هل الوضوء يغني عن غسل الجنابة؟ وهل يغني الغسل عن الوضوء؟ الوضوء والغسل من الطهارة التي يجب على المسلم القيام بها حتى يطهر من النجاسات، فالوضوء يختص بالطهارة من الحدث الأصغر، والغسل للطهارة من الحدث الأكبر وبهما أمرنا الله وأخبرنا به نبينا الكريم، نجيب عن سؤال هل الوضوء يغني عن غسل الجنابة من خلال موقع جربها. هل الوضوء يغني عن غسل الجنابة الوضوء من باب الطهارة ويختص بغسل أعضاء مخصوصة فقط ولا يتم تعميم الجسد فيه بالماء، ويختص بالطهارة من الحدث الأصغر، أما الاغتسال فهو غسل جميع البدن بالماء وإيصاله لجميع أطرافه وله موجبات، والجنابة من موجبات الغسل.
والله أعلم. المصدر: __________________ التنين الاسود
س: الأخ: ع. ص. س. من ثادق في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: اغتسلت من الجنابة بالصابون والشامبو، فهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء إذا نويت ذلك؟ ج: يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين، والأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، كما هو فعل النبي ﷺ؛ لأنه أكمل، ولا حرج من استعمال الصابون والشامبو والسدر، ونحو ذلك مما يزال به الأوساخ. هل يغني غسل الجنابة عن الوضوء - إسلام ويب - مركز الفتوى. وفق الله الجميع [1]. نشرت في المجلة العربية في العدد (218) لشهر ربيع الأول من عام 1416هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 173).
السؤال: هل الغُسل المسْتَحب كغُسل الجمعة يُغني عن الوضوء كغسل الجنابة؟ الإجابة: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ: فإنَّ القُرآن قد دلَّ علَىَ أن المُحْدِثَ حدثًا أكبر إنما يَجِبُ عليه الاغتسالُ فقط؛ قال تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، فإذا فَعَلَهُ، شُرِعت له الصلاةُ؛ لذلك لا يجب عليه - على الراجح - أن ينويَ الوضوء مع الغسل ؛ وهذا هو ما عناه جماهيرُ أهل العلم من أن الوضوء يندرج تحت غسل الجنابة، فتدبره فإنه يجلي لك المسألة، ويُثْبِت أن ليس كلُّ غسل آخر مستحبٍّ يندرج تحته الغسلُ، أو يُجزِئُ عنه.
[3] بينما في حالة كان الاستحمام الهدف منه التبرد أو التنظيفٍ، فإنه لا يعد كافياً عن الوضوء، حيث لا يمثل ذلك أحد أركان العبادة، زلكنه يعد أحد الأمور الاعتيادية، حتى وإن كانت الشريعة الإسلامية قد حثت وأمرت بالنظافة لكن لا على ذلك الموضع، في حين أن النظافة مطلقاً بأي أمر يحدث به التنظيف، وفي جميع الأحوال إذا ما كان الاستحمام من أجل النظافة أو التبرد حيث إنه لا يجزئ عن الوضوء.
وقيل: يجزئ عنه وعن غيره ، لأن الحدثَ وصفٌ واحد؛ وإن تعدَّدت أسبابه فإِنه لا يتعدَّد، فإِذا نوى رفعه ارتفع وإِن لم يعيِّن إلا سبباً واحداً من أسبابه. وقيل: إِن عَيَّنَ الأوَّلَ ارتفع الباقي، وإِن عيَّن الثاني لم يرتفعْ شيء منها ؛ لأنَّ الثَّاني ورد على حدث، لا على طهارة كما لو بال أولاً، ثم تغوَّط، ثم توضَّأ عن الغائط فقط فإِنَّه لا يرتفعُ حدثُه؛ لأن الثَّاني وَرَدَ على حَدَثٍ فلم يؤثِّر شيئاً، وحينئذٍ إِذا نَوى رفع الحدث من الثَّاني لم يرتفع، لأن الحدث من الأول. والصَّحيح: أنه إِذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع ، عن الجميع؛ حتى وإِنْ نوى أن لا يرتفع غيرُه، لأن الحدَثَ وصف واحد وإِن تعدَّدت أسبابه، فإِذا نوى رفعه من البول ارتفع. ولا يعارض قوله صلّى الله عليه وسلّم: وإِنّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى ، وهذا لم ينوِ إلا عن حدث البول؛ لأن الحدث شيء واحد، فإِذا نوى رفعه ارتفع، وليس الإِنسان إِذا بال في الساعة الواحدة مثلاً صار له حدث، وإِذا تغوَّط في الساعة الواحدة والنصف صار له حدث آخر وهكذا، بل الحَدَثُ واحدٌ، والأسباب متعدِّدةٌ " انتهى. وعليه ؛ فإن اغتسالك من الجنابة يجزئك ، ويرفع عنك حدث الحيض.