ووقت ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة الطفل، ويحلق فيه رأس المولود الذكر ، ويتصدق بوزنه ورقا -أي: فضة-، ويسن الأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وأن يختار له أحسن الأسماء، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات لم يتقيد بعد ذلك بالأسابيع، بل تذبح في أي يوم كان. فإن صادف يوم ذبحها ختان الصبي، فلا بأس، وحكمها كحكم الأضحية فيما يجزئ، وما لا يجزئ: من السن، والعيوب، وغيرها، إلا أنه لا يجزئ فيها شركة في الدم، بمعنى: أنه لا يجزئ فيها سبع البدنة والبقرة، بل لا تجزئ إلا كاملة. والله أعلم. ___________________________________________ 1 - (الفروع) لابن مفلح (3/556). ما حكم العقيقة؟. 2 - أخرجه أبو داود (2835)، وأحمد (6/ 381، 422)، والنسائي (7/ 164، 165)، والترمذي (1516)، وابن ماجه (3162)، والدارمي (2/81)، وعبد الرزاق (7954)، والطيالسي (1634) وغيرهم وفي الباب عن عائشة ، وابن عباس، وابن عمرو، وأبي هريرة. 3 - أبو داود (2837، 2838)، والترمذي (1523)، وابن ماجه (3165)، والنسائي (7/ 166)، وأحمد (5/ 7، 17، 22) وغيرهم. 8 2 117, 327
على كل حال إن أراد السائل أن يعق عن بناته الميتات واستحسن هذا الشيء فله ذلك، لكنني أنا يترجح عندي عدم المشروعية. 17 7 160, 648
قالوا: وقد علقها بمحبة فاعلها فقال: " من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل " قالوا: وفعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. قالوا: وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: " لا يحب الله العقوق " كأنه كره الاسم وقال: " من ولد له ولد وأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " وهذا مرسل وقد رواه مرة عن عمرو عن أبيه قال أراه عن جده وروى مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: " لا أحب العقوق " وكأنه إنما كره الاسم وقال: " من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل ". ما يقال عند ذبح العقيقة وهل يشرع إحضار المولود - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال البيهقي: وإذا انضم إلى الأول قَوِيَا. قلت: وحديث عمرو بن شعيب قد جوّده عبد الرزاق فقال أخبرنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فذكر الحديث. تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 54 - 62)
أحكام العقيقة عن المولود العقيقة سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تُسنَّ لوليِّ الأمر حين يُرزق بمولودٍ ذكرًا كان أو أنثى، وحثّ عليها في مواطن متعدّدة، ولها أحكام متعلّقة بها، لعلّ من أهمّها: يستحب ذبح شاتين عن الغلام، وواحدة عن البنت، علمًا أنه لو ذبح عن الذكر ذبيحة واحدة أجزأه ذلك، ويحصل به أصل السنة، ويستحبّ أنْ يكون ذلك في اليوم السابع من ولادته أو في اليوم الرابع عشر أو ما تلاه من أسابع. [١] يشترط في العقيقة كل ما يشترط في الأضحية من حيث الجنس والسن والسلامة من العيوب، بحيث تكون سليمة من كل عيب ينقص اللحم أو القيمة، أمّا السنّ المعتبرة عند كثير من أهل العلم فيشترط في الضأن تجاوزها السّنة، أو تكون سقطت أسنانها، ويطلق على الشاة التي سقطت أسنانها عند أهل الاصطلاح بالشّاة التي أجذعت، وأما المعز والبقر فيجب أن تكون قد أتّمت السنتين ودخلت في الثالثة. [٢] جمهور أهل العلم أنّه يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من الأنعام، سواء كان إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة ، والأفضل أن تكون العقيقة من الغنم، اتباعاً للسنة. [٣] في الحقيقة أنّه لا حدّ فيما يأكل ويتصدق ويطعم الفقراء والأقارب والجيران، إن شاء نيئًا وإن شاء مطبوخًا، وذلك لتعدّد الروايات في المسألة، ولقول النبي -عليه السلام-: (فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا)، وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ السنة تتحقّق بتقسيمها ثلاثة أثلاث كما في الأضحية، ويجوز أن يحتفظ بها كلها بشرط أن يخرج منها قدرًا ولو يسيرًا للفقراء والمساكين.