. ( قوله أنه كناية وصية) كذا م ر ا هـ سم ( قوله لم لم يكن) أي قوله ثلث مالي للفقراء ( قوله ؛ لأنه من صرائحه) إلى قوله وفي قوله هذا صدقة في النهاية ( قوله وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة إلخ) هذا علم من قوله السابق فلو اقتصر على نحو وهبته إلخ لكنه ذكره هنا توطئة لقوله وإن وقع جوابا إلخ ا هـ ع ش.
وعن أملاكه: "كلُّ ما أملك، في دمشق واللاذقية، يتصرف به من يدّعون أنهم أهلي، ولهم الحرية في توزيع بعضه، على الفقراء، الأحباء الذين كنت منهم، وكانوا مني، وكنا على نسب هو الأغلى، الأثمن، الأكرم عندي". وانتهى إلى القول: زوجتي العزيزة مريم دميان سمعان، وصيتي عند من يصلّون لراحة نفسي، لها الحق، لو كانت لديها إمكانية دعي هذا الحق، أن تتصرف بكلّ إرثي، أما بيتي في اللاذقية، وكل ما فيه، فهو لها ومطوّب باسمها، فلا يباع إلا بعد عودتها إلى العدم الذي خرجت هي، وخرجت أنا، منه، ثم عدنا إليه.
أعرب الفنان عزت أبوعوف عن ضيقه وغضبه الشديد مما أسماه من تحريف تصريح له أثار جدلا مؤخرا، حيث قال "احرقوا أفلامي بعد ما أموت" أثناء تكريمه في مهرجان "What Happens"، مشيراً إلى أنه كان يتحدث عن أهمية تكريم الفنان في حياته، وليس بعد رحيله.
والله تعالى أعلم.
وخلاصة ما تقدم هي: إنما يُمنع إبن الأخ من الميراث مع وجود إخوة للميت، في كل مورد زاحَمَ فيه إبنُ الأخِ الأخَ الآخر وأخذ شيئاً من نصيبه، فلا يرث إبن الأخ ـ حينئذ ـ إلا بعد فقد الأخ، وأما مع عدم المزاحمة بذلك المعنى المتقدم فإنهما يرثان معاً ويكون لإبن الأخ نصيبُ أبيه الذي كان سيعطى له على فرض وجوده. توفي وله أخوات شقيقات وأخوة غير أشقاء - الإسلام سؤال وجواب. هذا، وإذا لم يكن للمتوفَّى إخوة ولا أولادُ إخوة صلبيون (أي: مباشرون) فالميراث لأولاد أولاد الإخوة، وهكذا مهما نزلوا، وذلك بنفس المقياس الذي ذكرناه آنفاً في أن الأقرب يمنع من يزاحمه ممن هو أبعد منه، وإلا ورث معه. كذلك ـ ومن جهـة أخـرى ـ فإن أولاد المنتسب بالأبوين يمنعون أولاد المنتسب بالأب. ـ إذا فقدَ الميتُ الإخوةَ بالنحو الذي بيناه في المسألة السابقة قام أولادُهم مقامهم في الإرث، وفي مقاسمة الأجداد، وذلك على قاعدة: (أن كلَّ واحد من الأَولاد يرث نصيب من يتقرب به إلى الميت)، وذلك من خلال النموذج التالي: 1 ـ إذا ترك المتوفَّى أولادَ أخٍ أو أختٍ لأم، فلهم جميع التركة: سدس بالفرض والباقي بالقرابة، يتقاسمون المال بينهم بالسوية ولو اختلفوا في الذكورة والأنوثة. وإذا ترك أولاد أخ لأب أو لأبوين فلهم جميع التركة بالقرابة يتوارثون المال بالسوية مع اتحادهم في الذكورة والأنوثة وبالتفاضل مع الاختلاف.
الحمد لله. أولاً: أما الأخوات الشقيقات الثلاث ، فلهن " الثلثان " من ميراث أخيهن الشقيق. لقوله تعالى: ( يسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ). والكلالة: هو الميت الذي ليس له أب ، ولا ابن. الفرق بين الأخ والشقيق - موضوع. قال ابن كثير: " فإن كان لمن يموت كلالة، أختان، فُرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ". انتهى " تفسير ابن كثير "(2/484). ثانياً: أما الأخوة غير الأشقاء ، فيختلف نصيبهم في الميراث بين كونهم إخوة لأم أو لأب ، وهذا ما لم يبينه السائل ، ولذلك سنبين الحكم في كلا الاحتمالين. إذا كانوا إخوة لأم: فإن نصيبهم هو الثلث ، يتقاسمونه فيما بينهم بالسوية للذكر مثل نصيب الأنثى. لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) [النساء/12] والمراد بهذه الآية " الإخوة لأم " بإجماع العلماء ، كما ذكر القرطبي في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن " (5/78).
وبعد يتراضى الورثة فيما بينهم بخصوص المسكن ويتم التعويض بأشياء مقابلة.