الاجابة الصحيحة على هذا السؤال هي: المسافر إذا سافر لأهله أو لحاجة يقصر ويجمع لا حرج عليه ، ولو تكرر هذا منه ، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى أهله في محل بعيد ، إذا كان أهله في محل يعد سفراً ، فلا بأس أن يقصر ، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء. ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلاً ، لا بأس عليه في ذلك ولا حرج ، فله الجمع ، وله القصر ، وله الإفطار في السفر ، إذا كانت المسافة تعد سفراً ، كالذي مثلاً يعمل في الرياض ويسافر إلى القصيم ، أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقراء إلى كذا ، هذا كله سفر ، ما دام في السفر فله الإفطار. إلا إذا تعمد السفر من أجل الفطر ، إذا كان قصده لأجل الفطر فلا يجوز هذا ؛ لأن هذا تحيل. القصر والجمع في السفر. أما إذا كان يسافر لحاجته لأجل زيارة أهله وقضاء حاجاته فلا حرج في ذلك ، وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره والعشاء ركعتين في سفره والعصر ركعتين في سفره ، وله أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لا بأس بذلك. لكن إذا كان سافر مثلاً أول النهار مفطر ، ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك ؛ لأنه وصل إلى وطنه ، يمسك ويقضي اليوم هذا الذي أفطر فيه ، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر ، فلا حرج ، الصوم جائز والفطر جائز ، والحمد لله.
إذا صلى المسافر خلف إمامٍ مقيمٍ، أو خلف من يَشكُّ في كونه مسافراً أو مقيماً، أو خلف من يَظنُّ أنَّه مقيمٌ؛ فيجب عليه إتمام الصلاة. إذا قصد المسافر بلدةً لها طريقان أحدهما أقلُّ من مسافة القصر والآخر يتجاوز مسافة القصر، فسلك الطريق الأبعد، فيجوز له قصر الصلاة. إذا سافر المسافر سفراً مباحاً ثم غيّر نيّته فصار السفرُ لمعصيةٍ، فلا يجوز له قصر الصلاة. أما إذا نوى المسافر سفراً طويلاً ثم غيّر نيّته إلى سفرٍ قصيرٍ -أقل من مسافة القصر-، فيجب عليه إتمام الصلاة ولا يجوز له قصرها. إذا قصر المسافر وهو يعتقد أنّ قصر الصلاة محرّم، فصلاته غير صحيحة، لأنّه فعل ما يَعتقد تحريمه، وقصر الصلاة مباحٌ ورخصةٌ في الشريعة الإسلامية. إذا نوى المسافر الإقامة في البلد التي وصل إليها أكثر من أربعة أيام، فيجب عليه إتمام الصلاة ولا يجوز له قصرها عند جمهور الفقهاء. [١٢] هدي النبي في سفره وترحاله كان سفر النبي -صلى الله عليه وسلم- يدور حولَ أربعة مقاصد؛ سفرٌ لهجرته من مكة إلى المدينة ، وسفرٌ للجهاد، وسفرٌ للعمرة، وسفرٌ للحجّ ، ووردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدّة أفعالٍ قام بها في أسفاره، وأفعالٌ نهى عن فعلها بالسفر، نذكرها فيما يأتي: [١٣] [١٤] كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، ولمّا ذهب للحجِّ سافر بهنّ جميعاً.
ثالثا: مِنَ الِإِجْماع نقَل الإجماعَ على مشروعيَّة قَصْر الصَّلاةِ للمسافرِ: ابنُ المنذر قال ابنُ المُنذر: (أجمَع أهلُ العلم على أنَّ لِمَن سافر سفرًا يُقصَر في مثله الصلاة وكان سفرُه في حجٍّ، أو عُمرة، أو جِهاد، أن يَقصُر الظهرَ والعصر والعشاء، فيُصلِّي كلَّ واحد منها ركعتَينِ ركعتَينِ) ((الأوسط)) (4/379). وقال أيضًا: (أجمَع أهلُ العِلم لا اختلافَ بينهم على أنَّ لِمَن سافر سفرًا يُقصَر في مِثله الصَّلاة، وكان سفره في حجٍّ، أو عُمرة، أو غزوٍ، أنَّ له أن يقصُر الصلاةَ ما دام مسافرًا) ((الأوسط)) (4/396). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَع العلماء على أنَّ للمسافر أن يَقصُر الصَّلاةَ إذا سافَر في حجٍّ، أو عُمرة، أو غزوٍ، سفرًا طويلًا أقله ثلاثة أيَّام، فله أن يَقصُرَ ثلاثة أيَّام صلاةَ الظهر والعصر والعشاء، من أربع إلى اثنتين، لا يختلفون في ذلك) ((الاستذكار)) (2/218). ، وابنُ رُشد قال ابنُ رُشد: (أمَّا القصر فإنَّه اتَّفق العلماءُ على جواز قصْر الصَّلاة للمسافر، إلَّا قول شاذٌّ، وهو قول عائشةَ، وهو: أنَّ القصر لا يجوز إلَّا للخائف؛ لقوله تعالى: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) ((بداية المجتهد)) (1/166).
هذا الطبيب لا يستقبل حجوزات عن طريق موقع الطبي
٣٠-٤ مستشفي عطاء التخصصي: من ٤-٦ م