وقراءة العامة " أن يصالحا ". وقرأ أكثر الكوفيين " أن يصلحا ". وقرأ الجحدري وعثمان البتي " أن يصلحا " والمعنى يصطلحا ثم أدغم. الثانية: في هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها. قال ابن أبي مليكة: إن سودة بنت زمعة لما أسنت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها ، فآثرت الكون معه ، فقالت له: أمسكني واجعل يومي لعائشة ؛ ففعل صلى الله عليه وسلم ، وماتت وهي من أزواجه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا تفسير – ابداع نت. قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة ؛ روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية ، فكانت عنده حتى كبرت ، فتزوج عليها فتاة شابة ، فآثر الشابة عليها ، فناشدته الطلاق ، فطلقها واحدة ، ثم أهملها حتى إذا كانت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ، ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال: ما شئت إنما بقيت واحدة ، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة ، وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الأثرة. فأمسكها على ذلك ؛ ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة. رواه معمر عن الزهري بلفظه ومعناه وزاد: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزل فيه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.
[ ص: 295] وقال سليمان بن يسار في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن صالحته عن بعض حقها من القسم والنفقة فذلك جائز ما رضيت ، فإن أنكرته بعد الصلح فذلك لها ولها حقها. تفسير قول الله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ...). وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: هو أن الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة ، فيقول للكبيرة: [ أعطيتك من] مالي نصيبا على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك فترضى بما اصطلحا عليه ، فإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم. وعن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر فتكره فرقته ، فإن أعطته من مالها فهو له حل ، وإن أعطته من أيامها فهو له حل ( والصلح خير) يعني: إقامتها بعد تخييره إياها ، والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من الفرقة ، كما يروى أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ، فقالت: لا تطلقني وإنما بي أن أبعث في نسائك وقد جعلت نوبتي لعائشة رضي الله عنها فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله عنها. قوله تبارك وتعالى: ( وأحضرت الأنفس الشح) يريد: شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر ، والشح: أقبح البخل ، وحقيقته.
قال أبو عمر بن عبد البر: قوله والله أعلم: " فآثر الشابة عليها " يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها ؛ لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت ؛ لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع ، والله أعلم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقها وتكره فراقه ؛ فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له أن يأخذ وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وقال الضحاك: لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من هي أشب منها وأعجب إليه. وقال مقاتل بن حيان: هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة ؛ فيقول لهذه الكبيرة: أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار ؛ فترضى الأخرى بما اصطلحا عليه ؛ وإن أبت ألا ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم. الثالثة: قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة ؛ بأن يعطي [ ص: 346] الزوج على أن تصبر هي ، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج ، أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة ، أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء ؛ فهذا كله مباح.
وفي عرف النحويين فمن تعليق الفعل. ومنه في حديث أم زرع في قول المرأة: زوجي العشنق ، إن أنطق أطلق ، وإن أسكت أعلق. وقال قتادة: كالمسجونة ؛ وكذا قرأ أبي " فتذروها كالمسجونة ". وقرأ ابن مسعود " فتذروها كأنها معلقة ". وموضع " فتذروها " نصب ؛ لأنه جواب النهي. والكاف في " كالمعلقة " في موضع نصب أيضا.
ولما كان الوفاق أحب إلى الله [ عز وجل] من الفراق قال: ( والصلح خير) بل الطلاق بغيض إليه ، سبحانه وتعالى; ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه جميعا ، عن كثير بن عبيد ، عن محمد بن خالد ، عن معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس ، عن معرف عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكر معناه مرسلا. وقوله: ( وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا) [ أي] وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن ، وتقسموا لهن أسوة أمثالهن ، فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء.
تقييم الموقع الموقع في جوجل الصفحات الارتباط المحفوظات
وقد عمل باحثاً شرعياً بديوان المظالم عام 1416هـ، ثم معيداً وأميناً لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء عام 1417هـ، ثم وكيلاً لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء عام 1419 هـ، ثم أوفد للتدريس بقسم الدراسات الإسلامية بمعهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا لأربع سنوات خلال الفترة 1420-1424هـ، وهو الآن عضو هيئة تدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. ومن ضمن أعماله في غير مجال التدريس: عضو الجمعية الفقهية السعودية. عضو الهيئة الشرعية لبنك البلاد وللعديد من المؤسسات المالية والاقتصادية. عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية. أستاذ متعاون مع الجامعة الأمريكية المفتوحة. عضو الهيئة الاستشارية العليا لبيت الخبرة العالمي. عضو الهيئة الاستشارية لمركز بدر للبحوث والدراسات الاستراتيجية (الكويت). عضو اللجنة الشرعية لمراجعة تنظيم جباية الزكاة بالمملكة العربية السعودية. عضو لجنة تأليف المناهج الشرعية بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية. موقع الشيخ يوسف الشبيلي للاسهم. عضو الهيئة الشرعية لمركز الأوائل للدراسات الاقتصادية. مستشار شرعي لعدد من المؤسسات الخيرية المحلية. مستشار شرعي لمؤسسة الزاد الدولية (أمريكا).
فضيلة الشيخ/ د.