[1] شيلة ياشوق جوي عليه غبار بدون موسيقى تم غناء هذه الشيلة بواسطة عدد من الفنانين مصحوبة بألحان الملحن الرائع احمد الهرمي، لكن هناك من يفضل سماع كلمات الشيلة دون عزف أو موسيقى فإذا كنت تفضل ذلك يمكنك الاستماع إليها بالضغط على الفيديو التالي: شيلة ياشوق جوي عليه غبار بالموسيقى إذا رغبت في الاستمتاع بها مصحوبة بالألحان يمكنك مشاهدة الفيديو التالي أيضًا:
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
كلمات اغنية ياشوق - اسماء بسيط يا شوق جوي عليه غبار ماهو في غبيتك صافي مهموم وأنا والهموم كبار محد سأل ليه ياكافي ماصار هذا الجفى ماصار تصد وتغيب وتجافي القلب لو تحرقه بالنار مانيب جايع ولا حافي قسيت ياقلبك الجبار صديت وابطيت ياجافي خليت مقصورة السمار يدري على بابها السافي افتح معي صفحة التذكار صدك جفى والجفى كافي لو جار حبك وشوقي جار لو طال صبري وما يقافي ياكيف يالعبة الأقدار أنسى وليفي وميلافي قريت لك موجز الأخبار شرحت لك وضعي الطافي ماعاد تخفى عليك اسرار وماعنك ياصاحبي خافي ياكيف تنشد وش اللي صار واللي حصل منك ياجافي غناء: اسماء بسيط كلمات: ساري الحان: احمد الهرمي
وقفات مع القاعدة القرآنية ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275] المقدمة: بسم الله والحمد لله؛ أما بعد: فهذه وقفات مع القاعدة القرآنية، في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، والله أسأل أن ينفع بها ويتقبلها. الوقفة الأولى: دلالة الآية على دخول جميع أنواع البيوع في الآية؛ لأن الأصل في جميع أنواع المعاملات الحِلُّ. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية: "﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، وهذا أصلٌ في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية، حتى يَرِدَ ما يدل على المنع". الوقفة الثانية: في الشطر الثاني من الآية: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾، وفي هذا استثناء من عموم الحل، وهو المنصوص على حرمته في الكتاب أو السنة. الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فالنَّاس يتبايعون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة"؛ [مجموع الفتاوى (١٢/ ١٧)]. الوقفة الثالثة: في دلالة الآية على أن الحلال كثير، وهو الأصل في المعاملات، وأن الحرام معدود ومحصور؛ ولذلك لمَّا أراد الله سبحانه أن يبين الحلال قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، ولم يفرق بين بيع وآخر، ولم يقل: أحل الله بيع البيوت، ولا بيع الدواب، ولا بيع الأطعمة، ولا الأكسية، ولا الأغذية، ولكن قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، فعمَّم في الحلال، لكن لما أراد أن يحرم قال: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾؛ حيث جعل الحلال أكثر من الحرام.
ويشهد بذلك الأخبار الواردة في ذيلها(4). أللّهم إلاّ أن يقال: بأنّ الحليّة والحرمة وإنْ كانتا ظاهرتين في التكليفيّة، إلاّ أنهما إذا تعلّقتا بأمر اعتباري، كان لهما ظهور ثانويّ في الوضع ـ كما هو الحال في الأوامر والنواهي المتعلّقة بالمركّبات كالصّلاة، فإنها تكون ظاهرةً في الجزئيّة والمانعيّة ـ لكنْ فيه: إنّ ذلك أوّل الكلام، بل الألفاظ والخطابات باقية على ظهورها الأوّلي، إلاّ إذا قامت القرينة. وذهب المحقق الإصفهاني إلى أنّها وضعيّة ببيان آخر وهو: إن الآية تدلّ بالمطابقة على الصحّة، نظراً إلى أنّ الحليّة أمر يناسب التكليف والوضع، ولذا ورد في باب الصّلاة: «حلّت الصّلاة فيه» أي جازت ووقعت في محلّها، فالحليّة منسوبة إلى نفس البيع بما هو تسبّب إلى الملكيّة، والمراد ـ واللّه أعلم ـ أنه تعالى أحلّه محلّه وأقرّه مقرّه ولم يجعله كالقمار بحكم العدم. واحل الله البيع وحرم الربا - افضل كيف. وأمّا جعله من الحَلّ في قبال الشدّ، بمعنى أنه لم يصد عنه وجعله مرخى العنان في تأثيره، فغير وجيه، لأن الحلّ في قبال الشدّ يتعدّى بنفسه، بخلاف أحلّ من الحلول. والمراد من دلالة الآية بالمطابقة في كلامه وجعله محلّ التأمّل هذا الوجه، الذي مرجعه إلى إرادة الوضع من الحلية دون التكليف»(5).
واستناداً إلى مقتضيات مقاصد الشرع، فإن تعظيم حرمة الربا وما ورد فيه من الوعيد الشديد، جاء ردعاً لخطر عظيم رام الشرع حماية المجتمع المسلم منه، ألا وهو غبنهم والإضرار بهم من قبل من يملكون الأموال والثروات، الذين يستغلون حاجتهم إلى المال فيرابون في إقراضهم إياه، ليزيدوا فقرهم فقرًا، ويزيدوا غناهم هم غنى. وأحل الله البيع وحرم الربا | أقلام | وكالة جراسا الاخبارية. وماهو حاصل اليوم أن الناس يؤتون من قبل مراباة تتحاشى الأشكال النمطية التي مثلت بها النصوص، لتقع في نفس المضمون الذي أراد الشرع المطهر حماية المجتمع من خطره. يقول ابن رشد في (بداية المجتهد): "يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه". مع ذلك، فإن قطعية تحريم الربا لم تحمل معها إجماعاً على حصر صوره، وهذا ما قرره الشيخ ابن عثيمين بقوله في (الشرح الممتع): "ولكن إذا قلنا هذا(= حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين)، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صوره؟ الجواب:لا، فقد وقع خلاف في بعض هذه الصور". والصور الربوية المجمع على ربويتها بين كافة طوائف المسلمين محصورة في الأصناف الستة الواردة في حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
وفي تقديري أنه يجب الفصل أولًا في نوعية تلك المعاملات البنكية قبل الحديث عن ربويتها من عدمه. والفصل يتأتي من الإجابة عن سؤال مفاده: هل تُعد تلك العمليات (= إعطاء النقود من قبل البنوك، أو إيداعها فيها من قبل العمملاء ( بيعاً أم إقراضاً؟ إذا كانت بيعاً فإن ربويتها أمر مختلف فيه، لأن هناك من الفقهاء - كما رأينا آنفاً - من قاس النقود الورقية المعاصرة على الذهب والفضة، وبالتالي عدها ربوية، بينما هناك فريق آخر منهم لم يجوز قياسها، وبالتالي لم يعدها من الربويات، والمختلف فيه أمره واسع، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا إنكار في المسائل المختلف في حكمها. أما إذا كانت قروضاً فهي ربوية، انطلاقاً من أن كل قرض جر نفعاً(مشروطاً) فهو ربا، والعلم عند الله.