عقد شركة المضاربة:- عقد يتفق أطرافه وهما رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح. (معجم تعريف مصطلحات القانون الخاص)
المادة السادسة: (فسخ العقد) يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد في أي من الحالات الآتية: 1- إخلال الطرف الثاني بأي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد. 2- وفاة الطرف الثاني او فقدانه لأي من شروط الأهلية اللازمة للتعاقد. 3-إتباعه طرق أو أساليب غير نظامية في ممارسة أعمال العقد تؤدي إلى الأضرار بمصالح الطرف الأول. شركة المضاربة في النظام السعودي. المادة السابعة: المخصصات المالية وتوزيع الأرباح والخسائر. يتم توزيع الأرباح بين طرفي هذا العقد بعد خصم كافة التكاليف والمصاريف النظامية وتجنيب الاحتياطي النظامي الخاص بالشركة على النحو التالي: 1- يحصل الطرف الأول على نسبة 80% (ثمانون في المائة) من صافي الأرباح 2-يحصل الطرف الثاني على نسبة 20% (عشرون في المائة) من صافي الأرباح. 3- يحصل الطرف الثاني بصفته (مدير عام الشئون الفنية والإدارية) على مكافأة قدرها 5% من الإيرادات الدورية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى تخصيص سيارة أو صرف بدل تنقل شهري قدره 1500 ريال ، وتأمين سكن مناسب أو صرف بدل سكن سنوي بحد أقصى ثلاثون ألف ريال. 4-لا يتحمل الطرف الثاني أي خسائر تنتج عن تنفيذ أعمال هذا العقد إلا في حالة ثبوت قيامه بتعد أو تقصير أو إخلال من جانبه في القيام بتنفيذ أعمال هذا العقد.
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني، في حالتين إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه ليس تاجرا أو كان المدعى عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية. ويسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار، أو أن أحد الطرفين يملك العقار. دعاوى السمسرة.. مشروطة بامتهان النشاط تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار أو غيره إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجرا والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية. واستثنى محضر اللجنة من اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجرا، بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة، أو كان تاجرا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية. جريدة الرياض | المضاربة. وأدخل المحضر في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، سواء كان المدعي طرفا في العقد مع التاجر أو لا، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.