قصيده للشاعر محمد علي العمري القاء خالد عون - YouTube
المراجع [ عدل]
Permalink ( الرابط المفضل إلى هذا الباب): جَعْفَرُ بنُ عَوْنِ بنِ جَعْفَرٍ المَخْزُوْمِيُّ العَمْرِيُّ ابْن عَمْرِو بنِ حُرَيْثِ بنِ عَمْرِو بنِ عُثْمَانَ بنِ عَبْد اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَخْزُوْمِ بنِ يَقَظَةَ، الإِمَامُ، الحَافِظُ، مُحَدِّثُ الكُوْفَةِ، أَبُو عَوْنٍ المَخْزُوْمِيُّ، العَمْرِيُّ؛ نِسبَةً إِلَى عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ الصَّحَابِيِّ. وُلِدَ: سَنَةَ بِضْعَ عَشْرَةَ وَمائَةٍ. وَسَمِعَ مِنْ: هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، وَيَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَالأَعْمَشِ، وَإِسْمَاعِيْلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، وَأَبِي العُمَيْسِ عُتْبَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَمِسْعَرٍ، وَعِدَّةٍ. وَعَنْهُ: إِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْه، وَإِسْحَاقُ الكَوْسَجُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الجَوْزَجَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ الفُرَاتِ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِ اللهِ العَبْسِيُّ القَصَّارُ، وَمُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي المُثَنَّى المَوْصِلِيُّ، وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ. خالد عون العمري ويشكر القادسية. وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: رَجُلٌ صَالِحٌ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ - وَهُوَ مِنَ المُكْثِرِيْنَ عَنْ جَعْفَرٍ -: قَالَ لِي أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ فَقُلْتُ: الكُوْفَةَ.
السؤال: من منطقة جيزان المستمع (ح. ع. خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث 1. ح. محمد) بعث برسالة ضمنها بعضًا من الأسئلة في أحدها يقول: امرأة تخرج بغير إذن زوجها إلى أهلها، أو إلى مكان فيه مناسبة نسائية، هل تأثم؟ وإذا خاصمها زوجها قالت: أنا كنت في واجب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. الجواب: ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت، أو عيادة المريض، أو لأهلها ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة.. عليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية، أما في المعروف فعليها السمع والطاعة، وليس لها الخروج إلا بإذنه، سواء كان ذلك لأهلها، أو لغير أهلها، وعلى الزوج أن يراعي حقها، وأن يتلطف بها، وأن يحسن عشرتها، فيأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر، وليس فيه إعانة على منكر من باب المعاشرة بالمعروف، ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي له أن يشدد، ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف، أما إن أمرها بمعصية؛ فلا، ليس لها طاعته في ذلك. لو أمرها أن تسب والديها، أو تشرب الخمر، أو تترك الصلاة لم يجز لها طاعته في ذلك، حرم عليها طاعته في ذلك؛ لأن الرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف ويقول -عليه الصلاة والسلام-: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أما خروجُ زوجتك وهي في بيت أبيها فلا يجوز إلا بإذنك، حتى لو أرادت الذَّهاب للمسجِد؛ ففي الصَّحيحَين عن ابن عُمر عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا استَأذنكم نساؤُكم باللَّيل إلى المسجدِ فأْذنوا لهنَّ))، وفي لفظ: ((لا تَمنعوا النِّساءَ أن يَخرجن إلى المساجِد، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ))، والحديث ظاهر في أن الزوجة لا تَخرج إلا بإذن زوجها لتوجه الأمر إليه. ومن الأدلة أيضًا حديث أم المؤمنين عائشة في قصَّة الإفك، وقولها للنبي: ((أتأذن لي أن آتي أبوي؟))؛ متَّفق عليه، قال الحافظ العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب (8 / 58): "فيه أنَّ الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان، فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقَع في هذا الحديث". اهـ. خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث يا ابن. ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن الله عزَّ وجلَّ قد أمر المطلَّقة الرجعيَّة وهي في حكْم الزَّوجة: ألاَّ تَخرج من بيت زوجِها؛ فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، فغير المطلَّقة أولى وأحرى.
وقال زيد بن ثابت: الزوجُ سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ [يوسف: 25]، وقال عمر بن الخطاب: النِّكاح رِقٌّ، فلْيَنْظُر أحدكم عند مَن يرقُّ كريمته، وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((استَوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عندكم عوان))، فالمرأةُ عند زوجها تُشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرجَ مِن منزله إلا بإذنه؛ سواء أمَرَها أبوها أو أمُّها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. أصلحَ الله أحوالَكما وأحوال المسلمين