قالت دار الإفتاء المصرية، إن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا -غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل. عدة المطلقة التي تحيض - إسلام ويب - مركز الفتوى. عدة المطلقة الحائض جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار عبر صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي (فيسبوك) جاء فيه: ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي ؟ وقال الجواب: عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا -غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا. استشهاد بالقرآن وتابع جواب الإفتاء: قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات ، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر. حكم صيام الحائض وكانت دار الإفتاء قالت إن الفقهاء اتفقوا على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلا. وجاء ذلك في معرض ردها على سؤال لمتابعة قالت إن الدورة الشهرية جاءتها وهي في سن الـ14 عامًا، وكانت تفطر وقتها لمدة 7 أيام ولا تقضيهم، متسائلة إذا كان يجوز صيام هذه الأيام ولو كل أسبوع يومًا أو يومين؟.
عدة المفقود زوجها [ عدل] المفقود: هو الغائب الذي لم يُدْر أحي هو فيتوقع قدومه، أم ميت أودع القبرْ، كالذي يفقد بسبب حرب أو غرق مركبة ونحوه، وحكم عدة زوجته بحسب حكم حاله عند الفقهاء. فعند الحنفية والشافعية في الجديد: هو حي في حق نفسه، فلا يورث ماله، ولا تبين منه امرأته، فلا تعتد زوجته حتى يتحقق موته استصحاباً لحال الحياة السابق. أما المنعي إليها زوجها، أو التي أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات، أو طلقها ثلاثاً، أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق؛ فلا بأس أن تعتد وتتزوج. وقال المالكية والحنابلة: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام. المصادر [ عدل] المبسوط للسرخسي. المدوَّنة الكبرى. المجموع للنووي. المغني لابن قدامة. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. المراجع [ عدل] ^ العدة في الإسلام بحث كامل نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين. ^ الشرح الصغير: 2 / 671 ، القونين الفقهية: ص 235 ، معني المحتاج:: 3 / 384 ، كشاف القناع: 5 /476 ، أنظر الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي: 7 / 625. ^ المغني: 7 /448. عدة المطلقة المدخول بها والمخلوعة. ^ رواه مسلم رقم الحديث 938. ^ رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم بمعناه عن عبيد الله (نيل الأوطار: 6 / 302).
وإن طلقها حائضا انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة باعتبار أن الحيضة التي طلقت فيها هي أول الحيضات الأربعة فتكون الحيضة التي طلقت فيها لغوا غير محسوبة من الثلاث،وهذا لا يعني أن الطلاق وقت الحيض جائز، بل إنه حرام إلا أن جماهير أهل العلم قالوا بوقوعه مع إثم الزوج. قال ابن قدامة الحنبلي في المغني:- إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج حكى أبو عبد الله بن حامد ، في هذه المسألة روايتين:- إحداهما:-أنها في العدة ما لم تغتسل ، فيباح لزوجها ارتجاعها ، ولا يحل لغيره نكاحها. قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق. وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهم. قال شريك له الرجعة، وإن فرطت في الغسل عشرين سنة. قال أبو بكر: وروي عن أبي عبد الله أنها في عدتها ، ولزوجها رجعتها حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها. وهذا قول الثوري. ووجه اعتبار الغسل قول الأكابر من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، فيكون إجماعا. ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض ، فأشبهت الحائض. والرواية الثانية:أن العدة تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة وانقطاع دمها.
ولأن العدة استبراء، فكانت بالحيض كاستبراء الأمة، لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل، والذي يدل عليه هو الحيض، فوجب أن يكون الاستبراء به. ويرى المالكية والشافعية: أن القرء هو الطهر؛ لأنه -تعالى- أثبت التاء في العدد (ثلاثة)، فدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر لا الحيضة، ولأن قوله تعالى: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [ الطلاق:1] أي في وقت عدتهن، لكن الطلاق في الحيض محرم، فيصرف الإذن إلى زمن الطهر. ولأن القرء مشتق من الجمع، فأصل القرء الاجتماع، وفي وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم، وأما الحيض فيخرج من الرحم، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته. وثمرة الخلاف -والله أعلم- أنه إذا طلقها في طهر انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجيء الحيضة الثالثة؛ لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول. والراجح -والله أعلم- هو المذهب الأول لاتفاقه مع المقصود من العدة، فالنساء تنتظر عادة مجيء الحيض ثلاث مرات، فيتقرر انقضاء العدة، ولا تعرف براءة الرحم إلا بالحيض، فإذا حاضت المرأة تبين أنها غير حامل، وإذا استمر الطهر تبين غالباً وجود الحمل.