السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما المقصود بحَلْق العانة؟ هل هو الحلق بالشفرة؟ وإذا كان كذلك، فهل يجوز قصُّ شعر العانة بدلًا مِنَ الحَلْق؟ أي: جعل الشعر قصيرًا؛ لأن الحلْقَ يُؤذِي جدًّا، ويُسبِّب كشْط الجلد، وظهور الحبوب المؤلمة فيها.
وقال ابنُ قُدامة في ''المغني'' (1/ 64): ''فصل: والاستحدادُ: حَلْقُ العانة، وهو مُستَحَبٌّ؛ لأنه مِنَ الفِطرةِ، ويَفْحُشُ بِتَرْكِهِ، فاسْتُحِبَّتْ إزَالَتُهُ، وبأيِّ شيءٍ أزاله صاحبُه فلا بأس؛ لأنَّ المقصودَ إزالته، قيل لأبي عبدالله: ترى أن يأخذَ الرجلُ سِفْلَتَهُ بِالمِقْرَاضِ، وإن لم يَسْتَقْصِ؟ قال: أرجو أن يُجزئ - إن شاء الله، قيل: يا أبا عبدالله، ما تقول في الرجل إذا نتف عانتَه؟ قال: وهل يقوى على هذا أحدٌ، وإنِ اطَّلَى بنُورةٍ فلا بأس... ، والحلقُ أفضل؛ لمُوافقتِه الخبر، وقد قال ابنُ عمر: هو مما أحدثوا مِن النعيم، يعني: النُّورة''. حكم قص المرأة بعض شعرها. [1] النُّورة: حَجَر الكِلْس يُطْحَن ويُخلَط بالماء، ويُطْلَى به الشعر، فيسقط. 101 29 736, 567
الحمد لله. الحمد لله ينبغي لمن قصر شعر رأسه أن يفعل ذلك بالتساوي ، وأما التقصير من جانبي الرأس أكثر من وسطه ، فيدخل في القزع المنهي عنه ، فقد روى البخاري (5921) ومسلم (2120) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ) ، قال نافع – أحد رواة الحديث – في تفسير القزع: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ. وروى النسائي (5048) وأبو داود (4195) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضًا فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ: ( احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ) وصححه الألباني في صحيح النسائي. ويدخل في ذلك تقصير بعض الرأس دون بعض. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/176): " ما حكم من ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض (التواليت) ؟ الجواب: روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ، وقال: احلقه كله أو دعه كله. قال في شرح الإقناع: فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس ، أو أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى ، أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفهاء ، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره ، وسئل أحمد عن حلق القفا فقال: ( هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم) ، وبهذا يعلم أنه لا يجوز ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض.