اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحبيب السلام عليكم اخي nabil ما رايك ان نناقش في اساس حلية وحرمة المتعة لا ان نناقش المسائل الثانوية فالاصل هو الاساس وعليكم السلام أخي الحبيب 1. لامانع عندي ولكن هل تعتبر فتاوى من تسمونه بآية الله العظمى مسائل ثانوية وأنتم تعتمدون على الحرف الذي يقوله حتى ولو كان مخالفة صريحة لكتاب الله وأوامر رسوله الكريم ؟؟راجعها وستقرأ العجب العجاب من تحليل لللواطة والزنا وإتيان الدبر والجمع بين البنت وخالتها والأمر بالكذب الصريح والغش. وقسم منها موجود في المنتدى ولكن الأفضل أن تقرأها جميعا لتكون على بينة من الأمر ، ثم تعال وقل إن هذه أمور غير أساسية!!! النكاح » النكاح المنقطع - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). ؟؟ 2.
ولاحظ: في اللفظ عند البخاري: نهى وعند الطوسي: حرم فأيهما أقوى ؟؟؟ وتذكر الحديث التالي: عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْ مَا يُرِيبُكَ إلَى مَا لَا يُرِيبُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ كما كان المسلمون الأوائل يتركون الأمر نهائيا إذا كان فيه مجرد شبهة ولو واحد بالمائة فقط فكيف اذا كان حرامه واضحا جليا موثقا 3. شروط زواج المتعة السيستاني. كان زواج المتعة مرخصا لفترات قصيرة ثم حرمه الرسول الكريم نهائيا ولكن الذين في قلوبهم مرض لحقد فارسي صفوي على سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إدعوا بأنه هو من حرم الأمر. هل يحرم خليفة المسلمين أمرا حلله الرسول الكريم ؟؟ فأين الصحابة وبقية المسلمين منه وأولهم سيدنا علي وهو وزيره ووالد زوجته ؟؟؟ هل سكت مجاملة أم تقية أم خوفا (حاشاه طبعا)؟؟؟ 4. سأسلك سؤألين لكي أتعرف على طبيعة تفكيرك وأنشدك الله العظيم الذي لا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء أن تجيبني بصدق وصراحة وبدون مداهنة ولا تقية: أ.
ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغيرهما من الأقارب. ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد. (مسألة 982): يصحّ زواج البالغة الرشيدة البِكْر من غير استئذانٍ من أبيها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما. (مسألة 983): لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانت البنت ثيّباً، وكذلك إذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً، فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أيّ منهما. شروط زواج المتعة عند السيد السيستاني. هذا في الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. (مسألة 984): المقصود بالبِكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر. وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّب وإن لم يفتضّ بكارتها. → النكاح » صيغة العقد غير الدائم
(مسألة 1031): لو زوّج الأب أو الجدّ من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى - من حصول المَحْرميّة ونحوه - صحّ العقد مع عدم ترتّب مفسدة عليه. نعم، مع عدم قابلية المدّة المعيّنة للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحّة العقد لا تخلو من إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. من فتاوى موقع السستاني في زواج المتعة - الشيعة والروافض. (مسألة 1032): لو وهب الزوج مدّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول. (مسألة 1033): لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتّع بها في عدّتها منه دواماً أو منقطعاً، ولكن لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة. → النكاح » من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب
زواج المتعة عند السيستاني زواج المتعه هو المحدد بوقت معين كأن تقول المرأة مخاطبة الرجل: زوجتك نفسي بمهر قدره كذا.. (وتذكر المهر) ، لمدة كذا (وتذكر المدة) ، فيقول الرجل مباشرة: قبلت التزويج. ويجوز عند السيستاني إجراء هذا العقد من قبل الزوجين بدون وكيل ويجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط فيه حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين يعد أيضا ليس شرطا في صحة العقد.