قد يهمك أيضا: التزامات المشتري في عقد البيع في القانون الكويتي
ويكون التصرف في المال الشائع أما بإجماع الشركاء وهو امر نادر الحصول ، أو تصرف فردي صادر عن احد الشركاء ، وقد اخضع المشرع كل تصرف من التصرفات المشار اليها إلى قواعد وأحكام نص عليها في القانون المدني. التصرف من قبل الشركاء جميعاً: ففي التصرف الصادر عن إجماع الشركاء يقع التصرف صحيحاً سواء كان التصرف مما يترتب عليه نقل الملكية كما هو الحال في البيع مثلاً ، أو كان يترتب عليه حقوق عينية كحقوق الارتفاق أو الانتفاع ، أو كان يترتب عليه حقوق عينية تبعية كرهن المال الشائع رهناً رسمياً أو حيازياً. وتجدر الإشارة إلى ان إجماع الشركاء على التصرف في المال الشائع في الواقع العملي امر يصعب تحقيقه ، لذا فقد يسر المشرع هذا الأمر من خلال منح الأغلبية ممن يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع حق التصرف في المال الشائع ، ونشير إلى ان الأغلبية المقصودة هي أغلبية محددة بنسبة من المال الشائع لا تقل عن ثلاث أرباع وليست أغلبية عددية تتصل بعدد الشركاء ، اذ قد يكون ثلاثة أرباع المال الشائع مملوكة لشخص واحد ويكون المتبقي من المال الشائع مملوك لأكثر من شخص ، لذا فقد راعي المشرع مصلحة ملاك ثلاثة أرباع الحصص الشائعة بما يتيح لهم حق التصرف في المال الشائع أياً كان عددهم.
وأضاف أن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".
المادة 6 يتولي إدارة ( الوكالة) مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: المدير العام للوكالة رئيسا أربعة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات – بناء على ترشيح وزير الاعلام ـ قابلة للتجديد ويعين من بينهم نائبا للرئيس ويحدد مكافآتهم. المادة 7 مجلس إدارة الوكالة هو السلطة القائمة على شئونها وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت الوكالة من أجلة وله على الأخص: 1- إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية. معهد البحوث. 2- إصدار القرارات المتعلقة بتعين العاملين بالوكالة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم ومعاشاتهم وفقا للوائح التي تعد في هذا الشأن. 3- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للوكالة والأشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي. 4- النظر في كل ما يرى وزير الاعلام أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الوكالة. 5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي واعتمادها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز أن يعهد إلى المدير العام للوكالة ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
المادة 8 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل شهر على الأقل. وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى وزير الاعلام خلال أسبوع من تاريخ صدورها وللوزير الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه وإلا كان القرار نافذا. جريدة الرياض | شركة المياه والكهرباء القابضة سيقتصر استثمارها على نشاط الشركات التي تستثمر فيها. المادة 9 يكون للوكالة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزيرالاعلام. ويمثل المدير العام الوكالة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويتولي تصريف شئونها المالية والإدارية، ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويقوم بإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. المادة 10 يكون للوكالة لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارتها وعرض وزير الاعلام تتضمن بصفة خاصة ما يأتي: أ- اختصاصات المدير العام للوكالة. ب- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال الوكالة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية المحاسبية. ﺠ- قواعد تعيين موظفي الوكالة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وتأديبهم.