وهذا كتسمية الأبكار مخدّرات ومقصورات ، وتقدم في سورة النساء. ولا يطلق وصف المحصنات} إلا على الحرائر المتزوجات دون الإماء لعدم صيانتهن في عرف الناس قبل الإسلام. وحذف متعلق الشهادة لظهور أنهم شهداء على إثبات ما رمى به القاذف ، أي إثبات وقوع الزنى بحقيقته المعتد بها شرعاً ، ومن البيِّن أن الشهداء الأربعة هم غير القاذف لأن معنى { يأتوا بأربعة شهداء} لا يتحقق فيما إذا كان القاذف من جملة الشهداء. والجلد تقدم آنفاً. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - توجيه قوله تعالى : "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة..". وشرع هذا الجلد عقاباً للرامي بالكذب أو بدون تثبت ولسد ذريعة ذلك. وأسند فعل { يرمون} إلى اسم موصول المذكر وضمائر { تابوا وأصلحوا} وكذلك وصف { الفاسقون} بصيغ التذكير ، وعدي فعل الرمي إلى مفعول بصيغة الإناث كل ذلك بناء على الغالب أو على مراعاة قصة كانت سب نزول الآية ولكن هذا الحكم في الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد بما يتوهم من فارق إلصاق المعرة بالمرأة إذا رميت بالزنى دون الرجل يرمى بالزنى لأن جعل العار على المرأة تزني دون الرجل يزني إنما هو عادة جاهلية لا التفات إليها في الإسلام فقد سوى الإسلام التحريم والحد والعقاب الآجل والذم العاجل بين المرأة والرجل.
تفسير آية: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... ﴾ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: 4، 5]. الغَرَض الذي سِيقَتْ له الآيتان: بيان حد القذف وما يتعلق به. ومناسبتهما لما قبلهما: لما ذكر حد الزنا وحكم نكاح الزناة، بيَّن هنا حد القذف بالزناة وما يتعلَّق به. ومعنى ﴿ يَرْمُونَ ﴾ يقذفون، والمراد هنا: القذف بالزنا لدلالة السياق عليه؛ إذ الكلام قبله وبعده في شأن الزنا؛ كما أنَّ قوله: ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ يدل على ذلك؛ إذ إن هذا العدد إنما يُشترط لإثبات الزنا خاصة. ولا يُشترط في الرامي أن يكون رجلًا: للإجماع على عدم اشتراط الذكورة في القاذف. كما أنَّ قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾ يشمل بعمومه مَن قذف زوجته، لكن الزوج مخصوص بقوله فيما بعد: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾. معنى قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ..) يقصد بالمحصنات - منبع الفكر. و(المحصنات) جمع مُحصَنة، وأصل الإحصان المنع، والمحصَن - بفتح الصاد - يطلق على معنى اسم الفاعل، وعلى معنى اسم المفعول، فقد سُمع في كلام العرب: أحصن فهو محصَن، وأسهب فهو مسهَب، وأفلج - إذا افتقر - فهو مفلَج، وعلى وزن اسم المفعول في الجميع.
فلنا الحق في أن نقتله، لأن هذا حق رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نعلم أنه عافاه. وخلاصة ذلك أن الذين قالوا: إن من قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا توبة له، يريدون بذلك أنه لا يرتفع عنه القتل، ولا يريدون أن الله تعالى لا يعفو عنه، فإن الله تعالى يقبل توبة كل تائب. وإذا أردت أن تعرف مدى عظم قذف إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنى، فانظر ماذا أنزل الله تعالى في الذين جاءوا بالإفك من الآيات العظيمة التي هي كالصواعق على من جاء بالإفك؛ انظر إلى قوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. يتبين لك مدى عظم قذف زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالزنى. فنسأل الله تعالى أن يبتر لساناً قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنى، وأن يسلط عليه من يقيم الحد إنه على كل شيء قدير.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) قال: هذا في عائشة، ومن صنع هذا اليوم في المسلمات، فله ما قال الله، ولكن عائشة كانت إمام ذلك. وقال آخرون: نـزلت هذه الآية في أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك كذلك حتى نـزلت الآية التي في أوّل السورة فأوجب الجلد، وقبل التوبة. *ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)... إلى: ( عَذَابٌ عَظِيمٌ) يعني أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، رماهنّ أهل النفاق، فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله، وكان ذلك في أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم نـزل بعد ذلك: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... إلى قوله: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فأنـزل الله الجلد والتوبة، فالتوبة تُقبل، والشهادة تردّ. ان الذين يرمون المحصنات. وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: نـزلت هذه الآية في شأن عائشة، والحكم بها عامّ في كلّ من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها.