حصرياً.. شاهد جميع المشاهد المحذوفة من فيلم سوق الجمعة - YouTube
سوق الجمعة - فيلم |
القصة يدخل الفيلم في عالم سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل اسبوع، والارتحال مع التجار المتواجدين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الزبائن.
01:39:06 دراما المزيد يعيش تجار سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل أسبوع، حياتهم بشكل طبيعي غير مدركين الخطر الذي يهدد حياتهم. أقَلّ النجوم: عمرو عبد الجليل، ريهام عبد الغفور، أحمد فتحي، دلال عبد العزيز، محمد لطفي، صبري فواز اللغات المتوفرة: الصوت (1), الترجمة (3) اللغات المتوفرة الصوت الترجمة إلغاء
محتوى عن فيلم-سوق-الجمعة
جميع الحقوق محفوظة شاهد فور يو - تحميل ومشاهدة اون لاين © 2022 تصميم وبرمجة:
ما سبب المشكلة؟ مشكلة في وضع العلامات عنوان أو ملخص خاطئ مشكلة في الفيديو الابلاغ عن سيرفر لا يعمل مشكلة في الصوت يصعب سماعها أو عدم تطابقها مع الفيديو أو فقد في بعض الأجزاء مشكلة في الترجمة يصعب قراءتها أو لا تتوافق مع الصوت أو الأخطاء الإملائية أو الترجمات السيئة الفيديو لا يعمل اذا كان الفيديو لا يحمل او غير متاح
(٨) قلت: سمّاه الخطيب البغدادي في تاريخه (٨/ ٣٠٤ رقم: ٤٤٠٤) فقال: "خالد ابن أبي يزيد، وقيل: خالد بن يزيد، والصواب بن أبي يزيد، واسمه بهبذان بن يزيد بن البهبذان، ويكنى خالد أبا الهيثم، وكان فارسيًا، وهو خالد المزرقي والقطربلي والقرني -بسكون الراء نسب إلى قرية بين قطربل، والمزرقة تسمّى القرن-؛ ونقل عن أبي زكريا (يعني ابن معين) -وقد كتب عن خالد المزرقي- أنَّه قال: ولم يكن به بأس" اهـ، ثمّ ساق له هذا الحديث؛ والحافظ نفسه قال في التقريب (رقم: ١٦٩٦): خالد بن أبي يزيد المزرفي -بفتح الميم، وسكون الزاي، وفتح الراء، بعدها فاء- ويقال: بن يزيد، صدوق من العاشرة، ق.
وقال: لا يصح من هذا الوجه ، وأبو المهزم تكلم فيه شعبة ، وقد روي عن جابر مرفوعا نحو هذا ، ولا يصح إسناده أيضا انتهى. وحديث جابر هذا الذي أشار إليه أخرجه النسائي عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، والسنور إلا كلب صيد}انتهى. حديث النهي عن تربية الكلاب. وقال: حديث منكر ، وقال مرة: ليس بصحيح انتهى. وأخرجه الدارقطني عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير به ، وأخرجه البيهقي عن عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر ، قال: { نهى عن ثمن الكلب ، والسنور إلا كلب صيد}. قال البيهقي: هكذا رواه عبد الواحد ، وسويد بن عمرو ، عن حماد ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم; رواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه; ورواه الهيثم بن جميل عن حماد ، وقال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم; ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوي ، والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث النهي عن الاقتناء ، فلعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذين هم دون [ ص: 547] الصحابة والتابعين انتهى كلامه.
{ حديث آخر}: رواه أبو حنيفة رضي الله عنه في " مسنده " عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس ، قال: { أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد}انتهى. وهذا سند جيد ، فأن الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من أثبات التابعين ، ورواه ابن عدي في " الكامل " حدثنا أحمد بن علي المدائني ثنا أبو علي أحمد بن عبد الله الكندي ثنا علي بن معبد ثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم به ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن كلب الصيد}انتهى. وأعله بأبي علي الكندي ، وهو المعروف باللجلاج ، قال: وله أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة انتهى. حديث: إلا كلب صيد. وقال ابن القطان: اللجلاج لم تثبت عدالته ، وقد حدث بأحاديث كثيرة لأبي حنيفة كلها مناكير لا تعرف انتهى.
[ ص: 541 - 544] مسائل منثورة الحديث الأول: قال عليه السلام: { إن من السحت مهر البغي ، وثمن الكلب}"; قلت: روي من حديث أبي هريرة; ومن حديث السائب بن يزيد; ومن حديث عمر بن الخطاب. فحديث أبي هريرة: أخرجه ابن حبان في " صحيحه " في القسم الأول: عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " { إن مهر البغي ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام من السحت}" انتهى. حديث عن الكلب. وأخرجه الدارقطني في " سننه " بسندين فيهما ضعف: أحدهما: عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { ثلاث كلهن سحت: أجر الحجام ، [ ص: 545] ومهر البغي ، وثمن الكلب}انتهى. الثاني: عن المثنى عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا نحوه ، قال الدارقطني: والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ، والمثنى ضعيفان انتهى. وأما حديث السائب بن يزيد: فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده " حدثنا سفيان بن وكيع ثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد عن إبراهيم بن محمد ، قال: سمعت السائب بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " { السحت ثلاث: مهر البغي ، وكسب الحجام ، وثمن الكلب}".
يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار البلاغ تفاصيل البلاغ الرئيسية عامر الحسيني قسم غير محدد سلسلة الكامل / 26 / الكامل في شهرة حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار عن سبعة ( 7) من الصحابة عن النبي ، وجواب عائشة علي نفسها جاري الإعداد...
حديث: إلا كلب صيد وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ رواه مسلم والنسائي وزاد « إلا كلب صيد ». المفردات: «أبو الزبير» هو محمد بن مسلم بن تدرُس أبو الزبير - بضم الزاي - المكي مولى حكيم بن حزام بن خويلد، قال عطاء: كنا نكون عند جابر بن عبدالله، فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه قال: فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. «والسنور» بكسر السين وتشديد النون مع فتحها هو الهر كما في القاموس. إسلام ويب - إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام - كتاب الطهارة - حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا - ظاهر الأمر الوجوب - الجزء رقم1. «زجر»؛ أي نهى وحذَّر. «عن ذلك»؛ أي عن ثمن السنور والكلب. «وزاد»؛ أي النسائي.
تاريخ النشر: الأحد 9 ربيع الأول 1426 هـ - 17-4-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 61133 51849 0 421 السؤال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . ما معنى هذا الحديث ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحديث المسؤول عنه وارد في الصحيحين وغيرهما، ومعناه تحريم بيع الكلاب، وحرمة التكسب عن طريق الزنا والكهانة. قال النووي في شرحه لمسلم: أما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. حديث الرسول عن الكلاب. وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على كهانته يقال منه: حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة. قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل.. وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم.