جائزة الأمير عبدالله الفيصل للــــــشــــــعــــــر الــــــعــــــربـــــي شروط الترشح للجائزة تمنح الجائزة لشاعر من شعراء العربية المعاصرين على أن يكون صاحب تجربة شعرية أصيلة تمثل المشهد الشعري العربي من الناحية الجمالية والدلالية. ألا يقل إنتاج الشاعر المرشح للجائزة عن ديوانين منشورين بالعربية الفصحى وينظر في التحكيم إلى قيم التلقي النقدي لتجربة الشاعر. أن يكون الإنتاج الشعري المرشح متوافقًا مع موسيقى الشعر العربي العمودي أو التفعيلي. أن يؤخذ في تقدير التحكيم مجمل التجربة الشعرية للمرشح ومدى امتياز ما قدمه من نتاج شعري. يتم ترشيح الشاعر من خلال إحدى المؤسسات العلمية أو الأكاديمية أو الثقافية المتخصصة أو دور النشر العربية أو العالمية، ويمكن الترشيح الشخصي على أن يوصى به من إحدى الجهات السابقة ويجب أن يشار إلى ذلك في بيانات الترشيح. شعر عبدالله الفيصل اجتمع مع جوعان. ألا يكون المرشح للجائزة عضوًا في لجان تحكيم الجائزة في العام نفسه. قيمة الجائزة (٥٠٠, ٠٠٠) خمسمئة ألف ريال تقدم للترشيح
وخاطري منك ماطاب ياواحد عندك حياتي رهانه تدري بعله واحدٍ منكمنصاب اللي بقلبه لك يقوله لسانه بك طيب لو ماحط بك زين الاطياب ياغصن بانٍ ناعمٍ به ليانه ياليتهم سموك يازين معطاب حيث ان حبك بالضماير مكانه كلن عذلني فيك عدوان واصحاب واقول خلوني وكلن وشانه وان قيل الابدل احباب باحباب قلت آه لكن من يسد بمكانه
وهو بيت يفيض بالمعاني حقا: البدر من فوق الربى ساطعْ يلاحق السحب ولا يستطيعْ البدر الذي يكتمل ويعلو الربى ويسطع، رمز الى كل المعاني الإيجابية التي ترجع الى مقومات ذاتية، فهو مكتمل وهو عال، بل هو يعلو الربى التي هي أصلا من رموز العلو، وهو ساطع، لكنه حين ينهض لملاحقة السحب وهي أدنى منه، لا يستطيع. أليست هذه هي المفارقة التي تطبع النفس بمشاعر الحرمان القاسية حقا؟!
إذا كان الأمير عبد الله الفيصل قد جعل من الحرمان موضوعا أساسيا في شعره، فإنه كما قال الدكتور طه حسين (اتخذ التصوير الرمزي وسيلة إلى الشكوى منه - من الحرمان والتبرم والتمرد عليه - وقد عرف الأمير نفسه تعريفا خاصا بأنه (شاعر عربي كل غايته أن يظفر العرب بالآمال) وذلك حين قال عن قصيدته التي سماها (صناجة العرب): من الجزيرة أهديها مغلغلة إلى الكنانة في تاريخها الذهبي من شاعر عربي كل غايته أن يظفر العرب بالآمال والغلب شاعر عربي حلمه الظفر - ظفر العرب، حلم عربي خالص، عربي حتى النخاع كما يقولون. فما الذي تعنيه عبارة طه حسين إذا نحن قرأناها في ضوء هذا التعريف - تعريف الشاعر لنفسه؟ تعني أنه إذا كان الظفر والحرمان هما القطبان اللذان يدور عليهما شعر عبد الله الفيصل، فإن الأمة العربية تكون هي المحبوبة التي تيمت الشاعر وأسهرت ليله. ما الذي يقوله شعر عبد الله الفيصل؟. أمة توافرت لها مقومات السعادة والظفر، لكن منيت بالحرمان، وهو عين ما قاله الشعر عن نفسه في مقدمة ديوانه (من وحي الحرمان): أنا محروم والحرمان مرادف للشقاء، أو هو دليل عليه. وهل السعادة في المنصب والجاه أو هي في الإمارة والوزارة أو في الشباب والجمال أو الثروة والمال؟! إن كانت كذلك فأنا سعيد.
وأوضح الدكتور محمد عمارة أيضا: المشكلة أن قطاعاً من الفقهاء وقف بالولايات المباحة والمفتوحة ميادينها أمام المرأة عند الولايات الخاصة، واختاروا حجب المرأة عن "الولايات العامة"، التي تلي فيها أمر غيرها من الناس، خارج الأسرة وشؤونها، ونجد من تطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة مشاركات للنساء في العمل العام من الشوري في الأمور العامة، وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى. وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات وانتهاء بالمشاركة في القتال. وأضاف: هناك فهم مغلوط للحديث النبوي الشريف: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». شبهة حول حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وردها - إسلام ويب - مركز الفتوى. إذ هو الحديث الذي يستظل بظله كل الذين يحرمون مشاركة المرأة في الولايات العامة والعمل العام ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة، منها: «لن يفلح قوم تملكهم امرأة»، «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، «ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة»، وإذا كانت صحة الحديث من حيث «الرواية» هي حقيقة لا شبهة فيها، فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل «الدراية» بمعناه الحقيقي مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام. وأوضح أن ملابسات قول الرسول -صلى الله عليه وسلم – لهذا الحديث تقول: إن نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة، فسألهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم: «من يلي أمر فارس»؟ قال أحدهم: امرأة.
فهم مغلوط لقول الرسول: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» - صحيفة الاتحاد أبرز الأخبار فهم مغلوط لقول الرسول: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 5 يونيو 2009 00:41 أثار البعض شبهة اتهام الإسلام بتحريم ولاية المرأة للعمل العام والقضاء؛ لأنها في نظره غير كاملة الأهلية ولا تصلح لتولي المسؤولية. ويقول الدكتور محمد عمارة -المفكر الإسلامي المعروف - إن الولاية بكسر الواو وفتحها هي النصرة وكل من ولي أمر الآخر فهو وليه، فالمسلمون مجمعون على أن الإسلام سبق كل الشرائع الوضعية والحضارات الإنسانية عندما أعطى المرأة ذمة مالية خاصة، وولاية وسلطاناً على أموالها، كما أن لها ولاية على نفسها، تؤسس لها حرية وسلطاناً في زواجها، وسلطانها في هذا يعلو سلطان وليها الخاص والولي العام، وأيضاً المسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطاناً في بيت زوجها، وفي تربية أبنائها. وأوضح: المشكلة أن قطاعاً من الفقهاء وقف بالولايات المباحة والمفتوحة ميادينها أمام المرأة عند الولايات الخاصة، واختاروا حجب المرأة عن ''الولايات العامة''، التي تلي فيها أمر غيرها من الناس، خارج الأسرة وشؤونها، ونجد من تطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة مشاركات للنساء في العمل العام من الشوري في الأمور العامة، وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى.
وأشارت إلى أن الشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولايات الجزئية والخاصة بالإمامة العظمى والولاية العامة لدار الإسلام وأمته وهي الولاية التي اشترط جمهور الفقهاء «الذكورة » فيمن يليها، ولا حديث للفقه المعاصر عن ولاية المرأة لهذه الإمامة العظمى، لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال، فضلًا عن النساء، منذ سقوط الخلافة العثمانية [ 1342 هجرية 1924م] وحتى الآن!. وقالت: «ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة للعمل العام، وهو تغير مفهوم الولاية العامة فى عصرنا الحديث، وذلك بانتقاله من «سلطان الفرد» إلى «سلطان المؤسسة»، والتي يشترك فيها جمع من ذوي السلطان والاختصاص.. لقد تحوّل القضاء من قضاء الفرد إلى قضاء مؤسسي، يشترك فى الحكم فيه عدد من القضاة.. فإذا شاركت المرأة فى هيئة المحكمة». واستكملت: «فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة للقضاء، بالمعنى الذي كان وارداً في فقه القدماء، لأن الولاية هنا الآن لمؤسسة وجمع، وليست لفرد من الأفراد، رجلاً كان أو امرأة، بل لقد أصبحت مؤسسة التشريع والتقنين مشاركة فى ولاية القضاء، بتشريعها القوانين التى ينفذها القضاة.. فلم يعد قاضى اليوم ذلك الذي يجتهد في استنباط الحكم واستخلاص القانون، وإنما أصبح «المنفذ» للقانون الذي صاغته وقننته مؤسسة، تمثل الاجتهاد الجماعي والمؤسسي لا الفردي في صياغة القانون، وكذلك الحال مع تحول التشريع والتقنين من اجتهاد الفرد إلى اجتهاد مؤسسات الصياغة والتشريع والتقنين».
وأوضح أنه لا يمكن إقصاء المرأة بشكل كامل ثم يطلب منها تطوير الجيل القادم ويكون على مستوى المسؤولية، مشيراً إلى أن الجانبين الاجتماعي والموروث الفقهي هما اللذان أثرا في تراجع المرأة عن الحضور في مناشط الحياة العامة والوظيفة العامة.
وجملته: أنه يشترط في القاضي ثلاثة شروط أحدها الكمال: وهو نوعان: كمال الأحكام وكمال الخلقة، أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغاً عاقلاً حراً ذكراً، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما ولى الفرس ابنة كسرى: [لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] (رواه البخاري). ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد، لأن ذلك كله له صفة العموم، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمن ولاها، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير. ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة مطلقاً، ومنها صلاة الجمعة، ولا أن تخطب فيهم خطبة الجمعة فضلاً عن أن تتولاها، ولا يجوز للرجال أن يصلوا خلفها، أو يستمعوا خطبتها، بل ولا يجوز لجماعة النساء إقامة الجمعة إذا لم يحضرهن رجال تصح بهم الجمعة، ولو فعلن شيئاً من ذلك لم تصح الصلاة ولا الجمعة، ووجب عليهن إعادتها ظهراً، ووجب على من صلى خلفهن من الرجال إعادة صلاته. ذهب عامة أهل العلم إلى عدم جواز إمامة المرأة بالرجال، ولم يخالف في هذا إلا المزني وأبو ثور والطبري، فأجازها في التراويح بخاصة إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وجواز إمامتها في التراويح رواية عن الإمام أحمد إذا كانت عجوزاً قارئة وكان الرجال أميين ذوي رحم لها.
فدونكم الأول منهم يقول الإمام عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله) في مجموع فتاوى ابن باز (1 / 424): وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران الأمة، وعدم انسجام الأسرة وانهيار صرحها، وفساد أخلاق الأولاد، ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى الله عليه وسلم: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) » رواه البخاري في صحيحه. ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها.