الماء الذي لم يتغير بالنجاسه، يعتبر الماء هو احد اهم المواد التي يتم الانسان من خلالها من ازالة النجاسه عن جسده ويدعى ذلك في الدين الاسلامي بالتطهر، وهناك العديد من انواع النجاسة التي عرفت في الدين الاسلامي و قد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمها للناس. الماء الذي لم يتغير بالنجاسه هناك العديد من انواع الماء الذي عرفت في الاسلام وهي الماء الطهور والماء النجس ومن المعروف بان الماء النجس احد انواع الماء التي لا يجوز استخدامه من اجل إزالة النجاسة عن بدن المسلم سواء للوضوء او إزالة الحدث الاصغر او الاكبر. إجابة سؤال: الماء الذي لم يتغير بالنجاسه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد علم المسلمين العديد من التعاليم الاسلامية المهمة التي من شأنها تقريب المسلم من ربه وذلك بالعبادة. السؤال: الماء الذي لم يتغير بالنجاسه الجواب: الماء الطهور
الماء الذي لم يتغير بالنجاسة هو: (1 نقطة)؟ أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابنا الأعزاء في موقع رمز الثقافة ، والذي نعمل به جاهدا حتى نوافيكم بكل ما هو جديد من الإجابات النموذجية لأسئلة الكتب الدراسية في جميع المراحل، وسنقدم لكم الآن سؤال الماء الذي لم يتغير بالنجاسة هو بكم نرتقي وبكم نستمر، لذا فإن ما يهمنا هو مصلحتكم، كما يهمنا الرقي بسمتواكم العلمي والتعليمي، حيث اننا وعبر هذا السؤال المقدم لكم من موقع رمز الثقافة نقدم لكم الاجابة الصحيحة لهذا السؤال، والتي تكون على النحو التالي: الاجابة الصحيحة هي: الماء الطهور.
الحمد لله. أولاً: النجاسة الواقعة في الماء لها ثلاثة أحوال: الأولى: أن تغير النجاسة أحد أوصاف الماء ( اللون ، الطعم ، الرائحة) ، فهذا الماء نجس قولاً واحداً ، سواء كان كثيرا أم قليلاً. قال ابن المنذر: " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ ، إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ ، فَغَيَّرَتِ النَّجَاسَةُ الْمَاءَ ؛ طَعْمًا، أَوْ لَوْنًا، أَوْ رِيحًا أَنَّهُ نَجَسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ ، وَلَا يُجْزِئ الْوُضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ بِهِ " انتهى من " الأوسط" (1/260). الحال الثانية: أن تقع النجاسة في الماء الكثير ، ولا تغير شيئاً من أوصافه ، لا الطعم ، ولا اللون ، ولا الرائحة ، فهذا الماء طاهر ، قولاً واحداً. قال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن الماء الكثير ؛ من النيل ، والبحر، ونحو ذلك ، إذا وقعت فيه نجاسة ، فلم تغير له لوناً ، ولا طعماً ، ولا ريحاً أنه بحاله ، ويُتطهر منه " انتهى من "الإجماع" صـ 35. الحال الثالثة: أن تقع النجاسة في الماء القليل ، ولا تغير شيئاً من أوصافه ، كنقطة دم ، أو قطرة بول تقع في وعاء به ماء ، ولا تغير شيئاً من أوصافه ، فهل يحكم بتنجسه لوقوع النجاسة فيه ، أم بطاهرته لعدم تغير شيء من أوصافه ؟ الصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يحكم بنجاسة الماء إلا إذا تغير بالنجاسة ، سواء كان قليلا أو كثيرا.