السؤال: بعد هذا رسالة وصلت على البرنامج من الرياض، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (م. ع. س) أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما رأي سماحتكم في هذا الدعاء: اللهم توفني صائمًا، ساجدًا، شهيدًا في يوم جمعة يا حي! يا قيوم! يا ذا الجلال والإكرام؟ الجواب: لا أعلم لهذا الدعاء أصل، يكفيه أن يقول: اللهم توفني مسلمًا، اللهم توفني مؤمنًا، اللهم توفني على الإسلام، إلى أمثال ذلك، ولا حاجة إلى هذا التقييد. أنت وليي في الدنيا و الآخرة توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين (دعاء). المقصود: لا أعلم لهذا الدعاء أصلًا، ويكفيه مثلما قال ربنا عن يوسف: تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ [يوسف:101] يسأل ربه أن الله يتوفاه مسلمًا مؤمنًا، مستقيمًا على طاعة الله ورسوله، ويكفيه، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. فتاوى ذات صلة
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
فقولُ يُوسُفَ عليهِ السلامُ (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا) كقولِ يَعقُوبَ عليهِ السلامُ لولدِهِ (وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (سورة البقرة 132) وإنما دعا بِهِ يُوسُفُ عليهِ السلام ليقتدِيَ بِهِ قَوْمُهُ ومَنْ بعدَهُ مـمن ليسَ بـمأمونِ العاقبةِ، لـهذا الغرضِ طلبَ مِنَ اللهِ أنْ يَتَوَفَّاهُ مُسلمًا مَعَ أَنَّهُ شَىءٌ لا شَكَّ فيهِ، كما نقولُ في كُلِّ صلاةٍ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (سورة الفاتحة 6). ثُمَّ أَلَيسَ الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يقولُ في كُلِّ صلاةٍ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (سورة الفاتحة 6) مع أنَّهُ كانَ مُهْتَدِيًا قَبلَ ذلكَ قبلَ نزولِ الفاتحةِ؟! ومعنى قولِهِ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (سورة الفاتحة 6) أَكْرِمْنَا باستدامةِ الهدايةِ على الإسلامِ، هو الرسولُ عليهِ السلامُ كانَ مُؤْمِنًا مِنْ أَوَّلِ نشأَتِهِ إنـما الـمرادُ الثباتُ على الهُدى، وإنما التَثبيتُ على الشىءِ الحاصلِ وليسَ على شىءٍ لم يَحصُلْ، كما كانَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقولُ مَعَ أَنَّهُ مَأْمُونٌ عَليهِ ولكِنْ لِيُعَلِّمَ أُمَّتَهُ (اللَّهمَّ يا مُقَلبَ القَلوبِ ثَبِّتْ قُلوبَنا على دِينِكَ) رواهُ البيهقيُّ.
وقال بعضهم: إذا قرئ القرآن عند الميت، أو أهدي إليه ثوابه، كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها، فترجى له الرحمة. ولنا ما ذكرناه –أي انتفاع الميت بسائر القرب والطاعات التي تجوز فيها النيابة- وأنه إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن، ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير، ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)، والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه، ويحجب عنه المثوبة. ولأن الموصل لثواب ما سلموه –أي الصدقة الجارية ودعاء الولد الصالح- قادر على إيصال ثواب ما منعوه –وهو سائر القرب والطاعات-
رواه أبو داود، وروي ذلك عن سعد بن عبادة. (وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى) (وقال للذي سأله: إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم). وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب، لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: لو كان أبوك مسلما، فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك). وهذا عام في حج التطوع وغيره، ولأنه عمل بر وطاعة، فوصل نفعه وثوابه، كالصدقة والصيام والحج الواجب. التضحية عن الميت - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال الشافعي: ما عدا الواجب والصدقة والدعاء والاستغفار لا يفعل عن الميت ولا يصل ثوابه إليه، لقول الله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له)، ولأن نفعه لا يتعدى فاعله، فلا يتعدى ثوابه.
والذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو مذهب الحنابلة. لأننا إذا قلنا: إنها أضحية، فليكن مصرفها هو مصرف الأضحية عن الحي. وبناء على هذا؛ فلا حرج عليك من الأكل من هذه الأضحية، وتهدي منها، وتتصدق. والله أعلم.
وعند الحنفية؛ إن كانت الأضحية بوصية من الميت، وجب التصدق بها كلها على الفقراء، وإن كانت تبرعا من الحي، جاز للحي أن يأكل منها. قال ابن عابدين في حاشية (6/335): "لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ، لَهُ الْأَكْلُ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ" انتهى. وظاهر كلام الحنابلة: أنه لا فرق بين كونها عن وصية من الميت أو كانت تبرعا من الحي، ففي الحالتين يفعل بها كما يفعل بأضحية الحي، من الأكل والإهداء والصدقة. قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/612): "(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ. قَالَهُ فِي شَرْحِهِ، لِعَجْزِهِ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ. (وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ" انتهى. وقال ابن قدامة في "المغني" (13/378): "إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ، فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ" انتهى.
الأضحية عن الميت ثلاثة أنواع: أحدها: أنْ تكون تبعًا للحيِّ كما إذا ضحَّى الحيُّ عن نفسه وأهل بيته وفيهم الأموات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي ويقول: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد»، وفيهم مَن مات. الثاني: أنْ يتبرَّع وَلِيُّ الميت أو غيره من الأحياء بأُضحِيَّة خاصَّة له، من باب البِرِّ به والإحسان إليه، فقد ذهَب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك من الخير، وأنَّ ثوابها يصل إليه وينتفع به، قِياسًا على الصدقة عنه. قال شيخ الإسلام: «وتجوز الأُضحِيَّة عن الميت، كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه». وذهَب آخرون إلى أنَّه لا يُضحي عن الميت إلاَّ أنْ يُوصِي بها من ماله؛ لعدم النص الدالِّ على ذلك، والأصل في العبادات التوقيف. الثالث: أنْ يُضحِّي عن الميت من ماله بوصيَّةٍ منه، فيُضحِّي عنه تنفيذًا لوصيَّته، فتنفذ كما هي دون زِيادةٍ أو نُقصان، إلاَّ ما خالَف الشَّرع فإنَّه لا ينفذ. قال تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 181] ، ورُوِي عن عليٍّ رضي الله عنه: « أنَّه ضحى بكبشين، وقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أنْ أُضحِّي عنه، فأنا أُضحِّي عنه »، رواه أبو داود والترمذي وقال غريب.
س: ما قولكم في الأضحيَّة عن الميت بدون وصية ، هل يجوز أن يشترك فيها الأحياء مع الأموات أم لا؟ ج: الأضحية سنة مؤكدة إلا إذا كانت وصية، فإنه يجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية، ويجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي، والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. متفق عليه. وفي رواية أخرى: بيان أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته، وذلك يشمل الحي والميت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله (الجزء رقم: 18، الصفحة رقم: 42) عنهما أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. أخرجه الترمذي، ومراده رضي الله عنه بيان أن الأضحية مشروعة من كل مسلم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين.