التعريف بالمادة: ليصح عقد البيع يشترط في المبيع امتلاكه وقبضه من طرف البائع قبل بيعه إلا ما استثناه الشرع لشدة حاجة الناس إليه ورفعا للحرج عنهم، وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول (لا تبع ما ليس عندك)، والمعاملات المعاصرة اليوم نجد فيها من تطبيقات هذا الحديث ما يملأ السمع والبصر، وفي هذه المادة تفصيل لهذا الشرط وبيان لبعض المعاملات المعاصرة التي انعدم فيها شرط الملكية. لا تبع ماليس عندك. مفردات المادة: شرح حديث (لا تبع ما ليس عندك). الأحكام الفقهية المستفادة من الحديث التطبيقات المعاصرة للحديث الهدف منها: التدريب على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستنباط أحكامه، وتنزيلها على واقع المعاملات المالية المعاصرة. متطلبات المادة: حاسوبا أو هاتفا ذكيا أو ما ينوب عنهما، وكراسة وقلما.
الرئيسية إسلاميات معاملات تجارية 08:00 م الثلاثاء 25 يناير 2022 الدكتور مبروك عطية كتبت – آمال سامي: " قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ألا نبيع ما لا نملك، فهل هذا يعني أن تسويق منتجات على الانترنت ملك لآخرين يعتبر حرامًا؟" هكذا سئل الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، من أحد متابعيه ليجيب مؤكدًا على صحة الحديث وأنه قد ورد في صحيح البخاري وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حكيم بن حزاز. إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك يا حكيم، ولكن يؤكد عطية أن البيع يصح إذا باع الإنسان ما ليس لديه، فيصح البيع بالوصف في الذمة، أي بوصفها للمشتري، "يعني البضاعة بتاعتك في النرويج وانت بتبيع في شبرا"، وقال عطية أنه لما تأت البضاعة إذا كان بها عيب فيحق للمشتري أن يرجعها ، مؤكدًا انه ليس كل غائب لا يصح بيعه، فالبيع الموصوف في الذمة يصح بيعه بشرط أن يطابق الوصف، فإن وصف الإنسان بضاعة لديه في كندا مثلا فحين تأتي منها يجب ان تكون كما وصفها أو يرفضها الشاري لأنها معيوبة. موضوعات متعلقة: ما حكم الشرع فى الزيادة التي تتم في البيع بالتقسيط؟ دار الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة الإفتاء عن البيع بالتقسيط: الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا محتوي مدفوع
على المسلم أن يكون صادقا في بيعه وشراءه بيع المسلم للمسلم لا غش ولا خديعة، ولا تدليس ولا كذب بيع المسلم للمسلم، فكما أنك لا ترضى أن يغشك أحد وأن يبيع عليك أحد سلعة فيها غش فكيف ترضاه لأخيك تستعمل معه هذه المعاملة فاتقوا الله عباد الله وكذلك لا بد أن يكون المبيع مملوك للبائع أو موكلا على بيعه فلا يجوز له أن يبيع شيئا وهو لا يملكه ثم يمضي ويشتريه ويحضره للمشتري، سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتينا الرجل فيسألني البيع ليس عندي ثم أمضي فأشتريه قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. صحيح أبي داود لأن الإسلام جاء بنظام اقتصادي متكامل، وضع فيه قواعد منضبطة لحفظ حقوق الناس؛ منعا للغش والغرر والخداع في المعاملات التجارية والمالية؛ حتى يتسامح الناس في بيعهم وشرائهم، ويسود بينهم العدل والرحمة.
ومن الأمثلة التاريخية للمضاربة أن عبدالله وعبيدالله ابْنَيْ عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خَرَجَا في جيش العراق، فلما رجعا مرّا على أبي موسى الأشعريّ أمير البصرة رحب بِهِمَا وأبْدَى استعْداده لخِدْمتهما، فأعطاهما مالاً من مال الله ليوصلاه إلى أمير المؤمنين في المدينة، وأرشدَهما إلى استغلاله كسُلْفة يَتجِرَانِ فيها بشراء سِلَعٍ من العراق وبَيْعِها في المدينة، بحيث يَسْتَفِيدَان من الربْح فيها، فَقَبِلا منه هذا العرض، وكَتَبَ إلى عمر أن يتسلم منهما المال الذي أرسله، فلما قَدِمَا وبَاعَا وَرَبِحَا، قال لهما عمر: أكلّ الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لا، فقال عمر: أديا المال وربحه. فأما عبدالله فسكت، وأما عبيدالله فقال: لو هَلَك المال ضَمِناه، فأصر عمر على أن يُؤَديَاه، وفي النهاية قال رجل لعمر: لو جعلته قَرَاضاً؟ يَعْني لو عَمِلْتَ فيه بِحُكْم المضاربة وجعلت لهما نصف الربح؟ فرَضِيَ عمر بذلك. أحمد عبدالمجيد تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ بن حِبَّانَ " انتهى. وقال العيني في "عمدة القاري" (11/250): " مَعْنَاهُ: أَن يَشْتَرِي من إِنْسَان طَعَاما بدرهم إِلى أجل ثمَّ يَبِيعهُ مِنْهُ أَو من غَيره قبل أَن يقبضهُ بِدِرْهَمَيْنِ مثلا ، فَلَا يجوز لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِير: بيع دِرْهَم بدرهم، وَالطَّعَام غَائِب ، فَكَأَنَّهُ قد بَاعه درهمه الَّذِي اشْترِي بِهِ الطَّعَام بِدِرْهَمَيْنِ ، فَهُوَ ربا، لِأَنَّهُ بيع غَائِب بناجز فَلَا يَصح " انتهى.
2 - أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (كبرى) (4/ 39)، (مجتبى) (7/ 288). 3 - (1/234). 4 - (شرح السنة) (8/ 140). 5 - سبق تخريجه. 2 0 50, 614
الحمد لله. أولاً: لا شك أن المعاملة التي تسألين عن حكمها غير شرعية ، وهي مخالفة للشرع من حيث إنك تبيعين ما لا تملكين ، وتبيعين ما ليس عندك مما هو في غير مقدورك ضمانه وتسليمه للمشتري فصار بيع غرر ومعاملة قمار ، ويترتب على العمل بهذه المعاملة مجالات للخصومة والنزاع ، فقد تتفاجئين بارتفاع سعر البضاعة عما بعتِها به ، كما قد تكون البضاعة غير متوفرة ، وها هو محذور آخر قد ظهر في معاملتك وهو عدم وجود التاجر أصلاً! لذا لم يجز لأحد بيع سلعة معينة ليست عنده في ملكه ، ولا حتى موصوفة في الذمة عند غيره – إلا ما استُثني من بيع السلَم -. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ؟ فَقَالَ: ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). رواه الترمذي ( 1232) وأبو داود ( 3503) والنسائي ( 4613) وابن ماجه ( 2187) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ". وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ).