[٢] الأقاحي: جمع أقحوان: نبات له زهرة صفراء صغيرة في الوسط تحيط بها أوراق من الزهر الأبيض الصغير. [٣] الأبيات للشاعر الأندلسي محمد بن عمار. راجع وفيات الأعيان ج ٤ ص ٥٤. [٤] الأراقم: جمع أرقم: ذكر الحيّات ، أو أخبثها. [٥] النمائم: جمع نميمة: الوشاية.
وقولهم: لا عهدة أي: لا رجعة. وفي حديث عقبة بن عامر: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشترى من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد إن شاء بلا بينة ، فإن وجد به عيبا بعد الثلاثة فلا يرد إلا ببينة. وعهيدك: المعاهد لك يعاهدك وتعاهده وقد عاهده ؛ قال: فللترك أوفى من نزار بعهدها فلا يأمنن الغدر يوما عهيدها والعهدة: كتاب الحلف والشراء. واستعهد من صاحبه: اشترط عليه وكتب عليه عهدة ، وهو من باب العهد والعهدة ؛ لأن الشرط عهد في الحقيقة ؛ قال جرير يهجو الفرزدق حين تزوج بنت زيق: وما استعهد الأقوام من ذي ختونة من الناس إلا منك أو من محارب والجمع عهد. وفيه عهدة لم تحكم أي: عيب. وفي الأمر عهدة إذا لم يحكم بعد. ماهو شرح قصيدة لم انس اياما كاملة و الان. وفي عقله عهدة أي: ضعف. وفي خطه عهدة إذا لم يقم حروفه. والعهد: الحفاظ ورعاية الحرمة. وفي الحديث: أن عجوزا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسأل بها وأحفى وقال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. وفي حديث أم سلمة: قالت لعائشة: وتركت عهيدى. العهيدى بالتشديد والقصر فعيلى من العهد كالجهيدى من الجهد ، والعجيلى من العجلة.
لو أن فيك من الوفاء بقيةً لذكرت أياماً مضت وليالي الشاعر الفصيح عبدالله خليل فقيري - YouTube
الحمد لله. أولا: الطلاق في الحيض يقع عند جمهور الفقهاء، وكذا الطلاق المعلق على شرط، يقع عند حصول الشرط مطلقا. والقول المختار عندنا في الفتوى: أن الطلاق في الحيض لا يقع. حكم الطلاق في الحيض والنفاس. وأن الطلاق المعلق على شرط فيه تفصيل: فإن نوى الزوج الطلاق: وقع. وإن نوى المنع أو الحث على فعل شيء، ولم ينو مع ذلك الطلاق، فإنه لا يقع، بل تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. ثانيا: الطلاق المعلق على شرط، ونوى به الزوج الطلاق: العبرة فيه بوقت وقوع الشرط، أي الحنث، فإن وقع الشرط في وقت الحيض، فهذا طلاق في الحيض، وفيه الخلاف السابق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وتعليق الطلاق على شرط: هو إيقاع له عند ذلك الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ، ص 376 وقال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (5/ 332) -وهو ممن يرى وقوع الطلاق في الحيض-: "ولو علق طلاقها بقيامها ، أو بقدوم زيد، فقامت أو قدم زيد وهي حائض: طلقت للبدعة، لوقوع الطلاق في الحيض، ولا إثم على المطلق؛ لأنه لم يتعمد إيقاع الطلاق زمن البدعة" انتهى. فالعبرة في الطلاق المعلق بوقت الحنث ، أو وقوع الشرط الذي علق عليه الطلاق، وليس بوقت التلفظ بالطلاق.
ومن المعلوم أن ذات الحيض عدتها ثلاثة قروء، أي ثلاثة أطهار كما هو مذهبنا ومذهب الجمهور، فلو طلقها زوجها في حيضها فإنها لا تحسب من حيضها، بل تحسب الطهر الذي يلي هذا الحيض، ثم تحسب طهرين آخرَيْن، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث انقضت عدتها. هل يقع الطلاق وقت الحيض والنفاس والحمل؟ - بوابة ورقة وقلم. فإن قيل: ما العلة التي من أجلها مُنِع الطلاق وقت الحيض؟ قلنا لأن طلاقها وقت الحيض تطويل للعدة عليها؛ فإنه إذا طلقها في الحيض يكون قد زادها في العدة أيامَ الحيض التي طلقها فيها، وهي لا تعتد بها كما تقدم بيانه، فتكون في تللك المدة كالمعلقة، لا معتدة، ولا ذات زوج، ولا فارغة من زوج، وذلك إضرار بها بلا ريب، وقد تقدم لك بيان النهي عن ذلك. ولأن الشرع لا يرضى بالضرر عليها فإنه يأمر بإزالته، وبيان ذلك: إنّ من طلّق زوجته وهي حائض وكان طلاقا رجعيا لا بائنا=فإنه يجب عليه أن يُرجِعها، فإن رفض ذلك فإن الحاكم يأمره، فإن أبى هدده الحاكم بالسجن، فإن أبى سجنه فعلا، فإن أبى هدده بالضرب، فإن أبى ضربه فعلا إن كان الضرب مظنة الإفادة، فإن أبى ارتجعها الحاكم له بأن يقول مثلا: ارتجعتها لك. وقل مثل هذه الأحكام لمن كانت في النفاس أيضا. المبحث الثاني: الطلاق السني أولا فلتعلمْ أن حكم الطلاق إذا اعترى عما يحيله هو الكراهة أو خلاف الأَوْلى، ثم إنه قد تعتريه أحوال تجعله واجبا، وتارة تجعله مندوبا، وتارة تجعله مكروها، أو قل بعبارة أخرى: تعتريه الأحكام الخمسة كما يعتري النكاح الأحكام الخمسة.
ثالثا: الظاهر أن الدم الذي نزل عليك من يوم 27 مارس، إلى 3 أبريل، هو حيض. وكذلك الدم الذي نزل يوم 23 أبريل إلى 28 أبريل. ولا يؤثر كون الدم أصبح خفيفا في اليوم الثاني، فإن الحيض قد يخف ويثقل، ويتقدم ويتأخر، ويزيد وينقص. الطلاق وقت الحيض. وإذا كان الدم قد نزل عليك بعد ذلك في يوم 15 مايو، فإن وقت الطلاق كان خاليا من الدم. فقد ذكرت أن الطلاق المعلق كان يوم 6 مايو، وأنك فعلت الأمر المعلق عليه، والظاهر من كلامك أنك فعلته قبل 15 مايو. وعليه فلا وجه للسؤال؛ فإنه لم يكن هناك دم عند الحنث-ولا عند التلفظ بالطلاق- فيما يظهر لنا من سؤالك ، حتى يشتبه عليك الأمر. لكن إن كنت فعلت الأمر المعلق عليه بعد نزول الدم يوم 15 مايو وقبل الطهر، فإن الطلاق لا يقع، لأنه في الحيض. واعلمي أن جمهور الفقهاء على أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وعليه فما جاء يوم 15 مايو حيضة جديدة. والله أعلم.
وأشار إلى أن لفظ عليا الطلاق هنا ليس طلاقا ولا يقع به، وإنما يكون يمينا وعليه كفارة يمين.
ما حكم الطلاق أثناء فترة الحيض؟ - YouTube
مع التنبيه على أن الزوج لا يجوزله ضرب زوجته ضربا مبرحا مطلقا، كما يحرم على الزوجة طلب الطلاق إلا لضرر بين. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 116133. والله أعلم.