﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [الفاتحة: 2]: الحمد يكون على الجميل الاختياري: كإحسانه إلينا، وإرساله الرسل، ونحو ذلك مما تفضَّل به علينا سبحانه، ويكون الحمد أيضًا بالأسماء والصِّفات اللازمة: كالعزيز، والحكيم، والقدير، والقهار، وأشباه ذلك، فالحمد يكون بالصفات اللازمة، وبالصفات المتعدية، هذا هو الصواب. فالله يُحمد سبحانه لذاته العظيمة، ولأسمائه الحسنى، ولصفاته الكريمة، ويُحمد أيضًا لإحسانه، وجوده، وكرمه على عباده، فالذي سلكه الشارحُ [5] تابع فيه غيره، والصواب ما هو أعمُّ من ذلك [6]. ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: 2 - 4]. في رب العالمين الإشارة إلى أنه المتصرف فيهم ومالكهم ومدبر أمورهم، فيه ترهيب لهم من عصيانه، وأنه قادر على إهلاك من يشاء وتعذيب من يشاء، ثم قال: ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ ترغيبًا لهم في رحمته واللجأ إليه، والاستقامة على أمره وطاعته سبحانه؛ لتحصل لهم الرحمة. ثم جاء بـ ﴿ مالك يوم الدين ﴾ للجمع بين الرجاء والخوف. تفسير ابن باز لسورة الفاتحة. المعنى أنه مالك يوم الحساب والجزاء، ويُطلق الدين على الطاعة: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: 19]؛ يعني الطاعة والعبادة عند الله الإسلام، ولكن هنا المراد به الحساب أن الله يجازيهم بأعمالهم ويُحاسبهم بأعمالهم إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر [7].
"وهي ثَلاثونَ آيةً"، أي: إنَّ هذه السُّورةَ تتكوَّنُ مِن ثلاثينَ آيةً، "ألَا وهي {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} [الملك: 1]"، أي: هذه السُّورةُ التي لها هذا الفضْلُ العظيمُ هي سُورةُ المُلْكِ، وقيل: تَشفَعُ لمَن يَقرَؤُها في القبْرِ أو يوْمَ القِيامَةِ، وقد ورَدَ أنَّها المانِعةُ الَّتي تَمنَعُ صاحِبَها مِن عذابِ القبْرِ، أو مِن الوُقوعِ في الذُّنوبِ المُؤدِّيَةِ إلى العَذابِ فيه، كما عِندَ التِّرمذيِّ().
وهو منقطع بين الحسن وعمر رضي الله عنه.
[2] (صوتي) تعليق ابن باز على تفسير ابن كثير لسورة الفاتحة. [3] المصدر السابق. [4] أسئلة وأجوبة الجامع الكبير المجموعة الثانية رقم السؤال (333). [5] يقصد صاحب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. فضل سورة الرحمن لابن باز عن السحر. [6] فتاوى الدروس من موقع الشيخ: السؤال: ما الصواب في معنى الحمد؟ [7] (صوتي) تعليق ابن باز على تفسير ابن كثير لسورة الفاتحة بتصرف يسير. [8] المصدر السابق. [9] المصدر السابق. [10] يعني ابن كثير رحمه الله [11] المصدر السابق.
تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ربيع الآخر 1422 هـ - 10-7-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 9014 62775 0 484 السؤال بعد الاستحمام والوضوء في نفس الوقت يقوم الفرد منا بتنشيف بدنه من الماء فهل إذا لمس ذكره يكون قد أفسد وضوءه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن مس الفرج بباطن الكف والأصابع بدون حائل، ناقض للوضوء، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه أبوا داود وابن ماجه ومالك في الموطأ وغيرهم. وقال البخاري: هو أصح حديث في هذا الباب. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: ( الحديث يدل على انتقاض الوضوء من مس الذكر... ، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت أبي صفوان … وغيرهم). هل لمس "الذكر" ينقض الوضوء في جميع الأحوال؟. فالراجح الذي عليه أكثر الفقهاء: هو انتقاض الوضوء بلمس الذكر. والله أعلم.
وهل مس الذكر ينقض الوضوء عنوان هذه المادة ، ومعلوم أن الطهارة خطرة ؛ لصحة بعض العبادات. ينقض الوضوء أو لا ينقض ، ويذكر الدليل الشرعي بعد ذلك. هل لمس الذكر ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء في حكم لمس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا على قولين. مسائل حول نقض الوضوء بمس الفرج - إسلام ويب - مركز الفتوى. [1] القول الأول وذهب أئمة المذاهب الثلاثة للمالكي والشافعي والحنبلي إلى أن مس الذكر بغير حائل ينقض الوضوء ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة شرعية ، وفيما يلي ذكر بعضها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مسّ قضيبه فلا يصلي حتى يتوضأ". [2] لمس الذكر قد يثير شهوة الإنسان ، وبالتالي يخرج منه المذي دون أن يشعر به ، ومعلوم أنه مهما كان فكر الحدث ، فإن الحكم مُلحق به. هل حليب الإبل يقطع الوضوء؟ القول الثاني ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن لمس الذكر من غير حائل لا ينقض الوضوء ، وهو قول عند بعض المالكية ، وقول عند الحنابلة ، واستدل عليه بعدة أدلة شرعية ، و وفيما يلي ذكر بعضها: ما روي عن طلق بن أبي الحنفي ، حيث قال: خرجنا مع وفد حتى أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبايعناه وبيعناه. صليت معه. منكم أو قليل منكم ". [3] الأصل أن الطهارة باقية ، ولا تبطل الوضوء ، ومعلوم أن اليقين لا يزول بالشك ، وبناء على ذلك لا يخرج المسلم عن الطهارة إلا بدليل معين.
هل الحجامة تبطل الوضوء؟ هل لمس العورة ينقض الوضوء؟ كما اختلفت أقوال العلماء في حكم لمس المرأة لفرجها ، وفي هذه الفقرة من هذه المادة ذكر أقوال العلماء في ذلك مع ذكر الأدلة الشرعية التي استدلوا بها. الأتى:[4] القول الأول وذهب فقهاء الحنفية والمالكي إلى أن لمس العورة لا ينقض الوضوء. ما روي عن طلق بن أبي الحنفي ، حيث قال: خرجنا مع وفد حتى أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبايعناه وبيعناه. الصحيح أن مس الذَّكر لا ينقض الوضوء سواء لشهوة أو لغير شهوة. [5] ومعنى ذلك أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك. وجميع الأدلة جاءت في مس الذكر ، ولم يكن هناك دليل في لمس الفرج ، وعليه لا يخرج عن الأصل إلا بدليل. لماذا يكسر لحم الحشيش الوضوء؟ القول الثاني ذهب الفقهاء الشافعي والحنبلي إلى أن لمس فرج الأنثى ينقض الوضوء ، واستدلوا بذلك بعدة أدلة ، ومنها: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "من مسّ رجله يتوضأ ، ومن يمسّها يتوضأ". [6] لمس الفرج يبطل الوضوء قياسا على لمس الذكر. وبهذا تم التوصل إلى خاتمة هذه المقالة بعنوان هل لمس القضيب ينقض الوضوء ، وفيه تمت الإجابة على السؤال المطروح وبيان أقوال العلماء في ذلك ، كما تم توضيح ما إذا كان لمس العورة ينقض الوضوء. أم لا ، مع الدليل القانوني على ذلك.
قال ابن فارس في المجمل: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها براحته في سجوده ونحوه في صحاح الجوهري وغيره: وقوله: ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه معناه أن التلذذ لا يكون إلا بالباطن. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني مبينا وجه قول الحنابلة مع الإشارة للخلاف: ولا فرق بين بطن الكف وظهره، وهذا قول عطاء و الأوزاعي، وقال مالك و الليث و الشافعي و إسحاق لا ينقض مسه إلا بباطن كفه لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس فأشبه ما لو مسه بفخذه، واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه و سلم: [ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ] وفي لفظ: [ إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء] رواه الشافعي في مسنده. وظاهر كفه من يده والإفضاء اللمس من غير حائل ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد فأشبه باطن الكف. انتهى. وقد انتصر الشوكاني رحمه الله للقول بالنقض بباطن الكف وظاهرها فقال في شرحه للحديث المتقدم: وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء قال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد. قال ابن سيده في المحكم: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها وقال ابن حزم: الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها قال: ولا دليل على ما قالوه يعني من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح.
وفي مس الذكر المقطوع وجهان: أحدهما: لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر: ينقض، لأنه مس ذكر. وإن انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه، لأنه ليس بفرج. ولا ينقض مس فرج البهيمة، لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الخنثى المشكل، ولا قبله، لأنه لا يتحقق كونه فرجا. وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج. وإن مس رجل ذكره لشهوة نقض، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كانت امرأة فقد مسها لشهوة، وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك. واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، لأن أبا هريرة روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ». واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع ، ولا ينقض غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.
تفصيل مَسّ الذكر عند المالكيّة فيه ثلاثة أوجه ( كلامنا عن نقض الوضوء) وأما مسّ الذكر ففيه ثلاثة أوجه: الوجه الأول (أن يقصد الرجل إلى مسه ويجد اللذة، فعليه الوضوء باتفاق). والوجه الثاني (أن يَمَسّه بغير قصد ويجد اللذة، فعليه الوضوء باتفاق). والوجه الثالث (أن يمسّه بباطن الكف أو بباطن الأصابع، فعليه الوضوء، وجد اللذة أو لم يجدها، لأن باطن الكف والأصابع محل اللذة، هذا مذهب ابن القاسم) (1). وذهب غيره إلى أنه إذا لم يقصد إلى مسّه ولَم يجد اللذة، فلا وضوء عليه (2). والأول أشهر. وحكم ما تقدم ذكره من أنواع اللمس، أن يكون من غير ثوب حائل، فإذا كان من فوق ثوب حائل، فإنه لا يخلو ذلك الثوب من أَن يكون صفيقا (3) أو رقيقا. فإن كان صفيقا، فإنه يمنع وجُود اللذة، فلا يجب عليه الوضوء، فإن وُجدت اللذة معه وجب الوضوء. فإن كان رقيقا فهو كَلاَ شيء، فلذلك لا يُعتد به. (1) انظر المدونة (8/1). وابن القاسم هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري، يعرف بابن القاسم، فَقِيه جمع بين الزهد والعلم، تفقه بالإمام مالك ونظرائه، له المدونة، وهي من أجلّ دواوين المالكية، مات سنة 191 ه طبقات الفقهاء للشيرازي (141)، وترتيب المدارك (3 / 244 – 261)، والديباج المذهب (1 / 409 – 412).