ولذلك فقد رخص الله تعالى للصائم غير المطيق للصوم الفطر في شهر رمضان؛ قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة/184، وأما إذا أدى به صومه إلى الهلاك أو الضرر الشديد فإنه يجب على المريض الإفطار؛ قال الإمام الشربيني الشافعي رحمه الله: "ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي" [مغني المحتاج 2/ 169]. ويتنبه إلى أن المريض إذا صام مع مرضه فصومه صحيح، ولكنه يأثم إذا علم أن الصوم سيضر به كثيراً. فنصيحتنا للوالدة أن تأخذ برخصة الفطر وتجتنب الصوم، مع لزوم الفدية عن الأيام التي تفطرها، وأن تكثر من الأعمال الصالحة الأخرى، كالقيام والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك، فهذا هو الذي تطيقه، والله تعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة/286. والله تعالى أعلم. التفاصيل من المصدر - اضغط هنا كانت هذه تفاصيل الإفتاء توضح حكم صيام المريض الذي لا يطيق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. الإفتاء توضح حكم صيام المريض الذي لا يطيق .. صحافة الأردن. كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة السوسنة وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
- الاكثر زيارة
محتوي مدفوع إعلان
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الأردن.. الإفتاء توضح حكم صيام المريض الذي لا يطيق والان إلى التفاصيل: إسلام - 18/04/2022 13:44 السوسنة - بينت دائرة الإفتاء العام حكم صيام المريض الذي لا يطيق، مبينة أن من كان فيه صومه الهلاك يجب أن يفطر وأن يدفع فدية عن الأيام التي افطر بها. وأوضحت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3499) أن المريض إذا صام مع مرضه فصومه صحيح، ولكنه يأثم إذا علم أن الصوم يضر به كثيراً.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
الحمد لله. هذا الأثر في أعلى درجات الصحة ، فقد رواه الإمام مالك في "الموطأ" (535) عن نافع عن ابن عمر ، وهي ما يسمى عند بعض العلماء " السلسلة الذهبية " وهي أصح – أو من أصح – الأسانيد. هل يجوز قراءة الفاتحة للميت ولأكثر من ميت؟.. الإفتاء تجيب - اليوم السابع. ولفظه: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. ومعنى " لا يقرأ " أي: لا يقرأ فاتحة الكتاب ولا غيرها ، وهي من مسائل الخلاف المعروفة عند أهل العلم ، وقد ذهب بعضهم إلى أنها ركن في صلاة الجنازة ، وذهب آخرون إلى عدم ركنيتها ولا استحبابها ، وتوسط آخرون فقالوا باستحبابها وعدم وجوبها ، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فإنه قال: " وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثه أقوال: قيل: لا تستحب بحال, كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة ، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ، وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة, وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز, وهذا هو الصواب " انتهى. " الفتاوى الكبرى " ( 2 / 121). والذي يظهر – والعلم عند الله تعالى - أن قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة ، وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) رواه البخاري (714) ومسلم (595) ، ولعله من أجل قول ابن عمر كان ابن عباس يجهر بها – أحياناً – مع أن السنة الإسرار بها ، وقد سئل عن ذلك فقال: ( ليعلموا أنها سنة) رواه البخاري (1249).
وأخرج الخلَّال عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: "لا بَأْسَ بقراءةِ القرآنِ في المقابِر". وأخرج أيضًا عن الحسن بن الصَّبَّاح الزعفراني قال: سأَلْتُ الشافعيَّ عن القراءة عند القبور، فقال: "لا بَأْسَ بِهَا". وأخرج أيضًا عن عليِّ بن موسى الحداد قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دُفِن الميِّتُ جلس رجلٌ ضريرٌ يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا! إن القراءةَ عند القبر بدعةٌ، فلما خرجنا مِن المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله! ما تقول في مُبَشِّرٍ الحَلَبِيّ؟ قال: ثقة، قال –يعني أحمد–: كتبتَ عنه شيئًا؟ قال: نعم؛ أخبرني مُبَشِّرٌ عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه: أنه أوصى إذا دُفِن أن يُقْرَأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ. وأضاف المفتي في نهاية فتواه أنه بِناءً على ذلك "فقراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم هي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير؛ سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها".
رواه الترمذي وحسنه. والله أعلم.